العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > سوق السيارات فى مصر موتورز > عالم تأمين السيارات

عالم تأمين السيارات خاص بكل شركات التأمين المصرية وتجارب الأعضاء مع شركات التأمين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-01-2011, 09:37 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي التأمين ومفهوم الخطر

التعريف بالخطر :
من الناحية الأكاديمية اتفق أكثر من باحث في موضوع الخطر على تعريفه بأنه "" حادث غير مؤكد الوقوع "" وإذا ما تحقق الخطر يُسمى كارثة، وقد تنجم عن ذلك أضرار مادية وأخرى معنوية.
وهذا هو المفهوم المتعارف عليه بصيغته المُطلقة.
الخطر التأميني:
أما الخطر في التأمين قد وردت فيه تعاريف متعددة اختلفت في الصياغة والتشخيص إلا أنها اتفقت في ماهيته والنتائج المترتبة على وقوعه فقد عرفه "Mark R. Green" في كتابه Risk and Insurance بأنه " إحتمالية وقوع خسارة ".
بينما ورد التعريف في كتاب Insurance, Principle and Practice للمؤلفين ريكل وميلر على أنه " إحتمال حدوث شيء " وواضح من التعريفين المتقدمين أن الاتفاق حاصل على الإحتمالية والنتيجة.
وبإمكاننا الحكم على الاختلاف في الرؤية العلمية والفلسفية لموضوع إدارة الخطر والمفهوم المطلق لمصطلح الخطر عند الرجوع إلى هينزو وليامز في كتابه (( إدارة الخطر والتأمين )) Risk Management and Insurance
وورد فيه التعريف بصيغة حاول المؤلف من خلالها الخروج عن الصيغة المألوفة أو المفهوم الدارج للخطر بالشكل الذي ورد في التعريفين السالف ذكرهما
فقد ورد تعريف الخطر على أنه:::
(( الشك المتولد لدى الأفراد فيما يتعلق بالنتيجة المستقبلية حتى لو عرفت كل النتائج الممكنة وإحتمالات وقوعها )).
وهنا نود أن نلفت النظر إلى استخدام تعبير ( النتيجة المستقبلية ) دون التطرق إلى كونها حادثة تؤدي إلى خسارة.
وهذا يعني في تقديرنا أن النظرة الواقعية على ما فيها من تجرد لكن قد ركزت على أن وقوع الخطر ما هو إلا عملية تغيير نوعية من حالة الصلاح إلى حالة التلف بمعنى أن المواد أصبحت في حالة مغايرة تماماً " لما كانت عليه قبل تحقق الخطر، وأن ما طرأ عليها من تغيير في ماديتها جعلها في حالة غير صالحة للإنتفاع.
وفي الجانب المقابل نجد أن تعبير ( النتيجة المستقبلية ) سوف نجدها عند ملامسة موضوع التأمين على الحياة. ففي تأمين حال الحياة مثلاً Pure Endowment.
نلاحظ أن وقوع الخطر له مردود إيجابي إذ أن بلوغ الشخص السن المحددة في الوثيقة وهي ( الخطر ) أو الواقعة المؤمن منها – يمكنه من تسلم مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة. وهذه دون شك حالة لا تقع فيها خسارة للمؤمن عليه وإنما العكس هو الصحيح.
إذن وبناءاً على ما تقدم بيانه نجد أن النظرة المنطقية للتعريف هي أقرب إلى الواقع خاصة عند ما ينطوي القياس على حالات متقاطعة من حيث النتيجة

أنواع الخطـــر:-
بالإمكان تقسيم الخطر إلى عدة أقسام تبعاً " لطبيعة محل التأمين وموقعه ومصادره والظروف المحيطة به وإحتمالات وقوعه مع الأخذ بنظر الاعتبار الفقرات الزمنية المتعاقبة وأطراف عقد التأمين. وفيما يلي أهم الأنواع المتداولة في حقل التأمين:
1- الخطر المادي Physical Hazard
المقصود بالخطر المادي هو طبيعة محل التأمين Subject Matter Insured فالمعروف أن طبيعة المادة أو مجموعة المواد المكونة لمحل التأمين هي المعول فيها في عملية تقويم الخطر مادياً. بمعنى أن درجة خضوعها لظاهرة الاشتعال في تأمين الحريق مثلاً هي التي تحدد درجتها السعرية ومقدار السِعر بالإضافة لعوامل أخرى، ملازمة لها كمحل خزنها وطريقة توضيبها وقربها أو بعدها عن المواد الخطرة، هذه العوامل المؤثرة والمتأثرة بالمحيط وكيفية الأشغال.
فلو إفترضنا أن محلاً " تجارياً " جيد الخطر كان مؤمناً بالسعر التعريفي لفترة سابقة وأن محطة وقود للسيارات أنشأت حديثاً بجواره فإن سعر محطة الوقود هو الذي يؤخذ به ويلغى السِعر السابق الذي كان ملائماً له وكذلك الحال في التأمين من السرقة عند رفع الكتائب من دار السكن لأغراض جمالية أو زيادة منافذ التهوية فإن إحتمالات الخطر تتزايد وتؤدي إلى تحميل سعر الخطر وهكذا....

2- الخطر المعنوي Moral Hazard
وهو يتعلق بالأساس بالمؤمن له ومن هم بمعيته سواء كان ذلك في دار السكن أو المحل التجاري أو المصنع.
ويُقسم هذا النوع من الخطر إلى قسمين معنوي متعمد ومعنوي غير متعمد.

فنسيان أحد أفراد الأسرة إطفاء السيجارة أو المدفأة عند النوم، يضاعف إحتمالات حدوث الحريق. كما أن عدم الإهتمام بغلق الأبواب والنوافذ يضاعف أيضاً من إحتمالات حدوث السرقة. أما الخطر المعنوي المتعمد فهو يتمثل في حالات التربص لإرتكاب أفعال تؤدي إلى تحقق الخطر.

3- الخطر المعين والخطر غير المعين
أ‌- الخطر المعين هو الخطر المعلوم الأوصاف والتفاصيل، فالتأمين من الحريق على مكتب تجاري مثلاً " يعني أن موقعه معلوم ومحتوياته وطبيعة عمله ومحيطه كلها من الأمور المعلومة لدى أطراف العقد والمؤمن على وجه الخصوص. بمعنى عدم وجود أي إبهام حول محور التعاقد. وينطبق الأمر على من أمن حياته فإن طبيعة الخطر والتعاقد عليه لا يشوبها غموض أو إلتباس لأن ما تتعرض له حياة الإنسان من مخاطر تكون هي محور التعاقد.
ب‌- أما الخطر غير المعين فإنه الخطر الذي يصعب تحديده عند التعاقد كما هو الحال في تأمين المسئولية. فإن ماهية الضرر الناجم عن الخطر يصعب بل يتعذر أحياناً التكهن بها فضلاً عن حجمها وما يترتب عليها من نتائج. ولذلك نجد أن مبلغ التأمين يكون موضع إختيار المؤمن له وموافقة الشركة عليه. عندئذ يمثل هذا المبلغ حدود المسئولية القصوى الذي يتحمله المؤمن خلافاً للتأمين على الأموال والممتلكات التي تمثل أقيامها الفعلية حدود المسئولية القصوى للمؤمن. ولهذا السبب أيضاً نلاحظ أن أية زيادة أو نقصان في مقدارها تخضع للتعديل أثناء سريان مفعول العقد.

4- الخطر الثابت والخطر المتغير
من المفيد أن نذكر إبتداءاً " أن ثبات الخطر ليس حالة مطلقة تماماً " وإنما ترتبط بظروف وعوامل متعددة ومختلفة منها ما هي طبيعة و إقتصادية وإجتماعية أو تكنولوجية، تبعاً للحالة ولمحل التأمين. فالتأمين من الحريق على سبيل المثال قد يبدو لنا في ظاهرة ثابتاً ومستقراً إلا أنه يتأثر بعوامل طبيعية وأخرى إجتماعية إذ أن الحرارة الشديدة في الصيف تشكل عاملاً مؤثراً في زيادة الحرائق وكذلك الأمر في الشتاء فإن اللجوء إلى أجهزة التدفئة الإعتيادية ودوام استخدامها يشكل عاملاً لا يستهان بتأثيره في إشعال الحرائق. بينما نجد أن في الفصلين الأخرين من السنة تنخفض نسبة الحرائق الصادرة عن نفس الأسباب.
وربما كان ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة طفيفاً إلا أنها محسوسة وتعكس لنا ظاهرة تستوجب الاعتبار ورغم ذلك نجد أن شركات التأمين لا تفرض أية زيادة في الأسعار بسبب هذه المتغيرات لأنها تعتبر أن الثبات النسبي لهذا الخطر حالة مقبولة وضمن المسلمات المفترضة في التأمين.
وينطبق الحال على التأمين من خطر السرقة أيضاً.
بينما نجد أن بعض الأخطار الموسمية كالفيضان تخضع للتحميل في السعر ما لم يكن التأمين عليه سارياً من بداية الفترة التأمينية أو في الفترة التي لم يكن فيها خطر الفيضان موضع قلق واهتمام، ونلاحظ هنا أن التحميل في السِعر والتشدد في قبول التأمين من خطر الفيضان يتناسب طردياً مع اقتراب موسم الفيضان إلى أن يصل إلى مرحلة تضطر الشركة فيها إلى إيقاف قبول طلبات التأمين من هذا الخطر لأنه أصبح متحققاً.
وفي التأمين على الحياة نلاحظ ظاهرة تغير الخطر بوضوح أيضاً إذ أن المؤمن عليه يتقدم في العمر سنة بعد أخرى وهذا يعني زيادة مضطردة في شدة الخطر. ليس هذا فحسب وإنما نجد أن ما يتعرض له المؤمن له من حالات مرضية وبعضها له تأثير فعال في أدائه الحياتي يجعل من التغيير حالة مختلفة لم تكن موجودة عند التعاقد. ومع ذلك فغن التغيير مقبول في التأمين على الحياة ولا يخضع للإجراء المتبع في التأمين على الأموال والممتلكات في مجال التحميل بسبب إشتداد الخطــــــــــــــــــــر .

__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-01-2011, 09:38 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي رد: التأمين ومفهوم الخطر

شــــــروط الخطـــــر :-
يهدف وضع الخطر في إطاره التأميني المطلوب وينبغي أن تتوفر فيه شروطاً وخصائص محددة تقتضيها أعمال التأمين وضحتها القوانين بمواد خاصة بها وبصياغات وصفتها بدقة ومسئولية منعاً لإستغلال التأمين لأغراض خلجة عن وظيفة التأمين.

وقد استقر الباحثون والكُتاب في هذا المجال على شروط وغن اختلفت في الصياغات والوصف إلا أنها أجمعت على المعاني والمفاهيم المطلوبة من الناحيتين القانونية والتأمينية.
فقد أورد السنهوري في كتابه الوسيط عقود الضرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب لمدى الحياة وعقد التأمين، غن الشروط الواجب توفرها في الخطر هي :
1- أن يكون الخطر غير محقق الوقوع.
2- أن يكون غير متعلق بمحض إرادة احد طرفي العقد.
3- أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام والآداب العامة.
أما الدكتور عرفة والدكتور كامل مرسي فيتفقان على :
1- أن يكون حادثاً إحتمالياً.
2- أن يكون حادثاً مستقبلياً.
3- أن لا يكون الحادث إرادياً محضاً.

يُلاحظ هنا أنهما لم يتطرقا إلى مشروعية الخطر وعلاقته بالنظام والآداب العامة لأن هذا وفق تقديرنا أمر مفترض باعتبار المشروعية وعدم المخالفة للنظام والآداب العامة مبدأ قانوني، يشمل العقود كافة وأن عدم الأخذ به يلحق خللاً كبيراً في طبيعة عمل التأمين عموماً
إذ أن التأمين على أموال مُهربة مثلاً أمر مخالف للقانون ولا يجوز قبوله مُطلقاً. وحتى عند إجراء التأمين عليها يُعتبر العقد باطلاً من تاريخ التعاقد ومن خلال الآراء والتحديدات الواردة فيما تقدم بالإمكان إجمال خلاصة الشروط الخاصة بالخطر ضمن الأطر التالية:-
1- أن يكون خطراً مستقبلياً.
2- أن يكون طارئاً.
3- أن يكون مشروعاً.
4- أن يكون خطراً غير محقق ولا مستحيل الوقوع.


1- أن يكون خطراً مستقبلياً ::-
من المعلوم لدينا أن تحقق الخطر قبل انعقاد عقد التأمين ينبغي عنه صفة الاحتمالية، ويجعله أمراً مؤكداً وبالتالي يتعذر قبول التأمين على واقعة حصلت فعلاً. " وتنص مادة مدنية " إلى أنه يكون عقد التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد أو كان أحد الطرفين على الأقل عالماً بذلك وهذه المادة تشمل زوال الخطر أيضاً لأن عدم وجود خطر يعني عدم احتمال وقوع خسارة وبالتالي عدم جواز التأمين في مثل هذه الحالة أيضاً.

2- أن يكون الخطر طارئاً::-
بمعنى تحققه بشكل عرضي دون تدخل الإرادة فيه والإرادة هنا تشمل أطراف العقد عموماً وهذا الشرط يحجب استغلال التأمين من اتخاذه مصدراً للإثراء غير المشروع على حساب المؤمن "شركة التأمين". فقد يعمد المؤمن له عند شعوره بانهيار مشروعه أو تعرضه للإفلاس إلى حرق محله أو التواطؤ مع الغير لهذا الغرض بهدف قبض مبلغ التأمين.
وقد ورد في نص المادة بان المؤمن لا يكون مسئولاً عن التعويض عن ضرر الحريق الذي يحدثه المستفيد عمداً أو غشاً "بمعنى أي ضرر متعمد / مقصود" وكما ورد في نطاق التأمين على الحياة ضمن المادة بان انتحار الشخص المؤمن على حياته يؤدي إلى إبراء ذمة المؤمن.

3- أن يكون الخطر مشروعاً::-
وهذا يعني عدم مخالفته لأحكام القانون وقد نصت المادة على أن ( يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو الآداب وإلا كان العقد باطلاً. ونعتقد أن في النص أن في النص من الوضوح ما يغني عن أي تفسير إضافي.

4- أن يكون خطراً غير محقق ولا مستحيل الوقوع ::-
وهذا الشرط يعالج حالة التوقع والاستحالة التي تتناقض مع صفة الاحتمالية فالأضرار الناجمة عن الاندثار والاستهلاك للمكائن والمعدات لا يؤمن عليها لأنها متوقعة ومحسوبة ضمن عمليات التشغيل والحركة التي ينجم عنها احتكاك الأجهزة ببعضها ومحسوبة أيضاً عند التصميم وتقدير عمر الجهاز "العمر الافتراضي" ولذلك نجد هذه الظاهرة ضمن الأخطار المستثناة صراحة في وثيقة الحريق لأنها حتمية وملازمة لخصائص الأجهزة ( يُلاحظ هنا أن غطاء التأمين الاستبدالي يخرج عن مبدأ التعويض المعروف في أغطية التأمين النمطية من الحريق). إذ نجد الاندثار والاستهلاك لا يُلتفت إليهما، وإنما يتم التعويض عن الأضرار الناجمة بموجب هذه التغطية دون خصم أية مبالغ عن الاندثار أو الاستهلاك ويتم تسديد التعويض وفق "مبدأ الجديد بدل القديم" ومن الطبيعي أن القسط المُستوفى عن هذه التغطية يختلف اختلافاً كبيراً أي أنه يكون أكثرعما هو في الأغطية النمطية لأن مبلغ التأمين يُتفق عليه على أساس التوقعات المستقبلية وليس القيمة الفعلية للأجهزة وقت التعاقد.
ومقابل صفة التوقع نجد أن استحالة وقوع الخطر أيضاً من الحالات التي لا يمكن التأمين عليها لعدم إمكان أطراف العقد التحكم في طبيعة الظاهرة أو التكهن بها.


__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-01-2011, 09:40 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي رد: التأمين ومفهوم الخطر


في تامين الحياة هناك امثلة رئيسية على المصلحة التامينية في حالة تامين الحياة:

وتعريفاً للمصلحة التامينية " هي الحق القانوني في التامين الناشيء من علاقة قانونية مالية بين الفرد وبين الشيء موضوع التامين.

ولهذا تم اصدار قانون تامين الحياة لعام 1774 والذي شجب في مقدمته "اشكال الرهان المؤذية" على حياة الاخرين وكثيرا ما يطلق على هذا القانون تسمية قانون المقامرة.
والقسم الاول من هذا القانون حرم اصدار اية وثيقة على حياة فرد او على اي حدث كان اذا لم يكن لدى المستخدم او المستفيد من الوثيقة او الذي اصدرت الوثيقة لحسابه مصلحة تامينية او اذا كان غرضه منها الرهان او المقامرة.

__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-01-2011, 09:41 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي رد: التأمين ومفهوم الخطر

يكون التامين على الحياة من خلال 1- العلاقات العائلية 2- العلاقات التجارية

العلاقات العائلية :

الفرد نفسه: هناك افتراض قانوني بان لكل شخص مصلحة تامينية مطلقة في حياته.


الزوجين: لكل من الزوجين مصلحة تامينية مطلقة في حياة الاخر.


الروابط العائلية الاخرى: حسب القانون الانجليزي لا توجد اية روابط عائلية عدى ما ذكر اعلاه تعطي اطرافها تلقائيا مصلحة تامينية في تامين حياة بعضهم البعض ولكن قانون تامين الحياة الشعبي وجمعيات الصداقة لعام 1948 وقانون التعديلات لعام 1958 يعطي الحق للبناء في تامين الاهل او الاجداد او الاهل بالتبني بمبلغ تامين اقصى قدره 30 جنيه استرليني والهدف من هذا هو توفير مبلغ مقابل تكاليف الجنازة الا ان تكاليف الجنازة في الوقت الحاضر في بريطانيا تبلغ اضعاف هذا المبلغ.
قوانين الدول الاخرى بما فيها الدول العربية قد تختلف عن القانون الانجليزي بالنسبة لهذه الاحقية في تامين الاباء حياة ابنائهم او العكس. ولهذا يجب الاخذ بهذا الامر في عين الاعتبار وتم السرد من باب العلم بالشيء بصورة اوسع.

كما بانه ربما يستطيع احد الافراد تامين حياة طرف اخر من نفس العائلة ولكن اذا كانت تربطهم علاقة تجارية او في حالة وجود نوع من الاعتماد المالي على بعضهم البعض. الا ان المصلحة التامينية في هذه الحالة لا تنشأ من الروابط العائلية وانما من علاقة تجارية او ماليةن والتي سيتم سردها لاحقا.


العلاقات التجارية:

الشركاء: لكل شريك مصلحة تامينية في حياة شريكه بقدر المبلغ الذي يمكن ان يخسره في حالة وفاة ذلك الشريك.

العامل ورب العمل: يستطيع العامل تامين حياة رب العمل الا ان المصلحة التامينية محدودة بالراتب الذي يستحقه خلال الفترة القانونية للإشعار بالفصل من العمل او الفترة المتبقية من عقد العمل اذا كان يعمل بعقد محدد المدة.
فمثلا اذا كان رب العمل يستطيع فصل العامل بعد اشعاره بنية الفصل بشهر واحد فان مصلحة العامل التامينية في حياة رب العمل تساوي راتبه خلال شهر فقط.
كما يستطيع رب العمل تامين حياة موظفيه الا ان المصلحة التامينية محدودة ايضا على الاقل نظريا بقيمة العمل الذي يكون على العامل انجازه، فاذا كان يستطيع فصل الموظف او العامل بعد شهر واحد من اشعاره بالفصل فان المصلحة التامينية في حياة الموظف او العامل ستكون بسيطة جداً.
ولكن في الواقع العملي تقوم شركات التأمين بتوفير وثائق بمبالغ ضخمة تُعرف بوثائق الموظفين الرئيسين (keymen) يقوم بعض ارباب العمل بشرائها على حياة موظفيهم الرئيسين. وتعكس هذه المبالغ مصاريف تدريب موظف جديد ليحل محل الموظف القديم في حالة وفاة الاخير.

الدائن والمدين: للدائن مصلحة تامينية في حياة المدين لانه من الممكن ان يخسر ماليا في حالة وفاة المدين قبل تسديده للدين. ولهذا يستطيع الدائن تامين حياة المدين على ان لا يزيد مبلغ التامين عن قيمة الدين بالاضافة الى الفوائد. ولكن ليس للمدين في المقابل مصلحة تامينية في حياة الدائن.

__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14-01-2011, 08:02 PM
همسات الشوق همسات الشوق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1
همسات الشوق is on a distinguished road
افتراضي رد: التأمين ومفهوم الخطر

بارك الله فيك اختي الكريمة على الموضوع القيم
إستفدت منه كثيرآآآآ
عندي سؤالين اذا ممكن تساعديني فيهم :
ماهو مفهوم الخطر في منظور الفقه التقليدي و مفهومه في الفقه الحديث؟
ما الفرق بين عقد التأمين و عملية التأمين و نشاط التأمين؟
و لك ألف شكر
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 08:11 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017