العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #31  
قديم 11-12-2012, 06:37 PM
الصورة الرمزية goudai
goudai goudai غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,418
goudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond repute
افتراضي رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

المادة )233(
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها
الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. و يعود اأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى
كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

سبق القول ان ده مفصل لاشخاص بعينهم
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 11-12-2012, 06:39 PM
الصورة الرمزية goudai
goudai goudai غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,418
goudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond repute
افتراضي رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

المادة )4(
اأزهر الشريف هيئة إسامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على
كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإسامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة
اإسامية.
وتكفل الدولة ااعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ اأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

نسيت اضيف المادة دى واللى بتؤدى لارتباك القاضى وازدواجية الاحكام وتدخل الازهر فى القضاء
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 11-12-2012, 06:42 PM
الصورة الرمزية goudai
goudai goudai غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,418
goudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond repute
افتراضي رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

فى النهاية احب اشكر العضو صاحب الموضوع واعتذر ليه اذا كنت تطفلت بشكل كبير لكن انا هعمل ايه يعنى هو اللى اقترح
: THUMBS~220:
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 11-12-2012, 09:36 PM
الصورة الرمزية nktis
nktis nktis غير متواجد حالياً

من انا؟: عبد من عباد الله
التخصص العملى: صيدلي
هواياتي: الصيد والتربيه
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الموقع: هنا
المشاركات: 12,574
nktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond reputenktis has a reputation beyond repute
افتراضي رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

كان فيه مقوله لعمرو بن العاص علي هيئه نصيحه و علي ما اذكر لمعاويه و الله اعلم .؟. فيما معناه .؟.
( اطرح عليهم امرا .,. اذا وافقوا عليه . اختلفوا .,. و اذا رفضوه . اختلفوا ) ...
شبه ما يحدث مع الشعب ...
__________________

وأتت ملائكة النعيم كما روت*
روحي بطون أكفها خضراء*
صعدت بروحك والعبير يحفها*
والنور ترسم دربه الأنواء*

شرقت حشاشات النحيب وأينعت*

وشوى الأنين قلوبنا فتفطرت*خلف الجفون دموعنا الخرساء*
أكبادنا فبكاؤنا إيماء*
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 12-12-2012, 02:36 AM
الصورة الرمزية أدهم صبرى
أدهم صبرى أدهم صبرى غير متواجد حالياً
من انا؟: رجل المستحيل
التخصص العملى: قاهر العمالقة وثعلب الثلوج
هواياتي: قتل الجواسيس وتدمير أعداء مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الموقع: تحت علم مصر فى أعماق الخطر عند جزيرة الجحيم بعد أرض الأهوال على إيدك اليمين
المشاركات: 1,301
أدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond repute
افتراضي رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

1_مقدما د المسودة الاصلية محدش يضحك عليك بغيرها
http://egelections-2011.appspot.com/...masr_final.pdf


2_ د الانتقادات و الرد عليها


17 انتقاد منتشرين للدستور .. يدلوا على الناس مش بتقرأ )
قرأ واحكم بنفسك :
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
صحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب ..

2- مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) .
المادة لا تنص على ذلك .. بل تنص المادة 134 على عكس ذلك !!! تماما
المادة (136) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (134)يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

الفيديو :






3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .

غير صحيح

الفصل الثانى الأجهزة الرقابية الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المادة (204) تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون. الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون. الفرع الثالث: البنك المركزى المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

هناك بعض الأجهزة الأخرى يعين الرئيس رؤسائها بموافقة أعضاء مجلس الشورى

المادة (200) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. المادة (201) تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. المادة (203) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الفيديو





5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .

الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط

المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .

غير صحيح

المادة (156) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

الفيديو


المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

الفيديو





9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .

مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!

المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفيديو







11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .

ده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط

المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

الفيديو


الفرع السادس: أعوان القضاء المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.


13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

المادة أهي :

المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.



14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

مفوضية مكونة من قضاة .. المواد بالكامل المتعلقة بالمفوضية - الكلام ده طبعا لا يسري على الاستفتاء نفسه -

الفصل الرابع المفوضية الوطنية للانتخابات المادة (208) تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (209) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (210) يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (211) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


بالإضافة إلى

المادة (228) تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.



15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .

راجع السابق : هناك معايير أخرى يحددها القانون ولا يشترط ورودها في الدستور

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .

المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

غير صحيح نهائيا

الأحكام الختامية والانتقالية الفصل الأول: تعديل الدستور المادة (217) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.


الفيديو




زي مقولتلك دلوقتي دستورك في جيبك و الانتقادات معاك و الرد عليها معاك انت تقرا و تفكر و تختار
و محدش ياثر عليك
__________________

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله






إتحاد الأطباء العرب
بخمسة جنيه انقذ اخوتنا السوريين بالتبرع برسالة فاضية
على رقم 9596
انشرها تؤجر

إضافة رد

الكلمات الدليلية
مصر, استفتاء

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 05:11 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017