العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 27-01-2013, 09:21 PM
cars admire
Guest
 
المشاركات: n/a
غاضب جدا ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳ&#



ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ : ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ: ﺟﺴﺪ
ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻗطع ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ.. ﻭﻫﻨﺎﻙ 18 ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ
ﺃﺧﺮﻯ

الرابط للمصدر

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rc...41524429,d.d2k


قالت شيرين نجيب، المحامية بالمجلس القومي للمرأة، إنها زارت الفتاة، التى تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي عشية أحداث الذكرى الثانية لـ"25 يناير" بميدان التحرير، وهى الآن تحت الرعاية الطبية بمستشفى السلام الدولي.

وأضافت شيرين فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنها خلال زيارتها للفتاة فى المستشفى، فوجئت بالحالة الصحية السيئة التى عليها الفتاة، فهى مصابة بإعياء شديد إثر ما تعرضت له من انتهاكات جسدية واغتصاب جماعي وحشي، الأمر الذى جعلها تندفع إلى قسم قصر النيل للاطلاع على المحضر، والذى لم يتضمن إفادة الفتاة، نظرًا لحالة الإعياء الشديدة التى كانت عليها.

وأردفت المحامية، أنه تبين من خلال الاطلاع على حالة الفتاة، أنها تعرضت لتقطيع فى جسدها بآلة حادة فى أماكن متفرقة من جسدها النحيل، مضيفة، أنها يتيمة الأب والأم، وأن خالتها تقوم على رعايتها.

وتابعت المحامية، أن من قام بنقل الفتاة إلى المستشفى، سيدة تواجدت بالصدفة فى مكان الحادث، وأنها تبرعت للمستشفى بمبلغ 5000 جنيه.

وأكدت محامية المجلس القومي للمرأة، أنها تأكدت من أن سجلات مستشفى السلام الدولي تحتوى على 18 حالة اغتصاب لفتيات جئن عشية أحداث إحياء الذكرى الثانية لـ25 يناير.

يذكر أن المستشار أحمد رفعت، رئيس نيابة العجوزة، أحال بإشراف المستشار محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، البلاغ الخاص بتعرض الفتاة للاغتصاب الجماعى على يد مجهولين بميدان التحرير، إلى نيابة قصر النيل للاختصاص.

وأفادت تحريات ضباط مباحث الجيزة، بأن عددًا من الأشخاص نقلوا المجنى عليها إلى مستشفى بالعجوزة فى حالة إعياء شديدة، وأكدوا أنهم استخلصوها من يد مجموعة شباب تعدوا عليها جنسيًا.

رابط ثانى

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...غتصاب-فتا.aspx


اين انتم :shwt :
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27-01-2013, 10:52 PM
الصورة الرمزية amr elsisi 1
amr elsisi 1 amr elsisi 1 غير متواجد حالياً

التخصص العملى: مفتش صيانة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الموقع: الاسكندرية
المشاركات: 2,464
amr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond reputeamr elsisi 1 has a reputation beyond repute
افتراضي رد: ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺮ᥾

:12 422A~17:
ربنا يخلف عليها خير ويسترها علي ولايانا
بس لو نرجع الي تعاليم ديناا وجب محرم لكل سيدة
وتحريم الاختلاط بين الجنسين
لايفيد البكاء علي اللبن المسكوب

سم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فيجوز للمرأة أن تسافر للحج دون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة ، وتحقق أمن الطريق ، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قد أذن لأزوج النبى (صلى الله عليه وسلم) بالحج ، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وإليك تفصيل ذلك في أقوال العلماء:
يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:
الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها ، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها ، أوذي محرم لها ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".
وعن أبي هريرة مرفوعًا: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).
وعن أبي سعيد عنه (صلى الله عليه وسلم) : " لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذي محرم ". (رواه الشيخان في رواية لهما عن أبي سعيد).
وعن ابن عمر : "لا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ". (متفق عليه من حديث ابن عمر).
والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا لهم، غير أن أبا حنيفة رجح حديث ابن عمر الأخير ، ورأى أن لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر . وهو رواية عن أحمد.
وهذه الأحاديث تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.
وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها ، كما يتوهم بعض الناس ، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها ، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض ، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض ، وقطاع الطرقات ، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة ، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.
ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين ، أو النساء الثقات ، أو كان الطريق آمنًا ، لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن تسافر المرأة بغير محرم.
( أ ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة ، فمنع سفرها بغير المحرم ، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.
( ب ) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الياجي ، من المالكية ، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب (فتح الباري ج 4 ص 447).
( ج ) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.
( د ) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال : تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم ، وقال : إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر : الفروع ج 3، ص 236، 237، ط. ثانية).
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب . وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء ، ومع كل من أمنته. بل قال ابن سيرين : مع مسلم لا بأس به. و قال الأوزاعي : مع قوم عدول. و قال مالك : مع جماعة من النساء . وقال الشافعي : مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه : وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).
قال الحافظ ابن حجر : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات . وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا. وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق ، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات :
أولاً: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ((صلى الله عليه وسلم)) على ذلك ، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).
ثانياً: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم ، فقد حدثه النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مستقبل الإسلام وانتشاره ، وارتفاع مناره في الأرض . فكان مما قال : " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها ، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط ، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.
هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين:
1. أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات ، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال ، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.
2. إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة ، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم . سدًا للذريعة . كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا ، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية ، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات ، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم . بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة ، كالبواخر والطائرات ، والسيارات الكبيرة ، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة ، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن. ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان.
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهرالشريف:
روى البخاري ومسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضًا أن رجلاً قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) إنه اكتتب في الغزو ، وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له "حج مع امرأتك".
إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، وبعيدًا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية : لابد من وجود الزوج أو المحرم ، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل.
وقال الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم "ج9 ص104": لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها . وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها أي الحج بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة ، ويقول النووي : المشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول ، أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات.
والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة ، وقال الباجي من المالكية : إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم ، ورفض القاضي عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة ، ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار.
والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها، وفي رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك في سفر الفريضة.
يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي : إن هذا الخلاف إنما هو في الحج الواجب ، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب ، فقال بعضهم : يجوز خروجها مع نسوة ثقات ، وقال الجمهور : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، وهذا هو الصحيح.
ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه ، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه ، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم ، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور.
والحكمة في اشتراط المحرم أو الزوج هي توفير الأمن للمرأة في السفر، ومساعدتها على قضاء مصالحها التي تحتاج إلى اختلاط أو تعب ، وقد يكون لتطور وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن ، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات وكماليات ، وسهولة الحصول عليها ، ومع استتباب الأمن حيث تؤدي الشعائر بيسر، بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره في تغير النظرة عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح في البخاري من حديث عدي بن حاتم أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذكر أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.
وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء حتى بين علماء المذهب الواحد اختلاف وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج ومكان الاستعاضة عنهما بالرفقة المأمونة ، بل في جواز حجها بدون مرافق ، حتى إن ابن حزم في "المحلى" رجح عدم وجوب الزوج أو المحرم في سفر الحج، فإذا لم تجد واحدًا منهما تحج ولا شيء عليها.
ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير ذلك ؛ وجب عليها الحج وسافرت ، وقد حج نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول (صلى الله عليه وسلم).
ويقول الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف:
مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يشترط في استطاعة المرأة لأداء الحج خروج محرم معها ، أو زوجها إذ تكون المرأة مستطيعة لأداء هذه الفريضة إذا توافرت لها مؤن الحج ونفقاته وخرجت مع رفقة مأمونة فيها رجال ونساء، والدليل على هذا ما روي أن نساء النبي رضي الله عنهن قد خرجن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها ، وكان حجهن معه بالنسبة لهن تطوع ، وقد بعث عمر في رفقتهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وإذا جاز خروج المرأة مع غير محرم أو زوج في حج التطوع ؛ إذا خرجت مع رفقة مأمونة كالتي خرجت فيها عائشة وغيرها من نساء النبي فإن هذا يدل بالأولى على جواز خروج المرأة لأداء الحج المفروض عليها بدون محرم أو زوج.
وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن سفر المرأة مع محرم فقالت ليس كل النساء يجدن محرمًا، إلا أن الحنفية والحنابلة اشترطوا لوجوب الحج على المرأة وجود محرم أو زوج يطيعها في الحج معها ، وبعبارة أخرى أن يخرج معها محرم أو زوج يرافقها في حجها ؛ فإن لم يكن لها محرم أو زوج فلا يجب الحج عليها ، إلا أن الحنفية يقولون إذا كانت سفرتها هذه ثلاثة أيام فأكثر وجب عليها أن تخرج لأداء هذه الفريضة مع زوج أو محرم ، وإذا كانت مدة هذه السفرة دون ذلك فلا يجب عليها أن تسطحبها محرمًا أو زوجًا .
واستدل هؤلاء جميعًا الحنفية والحنابلة على ما ذهبوا إليه بما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من قوله "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام ولياليها إلا مع ذي محرم منها أو زوج" ، وروى عن ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله : إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني أكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : انطلق فحج مع امرأتك ، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج لأداء هذه الفريضة إلا مع زوجها أو مع ذي محرم منها .
ولكن المذهب الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لما استدلوا به على مذهبهم بوجوب الحج على المرأة وإن لم تجد محرمًا أو زوجًا يرافقها في حجها هذا. وحديث ابن عباس محمول على أن هذه المرأة التي خرجت حاجة وقد اكتتب زوجها في الجهاد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يكن لها من يرافقها في حجها هذا غير الزوج ، فلهذا أوجب عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يرافقها في الحج. وحديث لا يحل لامرأة إلى آخره محمول على من خرجت بدون رفقة أصلاً إذ لا يحل لها أن تخرج في سفرة لا يكون معها فيه رفقة ؛ حفظًا على نفسها ؛ وذلك لأن حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس. ولكن إذا وجدت هذه الرفقة المأمونة فإنه يجب على المرأة أداء حجة الإسلام . وهذا هو ما فعله عمر مع زوجات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمحضر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم ينكر عليه ولا عليهن أحد منهم ، فكان هذا إجماع من الصحابة في زمن عمر على وجوب الحج على المرأة وإن خرجت بدون محرم أو زوج .
والله أعلم .

__________________

]من اهم مواضيعي المصورة
http://masrmotors.com/vb/showthread.php?t=90049 (كيف تتعرف علي قدرة المحرك)
http://masrmotors.com/vb/showthread.php?t=111175 (كيف تعتني بدورة التبريد)
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=124669(شرح دورة الوقود وتنظيف الرشاشات)

{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]}.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27-01-2013, 11:28 PM
cars admire
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺮ&#


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr elsisi 1 مشاهدة المشاركة

:12 422A~17:
ربنا يخلف عليها خير ويسترها علي ولايانا
بس لو نرجع الي تعاليم ديناا وجب محرم لكل سيدة
وتحريم الاختلاط بين الجنسين
لايفيد البكاء علي اللبن المسكوب

سم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فيجوز للمرأة أن تسافر للحج دون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة ، وتحقق أمن الطريق ، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قد أذن لأزوج النبى (صلى الله عليه وسلم) بالحج ، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وإليك تفصيل ذلك في أقوال العلماء:
يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:
الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها ، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها ، أوذي محرم لها ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".
وعن أبي هريرة مرفوعًا: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).
وعن أبي سعيد عنه (صلى الله عليه وسلم) : " لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذي محرم ". (رواه الشيخان في رواية لهما عن أبي سعيد).
وعن ابن عمر : "لا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ". (متفق عليه من حديث ابن عمر).
والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا لهم، غير أن أبا حنيفة رجح حديث ابن عمر الأخير ، ورأى أن لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر . وهو رواية عن أحمد.
وهذه الأحاديث تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.
وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها ، كما يتوهم بعض الناس ، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها ، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض ، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض ، وقطاع الطرقات ، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة ، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.
ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين ، أو النساء الثقات ، أو كان الطريق آمنًا ، لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن تسافر المرأة بغير محرم.
( أ ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة ، فمنع سفرها بغير المحرم ، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.
( ب ) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الياجي ، من المالكية ، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب (فتح الباري ج 4 ص 447).
( ج ) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.
( د ) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال : تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم ، وقال : إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر : الفروع ج 3، ص 236، 237، ط. ثانية).
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب . وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء ، ومع كل من أمنته. بل قال ابن سيرين : مع مسلم لا بأس به. و قال الأوزاعي : مع قوم عدول. و قال مالك : مع جماعة من النساء . وقال الشافعي : مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه : وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).
قال الحافظ ابن حجر : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات . وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا. وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق ، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات :
أولاً: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ((صلى الله عليه وسلم)) على ذلك ، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).
ثانياً: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم ، فقد حدثه النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مستقبل الإسلام وانتشاره ، وارتفاع مناره في الأرض . فكان مما قال : " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها ، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط ، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.
هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين:
1. أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات ، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال ، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.
2. إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة ، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم . سدًا للذريعة . كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا ، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية ، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات ، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم . بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة ، كالبواخر والطائرات ، والسيارات الكبيرة ، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة ، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن. ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان.
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهرالشريف:
روى البخاري ومسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضًا أن رجلاً قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) إنه اكتتب في الغزو ، وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له "حج مع امرأتك".
إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، وبعيدًا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية : لابد من وجود الزوج أو المحرم ، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل.
وقال الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم "ج9 ص104": لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها . وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها أي الحج بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة ، ويقول النووي : المشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول ، أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات.
والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة ، وقال الباجي من المالكية : إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم ، ورفض القاضي عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة ، ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار.
والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها، وفي رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك في سفر الفريضة.
يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي : إن هذا الخلاف إنما هو في الحج الواجب ، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب ، فقال بعضهم : يجوز خروجها مع نسوة ثقات ، وقال الجمهور : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، وهذا هو الصحيح.
ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه ، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه ، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم ، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور.
والحكمة في اشتراط المحرم أو الزوج هي توفير الأمن للمرأة في السفر، ومساعدتها على قضاء مصالحها التي تحتاج إلى اختلاط أو تعب ، وقد يكون لتطور وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن ، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات وكماليات ، وسهولة الحصول عليها ، ومع استتباب الأمن حيث تؤدي الشعائر بيسر، بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره في تغير النظرة عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح في البخاري من حديث عدي بن حاتم أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذكر أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.
وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء حتى بين علماء المذهب الواحد اختلاف وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج ومكان الاستعاضة عنهما بالرفقة المأمونة ، بل في جواز حجها بدون مرافق ، حتى إن ابن حزم في "المحلى" رجح عدم وجوب الزوج أو المحرم في سفر الحج، فإذا لم تجد واحدًا منهما تحج ولا شيء عليها.
ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير ذلك ؛ وجب عليها الحج وسافرت ، وقد حج نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول (صلى الله عليه وسلم).
ويقول الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف:
مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يشترط في استطاعة المرأة لأداء الحج خروج محرم معها ، أو زوجها إذ تكون المرأة مستطيعة لأداء هذه الفريضة إذا توافرت لها مؤن الحج ونفقاته وخرجت مع رفقة مأمونة فيها رجال ونساء، والدليل على هذا ما روي أن نساء النبي رضي الله عنهن قد خرجن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها ، وكان حجهن معه بالنسبة لهن تطوع ، وقد بعث عمر في رفقتهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وإذا جاز خروج المرأة مع غير محرم أو زوج في حج التطوع ؛ إذا خرجت مع رفقة مأمونة كالتي خرجت فيها عائشة وغيرها من نساء النبي فإن هذا يدل بالأولى على جواز خروج المرأة لأداء الحج المفروض عليها بدون محرم أو زوج.
وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن سفر المرأة مع محرم فقالت ليس كل النساء يجدن محرمًا، إلا أن الحنفية والحنابلة اشترطوا لوجوب الحج على المرأة وجود محرم أو زوج يطيعها في الحج معها ، وبعبارة أخرى أن يخرج معها محرم أو زوج يرافقها في حجها ؛ فإن لم يكن لها محرم أو زوج فلا يجب الحج عليها ، إلا أن الحنفية يقولون إذا كانت سفرتها هذه ثلاثة أيام فأكثر وجب عليها أن تخرج لأداء هذه الفريضة مع زوج أو محرم ، وإذا كانت مدة هذه السفرة دون ذلك فلا يجب عليها أن تسطحبها محرمًا أو زوجًا .
واستدل هؤلاء جميعًا الحنفية والحنابلة على ما ذهبوا إليه بما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من قوله "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام ولياليها إلا مع ذي محرم منها أو زوج" ، وروى عن ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله : إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني أكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : انطلق فحج مع امرأتك ، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج لأداء هذه الفريضة إلا مع زوجها أو مع ذي محرم منها .
ولكن المذهب الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لما استدلوا به على مذهبهم بوجوب الحج على المرأة وإن لم تجد محرمًا أو زوجًا يرافقها في حجها هذا. وحديث ابن عباس محمول على أن هذه المرأة التي خرجت حاجة وقد اكتتب زوجها في الجهاد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يكن لها من يرافقها في حجها هذا غير الزوج ، فلهذا أوجب عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يرافقها في الحج. وحديث لا يحل لامرأة إلى آخره محمول على من خرجت بدون رفقة أصلاً إذ لا يحل لها أن تخرج في سفرة لا يكون معها فيه رفقة ؛ حفظًا على نفسها ؛ وذلك لأن حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس. ولكن إذا وجدت هذه الرفقة المأمونة فإنه يجب على المرأة أداء حجة الإسلام . وهذا هو ما فعله عمر مع زوجات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمحضر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم ينكر عليه ولا عليهن أحد منهم ، فكان هذا إجماع من الصحابة في زمن عمر على وجوب الحج على المرأة وإن خرجت بدون محرم أو زوج .
والله أعلم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27-01-2013, 11:34 PM
cars admire
Guest
 
المشاركات: n/a
انذار رد: ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺮير

nktis


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27-01-2013, 11:44 PM
الصورة الرمزية YahiaAshraf
YahiaAshraf YahiaAshraf غير متواجد حالياً
التخصص العملى: طالب بالأكادمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى بالاسكندرية
هواياتي: السيارات - الكمبيوتر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الموقع: Alexandria
المشاركات: 11,343
YahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond reputeYahiaAshraf has a reputation beyond repute
افتراضي رد: ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺮ᥾

والله حاجه اخر مسخره و قلة ادب

الطف بينا يااااااااااااارب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 08:57 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017