العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 19-02-2011, 07:23 AM
hatem_eg hatem_eg غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مدير مشروعات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 290
hatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant futurehatem_eg has a brilliant future
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

الله ينور عليك
ربنا يوفقهم ويهديهم لما فيه الصالح للبلد
شغل عالي يا ابو نورا تسلم ايدك
تحياتي،،
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 19-02-2011, 11:39 AM
الصورة الرمزية Explorer
Explorer Explorer غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 587
Explorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmffor مشاهدة المشاركة

المادة 76 زي ما هي!!!
ده الدستور القديم قبل التعديل
__________________



رد مع اقتباس
  #13  
قديم 19-02-2011, 12:16 PM
mahranahm mahranahm غير متواجد حالياً
من انا؟: صاحب صحبى اوى
التخصص العملى: مدير انتاج فى شركة الحمد الصناعية
هواياتي: الكمبيوتر والنت و الاعمال اليدوية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الموقع: الاسكندرية
المشاركات: 1,414
mahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond reputemahranahm has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

الله عليك يا استاذ وائل يا استاااااااااااااااذ

موضوع جامد ومتكامل منك

دائما مظبطنا
__________________



My car
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 19-02-2011, 01:20 PM
الصورة الرمزية حازم شاهين
حازم شاهين حازم شاهين غير متواجد حالياً

من انا؟: متسامح و حسن النية
التخصص العملى: محاسب
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الموقع: بورسعيد
المشاركات: 3,739
حازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

جزء من نص دستور 54 كما نشر بجريدة المصرى اليوم
الباب الأول

الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

مادة ١: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.

الباب الثانى

الحقوق والواجبات العامة

مادة ٢: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.

مادة ٣: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.

مادة ٤: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة ٥: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.

مادة ٦: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.

مادة ٧: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.

مادة ٨: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.

مادة ٩: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.

مادة ١٠: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.

مادة ١١: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

مادة ١٢: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.

مادة ١٣: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.

مادة ١٤: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.

مادة ١٥: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.

ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.

ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.

وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

مادة ١٦: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.

مادة ١٧: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.

مادة ١٨: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.

مادة ١٩: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.

مادة ٢٠: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.

مادة ٢١: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.

مادة ٢٢: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.

وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.

مادة ٢٣: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.

وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.

مادة ٢٤: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.

مادة ٢٥: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.

ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.

مادة ٢٦: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.

ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.

[مادة ٢٦ مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].

مادة ٢٧: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.

مادة ٢٨: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.

مادة ٢٩: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.

وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.

مادة ٣٠: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.

وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.

وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.

مادة ٣١: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة ٣٢: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة ٣٣: الميراث حق يكفله القانون.

مادة ٣٤: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة ٣٥: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.

مادة ٣٦: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

مادة ٣٧: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.

مادة ٣٨: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.

مادة ٣٩: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.

مادة ٤٠: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.

ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.

مادة ٤١: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.

مادة ٤٢: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.

مادة ٤٣: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.

وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.

مادة ٤٤: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.

وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.

مادة ٤٥: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.

مادة ٤٦: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة ٤٧: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.

مادة ٤٨: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.

مادة ٤٩: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 20-02-2011, 05:07 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

بخصوص الطلبات المنادية بتعديل المادة الثانية من الدستور الحالى

ان المادة ديه محور جدل فى كل الدساتير ومااشبه الليلة بالبارحة

دستور 1923 كان فيه نفس المادة والليبرالين عارضوها وساعتها مكانش فيه فتنة ولا خلاف بين مسلمين واقباط

الاهم من كل ده بقى ان الليبراليين توعدوا وهددوا بان المادة ديه هتعمل وهتسوى وهتسبب وهتتسبب وفيه ناس قالت بكرة تشوفو هتقطع الارجل والايادى من خلاف ونرجم بالحجارة
وادى قرابة القرن عدى ومحصلش حاجة من دى يمكن الغالب هو تطبيق التشريع الفرنسى مش الاسلامى ابداً

فاللى عايز اقولة باختصار ان المادة ديه مش عاجبة العلمانيين من زمان ومفيش تهاون فيه من غالبيه الناس
فملهاش لازمة نعيد السيناريو السخيف ده تانى ومش هيسمح لحد بالاصطياد فى الماء العكر

ثانياً : المادة 40 فى الدستور نفسه تنص صراحة على ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة

المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

وبالتالى يصبح الدستور متوازن فى الحفاظ على الهوية الاسلامية للدولة مع كفالة حرية الاعتقاد والمسواه والمواطنة

ثالثاً وده الاهم ان التعديل الدستورى القائم حالياً يهدف لاعادة التوازنات بين السلطات وتصحيح المواد الخاصة بالانتخابات وكل ده لضمان حياة سياسية سليمة يبنى عليها النظام الجديد
ومفيش وقت لحاجة اكتر من كده ولجنة التعديلات الحالية اعلنت انه لامساس لاى مواد خارج هذه السياق يبقى نسكت ونتابع وملوش لازمة اى كلام من اى طرف يشعلل الدنيا تانى ويخسرنا التفاهم الوطنى اللى اتحقق فى ايام الثورة.


الخلاف على المادة التانية فى الاساس اختلاف بين الرديكاليين والليبراليين
واحنا اغلبنا سواء مسلمين او مسيحيين اصولين اكتر ومحدش فينا قابل ان فيه تشريع يسرى عليه غير تشريع دينة
واحنا شوفنا الكنيسة الارثوذكية اعترضت قد ايه على القرار بالزام الكنيسة باعتماد الجواز الثانى فى بعض الحالات
فلا مسلم ولا مسيحى مصرى هيقبل بقرار محكمة يتضاد مع تشريع دينة

هى بس الخناقة هتفضل بين الاصولويين من المسلمين والمسحيين والليبراليين من الجانبين برضو زى ما كان حاصل فى دستور 23 ومش هيحصل حاجة وهتفضل المادة مكانها ومش هيعود علينا النقاش بحاجة الا اشاعة الفتنة والفرقة من تانى
__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 07:07 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017