العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > سوق السيارات فى مصر موتورز > سوق السيارات المصرية > المرور والشهر العقارى > معلومة قانونية

معلومة قانونية مستشارك القانوني


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2012, 07:04 PM
الصورة الرمزية محمد صالح - المحامى
محمد صالح - المحامى محمد صالح - المحامى غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Lawyer
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الموقع: Ismailia
المشاركات: 654
محمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond repute
افتراضي قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 م

القانون رقم 121 لسنة 2008 م
بتعديل بعض إحكام القانون رقم
66 لسنة 1973 بشأن المرور
2008 م /6/
منشور بالجريدة الرسمية العدد ( 23 مكرر) في 9
بسم الشعب
رئيس الجمھورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه
:
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد أرقام
( 2) الفقره الثانية ،( 3) الفقرة الثانية ، البند ( 2) والبند( 3) الفقرة ،،ب،، والمواد 6،7،11 البند 12، 2 الفقرة الأولى37 البند 3،43،65 الفقرة الاخيره ، ( 72 ، 72، 70 ،66 مكرر) وصدر المادة 74 والبند 6 منھا ، ، 13،14،15 الفقرة الثالثة ، 35، 23 البند 1 ،والمادة 74 مكرر البنود ( 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4 ،3 ) وصدر المادة 75 والفقرة الأخيرة منھا والمواد رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتيه:
ماده 2
الفقرة الثانية : و يقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بھا محل إقامة طالب الترخيص
ماده 3
الفقرة الثانية : والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وھى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
مادة 4
البند ( 2) والبند( 3 ) الفقرة (ب)
سيارة أجره
: وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سير معينھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارةالتي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصريح من إدارة
المرور المختصة
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجره وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فيھا سنة الصنع
0وذلك عند
الترخيص للسيارات بھا لأول مره ، وكذلك لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجره وسيارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون
سنة
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخيص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجديدة المستبدلة بھا ، وذلك مع
عدم الإخلال بجواز
ترخيصھا كسيارة خاصة
البند( 3 ) الفقرة (ب)(ب) :
سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أوتوبيس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتھم 0
مادة 6 :
يحظر استيراد أو تصدير أو الترخيص بمقطورة يجرھا جرار أو سيارة أو إيھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسييرھا ، ويستثنى من ذلكمقطورات الجراران الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون شروط استخدامھاويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنيھ ولأتزيد على عشرون إلف جنيھ أو بإحدى ھاتينالعقوبتين ، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرھا
مادة 7 :
الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لايكون تصميمھا على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أوالأشياء وقد يلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بھاقرار من وزير التجارة والصناعة
ويحصل عنھا ضرائب والرسوم
المقررة قانونا 0ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليھا ، ويحظرتسييرھا في العواصم واليھا والطرق السريعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسيرھا في ترخيصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لھذا القانون2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات : ( ماده 11 (البند 2
المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصھا، أو تسييرھا
طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين
مادة 12
( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضريبة بما لايزيد على سنھ ، فيما عداالسيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
بحسب رغبة
مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون ،ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينھ أو خط سير محدد
ماده 13
: تحمل كل مركبھ إثناء سيرھا لوحت ين معدنيتين تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنھا ك ويحددوزير الداخلية بقرار منھ شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمينھا ومدة صلاحيتھا ، وأماكن تثبيتھا على المركبة ، وقيمة التأمين الذييؤدى عنھا بما لا يجاوز مائة جنيھوھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا يجوز الترخيص بغيرھا أو تثبيت لوحات أخرى عليھا وإلا تضبط إداريا
2
ويجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحيث يمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في
مؤ
خرتھا في المكان المخصص لتثبيتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتھا لوحة واحده في مؤخرتھا، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات
ماده 14 :
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بھا بغير لوحاتھا كما لايجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغييرببناتھا ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليھا ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليھ للدولة
مادة 15
( الفقرة الثالثة) : وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسليمھا إذا انتھى أجل الرخصة أوسحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيھ عقوبة بنص عليھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر
مادة 23 :
يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب
والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا عليھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفضمع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى ھذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتداركأسباب الرفض متى كان تسييرھا لھذه المدة لايعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
مادة 28 :
يحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوكتوك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرھا في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتھاوتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا يجوز تسيير مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيھا قرار باستعمال العدادات
(تاكسيميتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور
المختصة
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيتھوتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون رسم فحص العداد بما لاي جوز عشرين جنيھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات
الاجره
مادة 33 :
لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيھ مركبة لا تتوافر فيھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليھا في ألرخصھ ، وتوصيلھا
إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من
صلاحيتھا فنيا
مادة 35
( البند 1) : ألا يقل سن الطالب عن 18 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 7،1 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول12 ، 8 ) من المادة الساب قة ورخص التعليم اللازم للحصول ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، عليھا ، وعن 21 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2عليھا8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 : ( ماده 37 ( البند 3
مادة 43 :
لايجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة 0ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارةالمرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى اللائحة التنفيذية شروط منحالترخيص واجراءاتة وتجديده ونظم التعليم الامتحان
مادة 65
( الفقرة الأخيرة ) ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عنمائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين
مادة 66 :
يحظر قيادة أية مركبھ على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدروعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليھا في المادة ( 30 ) من قانونالإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددھا وزير الداخلية بالات فاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ مايراهمن إجراءات وفقا للقانون
مادة 70 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخريعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، كل من ضبطمرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبةوفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاريخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية
مادة 72 مكررا :
تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوصعليھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزيد على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستةأشھر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ج)وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 4، 3 ) من البند (أ)3ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزيد على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرتين ( 6، 5 ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا4) من البند (ج) ،3 ، تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرات ( 2، 1وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء:
البند ( أ )
:1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص2- مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصريح من إدارة المرور المختصة3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره بھ4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة .. كمايجوز منحھا ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا
البند (ب) :
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج2- استعمال الأنوار العالية المبھرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميھ والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوارالمقررة4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجھات المختصة5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
البند (ج) :
1- قيادة مركبھ بلوحات معدنية غير ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاھرة ، أو بياناتھا غير واضحة ، أو يصعب قراءتھا من بعدمناسب2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميھ المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غيرمستعملھ أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ، لايوجد بھا جھاز محدد السرعات4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ( والسيارات النقل ، والنقل بنصفمقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا لايوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائقوتخزينھا فيھ بطريقة أليھ يستحيل التدخل اليدوي فيھا5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداريھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ فيالحدود التي يشملھا الحظر6- مادة 72 مكرر ( 2) : مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيھ ، كلقائد مركبھ تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيھ أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجةن أو ينبعث منھا دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أ و رائحة كريھة أو تتطاير من حمولتھا أو تسيل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أومضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانيھ خلال ثلاثة أشھر من تاريخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليھا وفى حالة العودإلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادتھ لمدة عام 0
ماده 73 :
في جميع الأحوال التي ينص فيھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إيقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبه من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليھ عقب ضبط الواقعةويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادةالرخصة إلى صاحبھا إذا تبين لھ عدم وجود مخالفھ وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبين الذي يحددهالقانونولصاحب الشأن إن يتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيھ
مادة 73 مكرر :
في جميع الأحوال التي ينص فيھا القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون ، لايجوزإعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ،واجتياز دورة بأحد المعاھد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتھاومع عدم الإخلال بأيھ عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألافجنيھ ، أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلككل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون
مادة 74
(صدر المادة والبند 6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيھ69 من ھذا القانون ، 68 ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: مخالفة إحكام المواد 67، 710 ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيھا ، 9 ، 8 ، 7، 6 ، 5 ، 4 ، مادة 74 مكرر ( البنود 3ولأتزيد على ثلاثمائة جنيھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيھ :1- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرھا في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية4لھذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان2- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي3- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة4- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لھا5- عدم تزويد المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السيارة والركاب6- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء7- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية8- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لھا أو تغيير بيانات أو لون اللوحةالمعدنيةوفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة 74 مكرر ( 1) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ، ولأتزيد على إلف جنية كل من:1- استعمل جھاز تنبيھ المركبة في غير تنبيھ المركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق باى منھا 02- كل قائد مركبة ليغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السير بھا3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرقوفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة 74 مكرر ( 2) :
يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنية ولأتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتينكل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة
مادة 75
( صدر المادة والفقرة الأخيرة): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لا تقلعن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنية أو إحدى ھاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيھ:وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخالحكم النھائي بالإدانة 0
مادة 76 مكرر :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى ھاتينالعقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المروربتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية
: ( مادة 81 مكرر ( 1
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر يعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطيل حركة المرور أو تعويقھا بغرامھ لأتقلعن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألفى جنية ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى
مادة 81 مكرر ( 2) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة في اى قانون أخر يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أواحتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقھ وإعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزيد علىسنة وبغرامة لتقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين وتضاعف السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودلارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النھائي بالإدانةولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى
: ( مادة 81 مكرر ( 3
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون أو أية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبةلمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غير مرخص لھ بالقيادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغير
: ( مادة 81 مكرر ( 4
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عنعشرين إلف جنية ولا تجاوز خمسين إلف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولھاأو نقلھا
المادة الرابعة
9 من المادة 74 والبنود 8، 2،3 ، من المادة 75 من قانون المرور الصادر ، 4 ، 3 ، 2 ، 72، 42 مكررا ( 1 (، والبنود 1 ، تلغى المواد 32بالقانون 66 لسنة 1973 م5
المادة الخامسةأولا
– يلتزم مالكوا الدرجات النارية والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفيق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاريخ العمل بھذا القانونطبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفيذية لقانون المرور5من المادة 11 من قانون ، ثانياً: - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بھذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليھا في البندين 4المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 م
ثالثا
– يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليھا في المادة 6 من ھذا القانون بعدم تسييرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاريخ العمل بھذا القانون
رابعاً
– يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة 4 بند 2 منقانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخيص
المادة السادسة
ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون لھ الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورةوالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرين سنة وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحھا قرار من مجلس الوزارةوتبدأ السنة المالية للدولة وتنتھي بنھايتھا ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق2- عوائد استثمار أموال الصندوق3- المنح والھبات والإعانات والتبرعاتويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيھ قرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة السابعة
يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير يخصص للخدمات المرورية بھا بما لا يجاوز خمسين جنية عن كلمركبة مرخص بتسييرھا في إقليم المحافظة ، وبما يتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخيص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضھابأية محافظة لذات الإغراض
المادة الثامنة
- ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاريخ نشرة- يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينھا- صدر برئاسة الجمھورية في 5 جمادى الأخر سنة 1429 ھ الموافق 9 يونيھ سنة 2008 م
حسنى مبارك
رخص السيارات الجديدة
( المادة السابعة ) :أولا : يستبدل بنص البند { 8/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الاتى:8- السيارات ورخص القيادة(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :116 جنيھا للسيارات التي لأتزيد السعھ اللترية لمحركھا على 1030 سم 3143 جنيھا للسيارات التي تزيد السعة اللترين لمحركھا على 1330 سم 3 ولأتجاوز 1630 سم 0 31000 جنيھ بحد ادني مائتي جنية للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركھا على 1630 سم 3 ولا تجاوز 2030 سم 3 ، على إن يخفض ھذا الرسمبواقع 5 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل 2 % من ثمن السيارة بحد ادني إلف جنية للسيارات التي تزيد السعھ اللترية لمحركھا على 2030 سم 3ويحدد ثمن السيارة لإغراض تطبيق ھذا الرسم على أساس قيمتھا للإغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستورة مضافا إليھا الضرائب المستحقةعليھا ، ووفقا لقوائم يصدر بھا قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة10 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل( ثانياً : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمي ( 19 ، 18نصھما الاتى:
18 -
رخصة تسيير وسائل النقل
500 جنيھ لسيارات النقل التي لأتزيد حمولتھا على خمسة أطنان1000 جنيھ لسيارات النقل التي تزيد حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا2000 جنيھ لسيارات النقل التي تزيد حمولتھا على خمسة عشر طنا10 جنيھات للموتوسيكل200 جنين لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة6
قانون المر
ور الجديد 121 لسنة 2008
(
توضيح كل مخالفة وعقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا)"التوك توك"
قام القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصھا "أجرة موتوسيكل" ولابد لقائدھا أن يكون لديھ رخصة مھنية ويتم مراجعة شروطاللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديدالرقابة عليھ حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.كما يواجھ القانون استھتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن ھم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصلإلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.
التاكسي
وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرھا عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكھينھا أو تحويلھا إلى سيارة ملاكيلمنع تعطل المرور بسبب تعطلھا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مھلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسيلتوفيق أوضاعھم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ صاحبھا نفس اللوحة على التاكسي القديم.لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيھا خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزةوعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابھا بإزالتھا على نفقتھم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.
إشارات "
ديجيتال"
وسوف تشھد شوارع الجمھورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقومالإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لھا، عقوبتھا مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمامالإشارات الحمراء.وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنھ دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبةفورا ، وإذا لم يدفعھا فورا حدد لھ القانون ثلاثة أيام للذھاب إلى نيا بة المرور وفي ھذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذھب إلى نيابة المرورخلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي ھذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخال فة في أسوان تظھر في نفس اللحظة بالقاھرة حيثتم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.
اللوحات المعدنية
ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنھا غير قابلة للتزوير وبھا "باركود" يعمل على الجھاز الذي يحملھ ضباط المرور واللوحة مؤمنةمكتوب عليھا كلمة "مصر" ، فلوحة القاھرة تتكون من 3 حروف و 3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و 3 حروفويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفھ أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكنتزويرھا أو ف كھا إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك" ، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرقالسريعة.
وفيما يلي توضيح شامل للمخالفات والغراما
ت والعقوباتالمخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمانالغرامة : 100 إلى 300 جنيھ
العقوبة :
الحبس من 1 شھر إلى 3 أشھر
المخالفة :
استخدامك التليفون المحمول يدويا
الغرامة :
100 إلى 300 جنيھ
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة :
السير عكس الاتجاه
الغرامة :
1000 إلى 3000 جنيھ
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة : الانتظار الخاطيءالغرامة :
سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتكالغرامة :
200 إلى 1000 جنيھ.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشھر.7
المخالفة : ارتكاب أفعال
مخالفة للآداب العامة داخل السيارة
الغرامة :
ليس أقل من 300 جنيھ.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشھر.
المخالفة :
قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.الغرامة : لا يوجد
العقوبة :
س حب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشھر.
المخالفة :
قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح.الغرامة : لا يوجد
العقوبة :
سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شھر.
المخالفة :
عدم وجود مثلث عاكس للرؤية.
الغرامة :
لا يوجد
العقوبة :
سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شھر.
المخالفة :
عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك
الغرامة :
لا يوجد
العقوبة :
سحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة :
استخدام الأنوار المبھرة ليلا
الغرامة :
لا يوجد
العقوبة :
سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم استخدام غطاء
الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية
الغرامة :
ليست أقل من 100 جنيھ.
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)الغرامة :
300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة :
القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة :
نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة :
نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة :
لا يوجد
المخالفة :
مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد.الغرامة : لا يوجد
العقوبة :
سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة :
السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد.الغرامة : لا يوجد
العقوبة :
سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.8
تعريفات
1-
تعريفات عامة
2-
استخراج وتجديد رخص المركبات
3-
استخراج وتجديد رخص القيادة
4-
إلغاء وسحب الرخص واللوحات
5-
الحد الأقصى والأدنى للسرعة
1-
تعريفات عامة
المشاة :
الأشخاص الذين يسيرون على أقدامھم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أوعربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاھة .
الراكب :
كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليھا .
الطريق
: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرقالداخلة في تقسيمات أوتجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
نھر الطريق
: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .
مسار الطريق
( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية ال تي يقسم إليھا نھر الطريق يسمح عرضھ بمرور صف واحد على الأقل من المركباتالمتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
التقاطع :
ھو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
المزلقان :
ھو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابھھا .
اتجاه المرور :
ھو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .
الاتجاه المقابل أو المضاد :
ھو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكھ المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينةويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
المركبة المقابلة :
المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
المرور اللاحق :
ھو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائھا وتسير في نفس اتجاھھا .
التوقف :
وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمھا ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولھم أو تحميل البضائع أو تفريغھا .
الانتظار :
تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند ( 12 ) وفي غير حالات الوقوف لتجنبالتعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .
نور القيادة
: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة .
نور الطريق
: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبھار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاةومركبات .
أنوار الموضع :
الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبھ إلى وجودھا وعن عرضھا من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودھا .
الوزن الأقصى :
أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتھا المسموح بھا .
الوزن الفارغ :
وزن المركبة وخزاناتھا مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لھا وبھا الأدوات التي تحملھا المركبة عادة وتستلزمھا عملية الاصلاح .
الوزن القائم :
الوزن الفعلي للمركبة وفيھا قائ دھا والركاب الموجودون فعلاً بھا أو الحمولة الفعلية لھا .9
2-
استخراج وتجديد رخص المركبات
أولا -
السيارات الملاكي :
1-
إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .- وثيقة التأمين الأجبارية .- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج .- إقرار بأن قائد السيارة يقودھا بنفسھ ولا يستخدم سائقا .- إقرار بأن ھذه السيارة ھي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية .- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور .- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص .- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير .- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك .
2- إجراءات
تجديد الرخصة :
- قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور .- قدم شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .- وثيقة التأمين الاجبارية .- قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات .- قدم الرخصة المراد تجديدھا .- استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة .
ثانياً -
سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة :
1-
إجراءات الرخصة الجديدة :
- طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة .- إقرار بالقيادة بنفسھ ولا يستخدم سائقا .- مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي .- وثيقة التأمين الاجبارى .- فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجھزة تجھيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلكالرخصة بالمداد الأحمر .- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة .- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .- تسرى ھذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة .
. ملحوظة :
ھذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 19732- إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم .
ثالثاً -
السيارات الأجرة :
1-
إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .- مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد .- وثيقة التأمين الاجبارية .- قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لھذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور .- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحين إحضارشھادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية .
2- إجراءات
تجديد الرخصة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .- وثيقة التأمين الاجبارية .- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .- شھادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية- البطاقة الضريبية .- عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .- سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير .10
رابعاً -
السيارات النقل :
1-
إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .- مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور .- وثيقة التأمين الاجبارية .- قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لھذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور .- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاث
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-11-2012, 10:07 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 م

تسلم ايدك كنت بدور عليه
__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-11-2012, 11:43 PM
الصورة الرمزية محمدصلاح القاضى
محمدصلاح القاضى محمدصلاح القاضى غير متواجد حالياً
من انا؟: محمد صلاح محمد القاضى
التخصص العملى: بصلح عربيتى حاليا
هواياتي: كل مايتعلق بالسيارات والكمبيوتر واجهزه الصوت
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الموقع: طنـ بلد الاونطه ـــطا
المشاركات: 1,707
محمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond reputeمحمدصلاح القاضى has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 م

جميل جداااااااا
بس انا كنت اتاخدت مخالفه عكس سير
بس انا اساسا معملتهاش بس كانت زهق ومن واحد عسكرى منفسن حبتين
بس الرخص معايا وكل حاجه معايا
والكلام دا كان من حوالى شهرين
ايه الحل فى المشكله دى ؟؟؟؟
__________________

دا لينك اولتراس فيات 132

دا لينك صفحتى على الفيس بوك


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-11-2012, 12:51 AM
الصورة الرمزية محمد صالح - المحامى
محمد صالح - المحامى محمد صالح - المحامى غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Lawyer
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الموقع: Ismailia
المشاركات: 654
محمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 م


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدصلاح القاضى مشاهدة المشاركة

جميل جداااااااا
بس انا كنت اتاخدت مخالفه عكس سير
بس انا اساسا معملتهاش بس كانت زهق ومن واحد عسكرى منفسن حبتين
بس الرخص معايا وكل حاجه معايا
والكلام دا كان من حوالى شهرين
ايه الحل فى المشكله دى ؟؟؟؟
=======================
ادخل اشرح الكلام دة لوكيل النيابة فى المرور التابع ليك
ولو مكنش اعمل تظلم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-11-2012, 03:12 AM
الصورة الرمزية Hisham.Elgazzar
Hisham.Elgazzar Hisham.Elgazzar غير متواجد حالياً

من انا؟: الفقير إلى الله
هواياتي: جميع الأعمال اليدوية-IT
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الموقع: مكـــــــ عين شمس-م.نصر-التجمع الأول ــــــانى
المشاركات: 5,061
Hisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond reputeHisham.Elgazzar has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 م

يا أستاذ محمد
موضوع مهم جدا ربنا يكفينا شر المخالفات وسحب الرخص والعقوبات
بس هما متكلموش عن الإزاز الغامق والشماسات ولا انا ماخدتش بالى ؟
حوار المثلث وشنطة الإسعاف ده مهم برضو لسه ماجبتوش
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 08:20 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017