العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > سوق السيارات فى مصر موتورز > سوق السيارات المصرية > المرور والشهر العقارى > معلومة قانونية

معلومة قانونية مستشارك القانوني


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2012, 12:54 AM
Mr.Law Mr.Law غير متواجد حالياً
التخصص العملى: محامي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 67
Mr.Law is a jewel in the roughMr.Law is a jewel in the roughMr.Law is a jewel in the roughMr.Law is a jewel in the rough
افتراضي نصوص الوكاله وتعليق عليها

نصوص القانون فيما يخص الوكاله
الوكالة /1- اركان الوكالة
0699
الو كالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل.

0700
يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة , مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

0701
(1)
الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لاتخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة .
(2) ويعد من اعمال الأداره الأيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقاضيه الأدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع اليه وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من ادوات لحفظه ولأستغلاله
.

0702
(1)
لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة , وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء
(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجة التخصيص , الا اذا كان العمل من التبرعات


2- اثار الوكالة
0703
(1)
الوكيل ملزما بتفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة (2) على أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذذذا التصرف وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلأغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

0704
(1)
اذا كانت الوكالة بلأ أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة , دون أن يكلف فى ذلك أزيدمن عناية الرجل المعتاد
(2) فان كانت بأجر وجب على الوكيل أيبذل دأئما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد


0705
على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذالوكالة وان يقدم له حسابا عنها

0706
(1)
ليس للوكيل أن يسعمل مال الموكل لصالح نفسه
(2) وعليه فوائد المبالغ التى اسخدمها لصالحه من وقت استخدامها , وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمنه من حساب الوكالة من وقت أنيعدر


0707
اذا تعدد الوكلأء كانوا مسئولين با لتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للأنقسام , أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشتركعلى أن الوكلأء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عمافعله أحدهم مجاوذا حدود الوكالة أومتعسفا فى تنفيذها
(2)واذاعين الوكلأء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل , كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى كقبض الدين أووفائه


0708
(1)
اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاله فى ذلك ,كان مسؤلا عن عمل النأئب كما لو كان هذا العمل قد صدرمنه هوويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية
(2) أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب , فان الوكيل لايكون مسئولا الا عنى خطئه فى اختبار نائبه , آو عن خطئه فيما أصرره له من تعليمات
(3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على


0709
(1)
الوكالة تبرعية تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .
(2)فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة


0710
على الموكل ان يرد للوكيل ماأنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الأتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة , فأذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها فى شئون الوكالة وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .

0711
يكون الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .

0712
اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .

0713
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .

3-
انتهــــاء الوكالــــة
0714
تنهى الوكالة بأنتهاء العمل الموكل فيه او بأنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل .

0715
(1)
يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فأذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول .
(2) على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
.

0716
(1)
يجوز للوكيل ان ينزل فى اى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بأعلانه للموكل فأذا كانت الوكالة بأجر فا، الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
(2) غير انه لايجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبى الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ مايلزم لصيانة مصالحه
.

0717
(1)
على اىآ وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف .
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته اذا توافرت اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل
.


·
هل يجوز للموكل إنهاء الوكاله بالاراده المنفرده إذا كانت بأجر ؟ مثل المحامين
*يجوز للموكل في اي وقت ان ينهي الوكاله او يقيدها حتي لو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكاله باجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير عذر معقول
·
متي يمتنع علي مكاتب التوثيق إلغاء الوكاله بالاراده المنفرده؟
*إذا كانت الوكاله الصادره لصالح الوكيل ترتب له مصلحه خاصه او لصالح أجنبي كمثال ان يذكر في التوكيل ان للوكيل حق البيع لنفسه وللغير ولو لم يدرج به "انه لايجوز إلغائه إلا بحضور الطرفين"
*ان يكون الوكاله محدده
*لا يجوز إلغاء التوكيلات العامه او الخاصه التي تتضمن شرطا بعدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين
*التوكيلات المتضمنه شرطا بإستمرار التوكيل بعد الوفاه الموكل او فقده الاهليه
·
لشراء سياره يجب التأكد من حجة التوكيل او التوكيلات التي بيد البائع فكيف يمكن ذلك ؟
*ان تتقدم إلي مأمورية الشهر العقاري التابع لها بطلب شهاده تفيد ان التوكيل المذكور صحيح وساري ولا يقبل طلب تلك الشهاده إلا من ذي صفه "صاحب الشأن"
·
الزواج بالتوكيل
*يجوز أن يتم الزواج بالوكله لكن يشترط أن يكون الوكيل "الزوج او الزوجه" البلوغ وسلامة العقل أما ناقص الأهليه او فاقدها فيكون للولي عليه حق التوكيل
*ويشترط علي الوكيل ان يزوج الفتاه من شخص كفء يناسبها وبمهر يساوي مثيلاتها
*يجوز ان يكون وكيل الرجل هو نفسه وكيل الفتاه
ملحوظه هامه :-

لا يوجد نقل ملكيه بالتوكيل الملكيه تنتقل عن طريق اشهار العقد بالشهر العقاري او رفع دعوي صحه ونفاذ علي العقد الإبتدائي
__________________

محامي تحكيم
دراسات عليا في التجاره الدوليه
ماجستير في القانون – جامعة عين شمس
باحث دكتوراه
زهراء م.نصر – القاهره
01228838384

شكرٌ ودعاء خيرُ جزاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 12:04 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017