#6
|
|||
|
|||
![]()
قرأت فى إسلام ويب/ اللنك التالى الذى يؤكد أن لبن الأم لا يتغير حسب نوع المولود...
http://www.islamweb.net/consult/inde...tails&id=16412 ولو كانت القاعدة يجب أن تسرى على كل شئ فأعتقد ان الكثير سوف يعترض علي القاعدة إذا مثل طبقت فى المرتبات أو العقوبات. الحقيقة كما أفهم فإن هذه أيه خاصة بالمواريث فلا يجب أن تخرج عن نطاقها... وقد صدق العضو الفاضل " ابو الشوق كديلك عندما قال فى مشاركته:: (مبحبش تحميل الشريعة الاسلامية بكلام زائد عن الحد لمجرد الاقناع بانها الافضل او انها الاصح) |
#7
|
||||
|
||||
![]()
فعلا القصة غير مقنعة بالمرة وليس لها علاقة بالآية الكريمة
__________________
Mohamed Hussein - journalist
|
#8
|
||||
|
||||
![]() قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11 يؤخذ دائما من بعض المشككين انه قاعده مطلقه وبه ظلم شنيع ودائم على المراه فى كل الاحوال اثناء القسمه فى الميراث وان ه دائما يفوز الرجل بضعف ماتفوز به المرأه من حقوق وهذا خطأ كبير اولا الايه تبدأ بقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} فهذا بيان لله تعالى يقرر هذا الحكم فى حق الولدين أو الاولاد أما الورثة الآخرون، ذكوراً وإناثاً، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات، وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض الأحيان، وإليكم بعض من الأمثلة: إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملاً بقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ} [النساء:4/11] إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي فرق بين ذكر وأنثى، عملاً بقول الله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ} [النساء:4/12] إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم، إثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، لصريح قول الله تعالى:{فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:4/12] إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة، الربع، أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر. إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما، وذلك هو قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم طبقاً لحكم الله عز وجل في آية الميراث. فأرجوكم لا نضع مواضيع فى غير محلها حتى لا يحدث تشكك أو بلبله فالآيه فى الموضوع ليست فى محلها ولا نعلم صحه الموضوع ومن المتصل على من واى طبيب واى شىء اغلبها مواضيع مبعثره على الانترنت للتشكيك والجدال فقط برجاء من كل ناقل موضوع التاكد من صحته تقديرى للجميع |
#9
|
||||
|
||||
![]() ![]()
__________________
د / محمد إن الله لا يصلح عمل المفسدين
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
القصة فعلا ليست واقعية
لو حصلت هبقا فرحان جدا عارف ليه ؟ علشان كلمة (لا... يحل هذه المشكلة غير المسلمين)
__________________
الاجابة عن جميع استفساراتكم حول السيارات وانواعها يرجى التواصل على الفيس بوك https://www.facebook.com/profile.php...46&ref=tn_tnmn |
![]() |
|
|