|
ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#71
|
||||
|
||||
![]()
مصر كلها لازم تروح تقول اه او لا المهم نروح صوتك اخيرا له قيمه وفي الاخر كله خير و هيبقي اختيرنا كلنا يارجاله مصر صوتت علي طعم البطاطس اكتر من اي انتخاب يا رجال مصر يا نساء مصر انا رايح الاستفتاء اقول نعم او لا حمله مصر موتورز مين رايح معانا
__________________
اكتب ان شاء ![]() ![]() teto2005 سابقاً ![]() ادعوا لوالدتي بالرحمه و لوالدي بالشفاء |
#72
|
||||
|
||||
![]()
اه لو الجيش هيبنوها يبقي علي نفقه اللي بيدخلوها للعباده او الصلاه...نجيب ساويرس مثلا..
__________________
وأتت ملائكة النعيم كما روت* روحي بطون أكفها خضراء* صعدت بروحك والعبير يحفها* والنور ترسم دربه الأنواء* شرقت حشاشات النحيب وأينعت* وشوى الأنين قلوبنا فتفطرت*خلف الجفون دموعنا الخرساء* أكبادنا فبكاؤنا إيماء*
|
#73
|
||||
|
||||
![]()
لا يا دوكتور الجيش تكفل بكل حاجه تسليم مفتاح و المواد بتاعه البناء و المعدات اتبعتت الظهر و الحياه اليوم النهار ده كانت بتقول ان الناس مسلمين ومسحيين اتخنقوا مع بعض علي شان ينزلوا الحاجه من العربيات و بيقولوا هنبني مع الجيش كمان
__________________
اكتب ان شاء ![]() ![]() teto2005 سابقاً ![]() ادعوا لوالدتي بالرحمه و لوالدي بالشفاء |
#74
|
|||
|
|||
![]()
بعض مساوئ الدستور ...
مواد الدستور المصرى التى لم تعدل وما هى مساوئها التى لا يتحدث عنها الاعلام؟ ولماذا ينادى الكثير من المثقفين والقوى السياسية ورجال القانون المستقلين برفض هذه التعديلات وإنشاء دستور جديد؟ سنوضح تحديدا ماهى سلطات ومناصب وصلاحيات "رئيس الجمهورية" اذا قبل الشعب هذه التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس القادم أولا: مناصب رئيس الجمهورية فى الدستور الفرعونى المعدل : 1 - رئيس الدولة 2 - رئيس السلطة التنفيذية 3 - رئيس مجلس الدفاع الوطنى 4 - القائد الاعلى للقوات المسلحة 5 - القائد الاعلى للشرطة 6 - رئيس الحزب الحاكم 7 - رئيس المجلس الاعلى للهيئات القضائية ! 8 - الرئيس الاعلى للجهاز المركزى للمحاسبات ! 9 - الرئيس الاعلى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 10 - الرئيس الاعلى للمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها ! 11 - الرئيس الاعلى للمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والاجهزة المختلفة الأخرى ! ثانيا: صلاحيات الرئيس طبقا للدستور الفرعونى المعدل : 1- بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية طبقا للمواد (72،108،112،113،114) 2 - هو الذى يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه طبقا للمواد (101،102) 3 - هو الذى يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤولياتهم امامه 4 - يعين 10 اعضاء فى مجلس الشعب 5 - يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى 6 - يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفى الدولة بالكامل 7 - يقوم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ! 8 - بيد الرئيس وحده تعيين نائب رئيس الجمهورية او عدم تعيين! 9 - هو الذى يستطيع أن يجمع اعضاء مجلس الشعب والشورى بكامل عددهم إذا حضر جلسة لأى منهما ، وفى غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من الاعضاء + 1 أى اغلبية مطلقة كشرط أساسى لصحة انعقاد جلساته ابتداءا واستمرارا وانتهاءا . 10 - هو الذى يقوم بتعيين مجلس ادارة الصحف القومية ! 11 - لا يوجد تحجيم لحق الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هى دون تعديل ! 12 - وأيضا لم يتم تعديل البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية وكأن الرئيس لن يحاكم تحت اي ظرف طبقا للدستور ! وأيضا جدير بالذكر انه لم يتم تعديل مسئولية رئيس الوزراء امام البرلمان ، ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء ، فقد ترك هذا الأمر لرئيس الجمهورية بحيث يكون الرئيس الفعلى للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذى لا يمكن مسائلته سياسيا وقضائيا ..! وهذه هى بعض من مساوئ الدستور الفرعونى المصرى المعدل اى تم تعديله تعديلا شكليا لا يؤثر على مضمونه وللاسف الاعلام المصرى يتناول المواد التى شملها التعديل الشكلى ويستفيض فى شرحها وتجميلها للشعب ولا يلتفت الى اي من المواد التى لم يطالها التعديل فى الدستور الفرعونى المصرى المعدل! ثالثا: بعض مواد الدستور مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد144 و145و146و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد108 و148و151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه. مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. مادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء. مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء. مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون. كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين. مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. مادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر. مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. مادة(150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب, مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها. مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. من الميل ![]()
__________________
من تواضع لله رفعه The ultimate car would be designed by Italians engineered by Germans built by Japanese &
|
#75
|
|||
|
|||
![]()
انا عايز رئيس منزوع الصلاحيات ... منزوع الدسم ... دماغ بس ....
عايز برلمان قوي .... رئيس وزراء بصلاحيات حقيقيه مش سكرتير ازاي الكلام ده يتم من خلال الدستور المعدل المعطل المجنط المكسح ده !!!!! لأ
__________________
من تواضع لله رفعه The ultimate car would be designed by Italians engineered by Germans built by Japanese &
|
![]() |
|
|