|
ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#6056
|
||||
|
||||
![]() قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الاصدار مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيسالجمهورية و الوزراء . مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما و كل نص يخالف احكام القانون المرافق . مادة 3 : علىالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ العمل بالدستور . صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ). رئيسمجلس الوزراء . جمال عبد الناصر حسين . الباب الأول مادة 1 : الهيئةالمختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمةيختارون بطريق القرعة وستة من مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارونبطريق القرعة أيضا من بين مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكمالاستئناف . ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة أحتياطية . وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحلمحله أقدم الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذاكان من أعضاء مجلس الأمة . ويرأس المحكمة أقدم المستشارين . مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين اعضاءمجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى . و يبدونآراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس الامة سنا و على انيكون الرئيس آخر من يبدى رأيه . و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصصلهم . مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامةينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الامة . و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقومبتمثيل الاتهام امام المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميانعامان . و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الامة او من رئيس الجمهورية . مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فىالمحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض . مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دارمحكمة النقض . الباب الثانى فى مسئولية رئيس الجمهورية مادة 6 : يعاقبرئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته اذا ارتكب عملامن اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام الجمهورى . و تعتبر عدم ولاءللنظام الجمهورى الافعال الاتيه : (أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلىنظام ملكى . (ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباعالقواعد و الاجراءات التى قررها الدستور . |
#6057
|
||||
|
||||
![]()
__________________
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين |
#6058
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#6059
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#6060
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|