العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2011, 12:38 AM
الصورة الرمزية luckyman
luckyman luckyman غير متواجد حالياً
من انا؟: لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
التخصص العملى: مهندس
هواياتي: القراءة + المشى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الموقع: المهندسين
المشاركات: 1,886
luckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond reputeluckyman has a reputation beyond repute
افتراضي الإفراج عن عبود وطارق الزمر

القاهرة- أ.ش.أ:
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن 60 مسجونًا سياسيًّا، ممن قضوا نصف فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، على أن يوضع من كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقًا للمادة الثانية من قانون العقوبات.

ومن أبرز الذين شملهم قرار الإفراج هما الشقيقان طارق وعبود الزمر، اللذان شاركا في عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف القرار الذي حمل رقم 27 لسنة 2011 أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكومًا به عليها، وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة عن 5 سنوات، أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وأصدر المجلس مرسومًا بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلي:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13-2-2011.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى:
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي 375 مكررًا، و375 مكررًا (أ)، وذلك على النحو الآتي:

الباب السادس عشر:
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

مادة 375 مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه؛ وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي، أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته، أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.

وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13-2-2011
وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011

قرر (المادة الأولى)
يعفى عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكومًا عليهم أولهم فايز عبد الله أحمد المطري، وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسماؤهم، وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق، وذلك وفقًا لما يلي:

أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8-3-2011 (خمس عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8-3-2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكومًا بها عليه وبشرط ألا يزيد مدتها على خمس سنوات، أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)
على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة، أو عصي، أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (375) مكررًا ( أ ):
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد، أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح، أو الضرب، أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار، أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد، أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.


منقول
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 08:31 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017