رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
حكم الدفاع عن حرمة بيت المصول عليه
أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم الدفاع عن حرمة بيت المصول عليه من اطلاع علي العورات ، أو اقتحام البيوت ، وذلك في الفرعين التاليين :
الفرع الأول
حكم الاطلاع على العورات
جعلت الشريعة الإسلامية للبيوت حرمة فهي ساترة لعورات أهلها ؛ لذلك يحرم انتهاكها بالنظر إلى ما فيها ، وعند دخولها لابد من الاستئذان ، والأصل في حرمة الاطلاع علي البيوت ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " لو أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح " (1).
وجه الاستدلال :
الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى بيوت المسلمين بدون إذن كما أجاز الضمان عليه .
الفرع الثاني
حكم اقتحام البيت
ثبت حرمة اقتحام البيوت ؛ روي عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله " 2 .
وجه الاستدلال :
الحديث فيه دليل على جواز مقاتلة من أراد أد يقتحم البيت دون إذن صاحب المنزل ، وهذا دلالة على دفع الصائل عن اقتحام البيت .
واقتحام البيت له صورتان :
الأولى : الدخول من الباب بدون استئذان :
حرم الإسلام دخول البيوت بدون استئذان ، لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 3.
وجه الاستدلال :
الآية فيها دليل على تحريم دخول البيوت بدون استئذان .
الثانية : تسور الجدار :
فإذا اقتحم شخص بيت آخر أو خيمة آخر بدون إذن من الجدار ، يأمره صاحب البيت بالخروج أولاً ، فإن خرج بالأمر لم يكن لصاحب البيت غيره ؛ لأن المقصود إخراجه ، أما أن لم يخرج فله الحق في دفعه وإن أدَّى الدفع إلى قتله ولم يضمن الدافع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " للدِّارِ حرمٌ فمن دخل عليك حرمك فاقتله ".
------------------------------------------------
1-. أخرجه البخاري في صحيحه ح(639)، كتاب (الديات) ، باب (من اطلع في بيت القوم ففقئوا عينه فلا دية له) ، 5/115 .
2-أخرجه الإمام احمد في مسنده ، ح(21709) مسند الصحابي عباده بن الصمت ، 23/53 .
3-سورة النور الآية 27 .
__________________
اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش
|