عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-01-2011, 09:38 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي رد: التأمين ومفهوم الخطر

شــــــروط الخطـــــر :-
يهدف وضع الخطر في إطاره التأميني المطلوب وينبغي أن تتوفر فيه شروطاً وخصائص محددة تقتضيها أعمال التأمين وضحتها القوانين بمواد خاصة بها وبصياغات وصفتها بدقة ومسئولية منعاً لإستغلال التأمين لأغراض خلجة عن وظيفة التأمين.

وقد استقر الباحثون والكُتاب في هذا المجال على شروط وغن اختلفت في الصياغات والوصف إلا أنها أجمعت على المعاني والمفاهيم المطلوبة من الناحيتين القانونية والتأمينية.
فقد أورد السنهوري في كتابه الوسيط عقود الضرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب لمدى الحياة وعقد التأمين، غن الشروط الواجب توفرها في الخطر هي :
1- أن يكون الخطر غير محقق الوقوع.
2- أن يكون غير متعلق بمحض إرادة احد طرفي العقد.
3- أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام والآداب العامة.
أما الدكتور عرفة والدكتور كامل مرسي فيتفقان على :
1- أن يكون حادثاً إحتمالياً.
2- أن يكون حادثاً مستقبلياً.
3- أن لا يكون الحادث إرادياً محضاً.

يُلاحظ هنا أنهما لم يتطرقا إلى مشروعية الخطر وعلاقته بالنظام والآداب العامة لأن هذا وفق تقديرنا أمر مفترض باعتبار المشروعية وعدم المخالفة للنظام والآداب العامة مبدأ قانوني، يشمل العقود كافة وأن عدم الأخذ به يلحق خللاً كبيراً في طبيعة عمل التأمين عموماً
إذ أن التأمين على أموال مُهربة مثلاً أمر مخالف للقانون ولا يجوز قبوله مُطلقاً. وحتى عند إجراء التأمين عليها يُعتبر العقد باطلاً من تاريخ التعاقد ومن خلال الآراء والتحديدات الواردة فيما تقدم بالإمكان إجمال خلاصة الشروط الخاصة بالخطر ضمن الأطر التالية:-
1- أن يكون خطراً مستقبلياً.
2- أن يكون طارئاً.
3- أن يكون مشروعاً.
4- أن يكون خطراً غير محقق ولا مستحيل الوقوع.


1- أن يكون خطراً مستقبلياً ::-
من المعلوم لدينا أن تحقق الخطر قبل انعقاد عقد التأمين ينبغي عنه صفة الاحتمالية، ويجعله أمراً مؤكداً وبالتالي يتعذر قبول التأمين على واقعة حصلت فعلاً. " وتنص مادة مدنية " إلى أنه يكون عقد التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد أو كان أحد الطرفين على الأقل عالماً بذلك وهذه المادة تشمل زوال الخطر أيضاً لأن عدم وجود خطر يعني عدم احتمال وقوع خسارة وبالتالي عدم جواز التأمين في مثل هذه الحالة أيضاً.

2- أن يكون الخطر طارئاً::-
بمعنى تحققه بشكل عرضي دون تدخل الإرادة فيه والإرادة هنا تشمل أطراف العقد عموماً وهذا الشرط يحجب استغلال التأمين من اتخاذه مصدراً للإثراء غير المشروع على حساب المؤمن "شركة التأمين". فقد يعمد المؤمن له عند شعوره بانهيار مشروعه أو تعرضه للإفلاس إلى حرق محله أو التواطؤ مع الغير لهذا الغرض بهدف قبض مبلغ التأمين.
وقد ورد في نص المادة بان المؤمن لا يكون مسئولاً عن التعويض عن ضرر الحريق الذي يحدثه المستفيد عمداً أو غشاً "بمعنى أي ضرر متعمد / مقصود" وكما ورد في نطاق التأمين على الحياة ضمن المادة بان انتحار الشخص المؤمن على حياته يؤدي إلى إبراء ذمة المؤمن.

3- أن يكون الخطر مشروعاً::-
وهذا يعني عدم مخالفته لأحكام القانون وقد نصت المادة على أن ( يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو الآداب وإلا كان العقد باطلاً. ونعتقد أن في النص أن في النص من الوضوح ما يغني عن أي تفسير إضافي.

4- أن يكون خطراً غير محقق ولا مستحيل الوقوع ::-
وهذا الشرط يعالج حالة التوقع والاستحالة التي تتناقض مع صفة الاحتمالية فالأضرار الناجمة عن الاندثار والاستهلاك للمكائن والمعدات لا يؤمن عليها لأنها متوقعة ومحسوبة ضمن عمليات التشغيل والحركة التي ينجم عنها احتكاك الأجهزة ببعضها ومحسوبة أيضاً عند التصميم وتقدير عمر الجهاز "العمر الافتراضي" ولذلك نجد هذه الظاهرة ضمن الأخطار المستثناة صراحة في وثيقة الحريق لأنها حتمية وملازمة لخصائص الأجهزة ( يُلاحظ هنا أن غطاء التأمين الاستبدالي يخرج عن مبدأ التعويض المعروف في أغطية التأمين النمطية من الحريق). إذ نجد الاندثار والاستهلاك لا يُلتفت إليهما، وإنما يتم التعويض عن الأضرار الناجمة بموجب هذه التغطية دون خصم أية مبالغ عن الاندثار أو الاستهلاك ويتم تسديد التعويض وفق "مبدأ الجديد بدل القديم" ومن الطبيعي أن القسط المُستوفى عن هذه التغطية يختلف اختلافاً كبيراً أي أنه يكون أكثرعما هو في الأغطية النمطية لأن مبلغ التأمين يُتفق عليه على أساس التوقعات المستقبلية وليس القيمة الفعلية للأجهزة وقت التعاقد.
ومقابل صفة التوقع نجد أن استحالة وقوع الخطر أيضاً من الحالات التي لا يمكن التأمين عليها لعدم إمكان أطراف العقد التحكم في طبيعة الظاهرة أو التكهن بها.


__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس