عرض مشاركة واحدة
  #367  
قديم 13-01-2013, 08:36 AM
mhmdriad9 mhmdriad9 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 14
mhmdriad9 is on a distinguished road
افتراضي رد: أبحث عن تقسيط سيارات بدون بنك :: أرجو المساعدة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما بعد ...
من المعلوم إن البيع بالتقسيط من المواضيع المهمة جداً لأن كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة في أمور البيع والشراء فواجب على كل مسلم إذا أراد أن يتعامل بهذه المعاملة أن يتعلم فقه هذه المعاملة وما يجوز فيها ومالا يجوز وهذا الموضوع لأهميته تكلم فيه كثير من العلماء لاسيما المجمعات الفقهية وأصحاب الرسائل العلمية ومساهمة منى لإخواني المسلمين وضعت هذه المادة المختصرة بعد دراسة متواضعة منى والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب
تعريف البيع بالتقسيط :
بيع حال بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة في أوقات معلومة .
حكمه :
جائز شرعاً ولكن بالشروط الشرعية لقول عائشة -رضي الله عنها- { اشترى رسول الله من يهودي طعاماً بنسيئة "أي بالأجل" ورهنه درعاً له من حديد } متفق على صحته
ما يجوز في البيع بالتقسيط :
1- يجوز أن تذهب إلى مالك السلعة الحقيقي سواء كان معرض أو شركة أو أي إنسان أو ما ينوب عنه " كالولي أو الوكيل" وتشترى منه السلعة المراد شرائها بأي سعر اتفقتم عليه قل أو كثر"والإسلام لم يحدد سعر لأي نوع من أنواع البيع ولكن حث على المسامحة والعرف الحسن وعدم الغش والاحتكار والاستغلال وغير ذلك " وبمدة أيضاً متفق عليها وبسعر معلوم بالتراضي القولي أو الكتابي وليس القلبي .
2- ويجوز أن تذهب إلى رجل ليس معه السلعة المراد شرائها سواء كان تاجر في سلعة أخرى غير هذه السلعة أو يملك المال فقط أو بنك إسلامي أو غيره وتقول له لو اشتريت السلعة الفلانية أو أختها احتمال أن شاء الله أشتريها منك, وأن أشترى السلعة وأخبرك فأنت بالخيار أذا كنت قد اشتريت سلعة أخرى أو لم تشترى فلا جناح عليك أن لم تشتريها وأن أردت أن تشتريها فأشتريها منه والسلعة يملكها وبحوزته وتحت نظرك وهذا الشرطين قد أشترطهما جماهير العلماء قديماً وحديثاً والأولى والأحوط الابتعاد عن هذه المعاملة أن أمكن والله الموفق .
مالا يجوز في البيع بالتقسيط :
1- لا يجوز البيع بالإكراه على أحد الطرفين بالإجماع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {إنما البيع عن تراضِ}رواه بن ماجه وصححه الألباني .
2- لا يجوز أن يعطى التاجر النقود للمشترى ويقول له أشترى ما بدا لك ثم يتفقوا على السلعة ,هذا ربا بالجماع لأنه ليس بيع ولكن قرض جر منفعة
3- لا يجوز أن يذهب التاجر مع المشترى ليدفع له ما يشتريه فقط وهذا أيضاً ربا ولكنه بشكل متطور ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه عندما سأله بقوله {يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك } رواه بن ماجه وصححه الألباني.
4- لا يجوز أن تذهب إلى رجل يتاجر بماله ولا يتاجر بسلعة تريد منه أن يشترى لك سلعة لا تملك أنت المال لشرائها ثم تتفق عليها " سواء بإعطائه عربون أو مقدم شراء أو اتفاق شفوي أو بشرط جزائي أن لم تشتريها أو بوعد ملزم لأنه بمثابة أتفاق أو مثل ذلك الأمور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه عندما سأله بقوله {يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك } رواه بن ماجه وصححه الألباني فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ولو أتى التاجر بالسلعة إلى بيته ثلاثة أيام كما يفعل أو أكثر والله أعلم .
5- لا يجوز أن يشترى سلعة من تاجر أشتراها التاجر ولم يملكها على الحقيقة مع الاستطاعة أو يتصل التاجر بالتليفون بمعرض مثلاً ويقول له السلعة الفلانية أو أختها اشتريتها منك قل وافقت فيقول ثم يقول له التاجر سوف أرسل لك شخص ليأخذها ويذهب المشترى لوحده أو مع مندوب وانتهت الحيلة وهى لا تجوز لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه{نهى النبي أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم}رواه أبو داود وحسنه النووي والألباني .
رد مع اقتباس