عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-01-2011, 09:51 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي رد: تعويضات التأمين البحري على البضائع من الناحية المستندية


6- أمر التسليم Delivery Order :
وهو الأمر الذي يصدره الوكيل الملاحي إلى مكتبه في الميناء بتسليم البضائع للمستلمين (المستورد أو المؤمن له) بعد استلام سند الشحن الأصلي منه، ويصدر عادة من ثلاث نسخ واحدة للمستلم و الثانية لمكتب الوكيل الملاحي في الميناء و الثالثة تبقى في الدفتر وعادة يحمل أرقام متسلسلة، فبنسبة لنسخة مكتب الوكيل في الميناء فيطلب من مستلمي البضاعة التوقيع في خلفيتها على استلام البضاعة بالكيفية التي تم تسليمه البضاعة بها فإن كانت سليمة أو أن يدرج ملاحظات وتحفظات بالضرر أو العجز الحاصل على البضاعة فإن كان الضرر الحاصل يقع تحت مسئولية السفينة ففي هذه الحالة يقوم مكتب الوكيل الملاحي بالميناء بتسجيل تفاصيل الأضرار على النسخة الخاصة بمستلمي البضاعة.
ويحتوي أمر التسليم على البيانات التالية:
n أسم الوكيل الملاحي وعنوانه.
n أسم مستلمي البضاعة.
n أسم السفينة.
n رقم الرحلة وتاريخ الوصول.
n أسم ميناء الشحن.
n رقم سند الشحن.
n وصف البضاعة ( وزنها وحجمها وعددها).
n الأجور والمصاريف التي تم استيفائها.
n التوقيعات و الأختام.

7- الضمان المالي أو المصرفي Bank Guarantee :
في حالة كون السفينة لا تتبع خطاً ملاحياً منتظماً وليس لها وكيل ملاحي ثابت في البلد ميناء التفريغ فمن الصعوبة بمكان الاكتفاء بالملاحظات في خلفية أمر التسليم كضمان لاسترداد الخسائر الناجمة عن إخلال الناقل بمسئولياته، وبالذات عندما تكون الخسائر كبيرة، ولذلك يلجأ مستلمي البضاعة ومعهم شركات التأمين إلى إحدى الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: الدفع الفوري:
الدخول في تسوية فورية مع السفينة قبل رحيلها لدفع قيمة الأضرار ، وذلك في حالة ترك البضائع المتضررة على السفينة بالكامل أو أضرار تمزق الأكياس ونقص محتوياتها، وبالتالي فإن قيمة الخسارة
تكون معروفة ومحددة تماماً ولا حاجة إلى أخذ ضمان بنكي بها بل لابد من دفع هذه القيمة المعروفة والمحددة فوراً. وفي هذه الحالة تلجأ شركات التأمين إلى إغراء مستلمي البضاعة بالتحول إلى هذا النوع من التسويات عن طريق دفع أتعاب المقاضاة له ووعود بأسعار مخفظة وما إلى ذلك، حيث تدفع السفينة للمستلم (المؤمن له) قيمة الضرر بحسب فاتورة البضاعة إن كانت FOB أو CFR أو CIF وبذلك يكون شركة التأمين قد وفرت ما يقارب 90 % من قيمة التعويض المفترض دفعه للمؤمن له واللجوء بعد ذلك إلى محاولة استرداد خسارتها من السفينة انطلاقاً من مبدأ الحلول، وفي الأخير لن تحصل على مثل هذه النسبة إضافة إلى الوقت المهدر في مبالغ معطلة خلال النزاع و التفاوض، ولا يبقى للمؤمن له في ذمة شركة التأمين إلا نسبة هامش التأمين إن كان قد تم شموله في وثيقة التأمين بحسب العرف السائد.
الحالة الثانية: الضمان البنكي :
في حالة الأضرار الكبيرة و التي يصعب فيها تحديد قيمة الضرر وتتم فيها الموافقة من قبل جميع الأطراف (السفينة ومستلمي البضاعة) بنقل البضائع المتضررة إلى المخازن لغرض الكشف النهائي و المعاينة المشتركة من قبل المعاين الذي عينه مستلمي البضاعة و/أو شركة التأمين و المعاين الذي حدده نادي الحماية و التعويض الذي تتبعه السفينة لتحديد قيمة الضرر ، يطلب مستلمي البضاعة و/أو شركة التأمين من السفينة ضماناً بنكياً يغطي القيمة التقديرية للضرر وقد تلجأ من أجل ذلك إلى المحاكم التجارية للحجز على السفينة للضغط عليها لإصدار مثل هذا الضمان عن طريق الاتصال بنادي الحماية و التعويض الذي تتبعه السفينة والذي بمجرد دخوله كطرف في الموضوع تنتهي أية صلة للوكيل الملاحي فيما يتعلق بتحديد أو تسجيل أو إقرار الضرر إلا بعد الرجوع إلى نادي الحماية و التعويض الذي تتبعه السفينة والذي يكون له وكيلاً في بلد ميناء التفريغ قد يكون هو نفسه الوكيل الملاحي وقد يكون وكيلاً ملاحياً آخر أو شركة ملاحية أخرى غير التي عينتها السفينة كوكيل لها في هذه الرحلة، وبعد أن تتم المعاينة المشتركة، يتم مطالبة نادي الحماية و التعويض بقيمة الخسائر التي تم تحديدها حيث تكون السفينة في ذلك الوقت قد غادرت الميناء، لأن نادي الحماية عادة ما يشترط إصدار الضامن البنكي خلال ما لا يقل عن أسبوع من رحيل السفينة عن طريق أحد البنوك المعروفة في بلد ميناء التفريغ، وبرحيل السفينة يكون جميع الأطراف قد حددوا الكمية من البضاعة التي سيتم الكشف عليها وتحديد نسبة الضرر الحاصل عليها، ولا يجوز في أي حال من الأحوال الادعاء بكميات غير تلك الذي سجلت قبل رحيل السفينة فلن يقبلها أي طرف لأن قيمتها سوف تكون خرج نطاق الضمان المطالب به.
من هنا يتبين لنا أهمية كون نادٍ من الدرجة الأولى أو من نوادي الحماية المعروفة على مستوى العالم.
8- فاتورة المطالبة Claim Bill :
وهي المستند الذي يدرج المؤمن له كل الخسائر التي تكبدها بسبب تضرر البضاعة المؤمنة، ولابد له أن يشير فيها إلى :
n أسم السفينة وتاريخ وصولها
n نوع البضاعة وكميتها
n رقم وثيقة التأمين
n تفصيل الضرر بحسب نوعيته ( مثلاً بلل ثم عجز في التسليم ثم أكياس مقطعة وناقصة المحتويات ثم مصاريف الفرز والمعاينة ثم مصاريف الإنقاذ وتقليل الخسائر ...الخ).

إذ ليس بالضرورة كل ما يتقدم به المؤمن من مبالغ لابد من دفعها، ولكن بحسب الخبرة المأخوذة عن مكانة المؤمن له لدى شركة التأمين ومدى التعويضات التي تقدم بها سابقاً، بموجب ذلك قد يتم دفع التعويضات بدون أن تغطيها وثيقة التأمين وهو ما يسمى Ex-Gratia Payment أو المنحة أو الدفع مع عدم تحمل المسئولية ، وهو أن تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له قيمة أضرار لا تعتبر نفسها مسئولة عنها قانوناُ بحسب شروط وثيقة التأمين الممنوحة للمؤمن له.
9- تقرير الحادث المروري Accident Traffic Report :
وذلك في حالة تعرض البضائع أثناء نقلها براً إلى مكان الوصول النهائي المنصوص عليه في وثيقة التأمين (مخازنه أو مخازن التوزيع أو مخازن عملائه أو أي مكان آخر اختار المؤمن له أن يكون مكان الوصول النهائي المنصوص عليه في الوثيقة)، و التقرير لابد أن يوضح مكان وساعة وسبب وقوع الحادث والأطراف ذات العلاقة بالحادث أما بالنسبة للخسائر و الأضرار فلابد أن تتم معاينتها من قبل معاين تكلفه شركة التأمين بالقيام بالمعاينة رفع تقرير بقيمة الأضرار و الخسائر.

يتبع
__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس