عرض مشاركة واحدة
  #31  
قديم 17-06-2014, 01:47 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟

سم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال لا يأثم فاعله شرعا ،إذا لم تكن هناك وسيلة إلا القتل ،فإن كانت هناك وسيلة أخرى ،يحرم عليه الإقدام على القتل ،إلا بعد استيفاء الوسائل الأخرى ،ولابد أن يكون هناك خوف محقق من قتل السارق أو نحو هذا ،أما بالظن أو الشك فلا يجوز.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

لا قصاص على من قتل غيره دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله ; لأن الدفاع عن ذلك مأذون فيه لكن ذلك مشروط بما إذا كان الدفع لا يتأتى إلا بالقتل.
وفي موضع آخر:
و اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان ، والعدوان يعني تجاوز الحد والحق ، فإذا قتله بحق أو بإذن القتيل لم يقتل به لعدم الاعتداء ، وعلى ذلك يخرج القتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفاعا عن النفس ، أو دفاعا عن المال كقتل السارق والغاصب ، أو تأديبا ، أو تطبيبا في الجملة ، فإن القتل في هذه الأحوال كلها لا يجب فيه القصاص لعدم الاعتداء.

واختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها . فذهب الحنفية - وهو الأصح عند المالكية - إلى وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها ، ولا فرق بين أن يكون الصائل كافرا أو مسلما ، عاقلا أو مجنونا ، بالغا أو صغيرا ، معصوم الدم أو غير معصوم الدم ، آدميا أو غيره . واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فالاستسلام للصائل إلقاء بالنفس للتهلكة ، لذا كان الدفاع عنها واجبا . ولقوله تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { من قتل دون دمه فهو شهيد } وقوله صلى الله عليه وسلم : { من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين - يريد قتله - فقد وجب دمه } . ولأنه كما يحرم على المصول عليه قتل نفسه ، يحرم عليه إباحة قتلها ، ولأنه قدر على إحياء نفسه ، فوجب عليه فعل ذلك ، كالمضطر لأكل الميتة ونحوها . وذهب الشافعية إلى أنه إن كان الصائل كافرا ، والمصول عليه مسلما وجب الدفاع سواء كان هذا الكافر معصوما أو غير معصوم ، إذ غير المعصوم لا حرمة له ، والمعصوم بطلت حرمته بصياله ، ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين ، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين ، كالزاني المحصن ، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات . كما يجب دفع البهيمة الصائلة ، لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي ، فلا وجه للاستسلام لها ، مثلها ما لو سقطت جرة ونحوها على إنسان ولم تندفع عنه إلا بكسرها .
أما إن كان الصائل مسلما غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر ، بل يجوز الاستسلام له ، سواء كان الصائل صبيا أو مجنونا ، وسواء أمكن دفعه بغير قتله أو لم يمكن ، بل قال بعضهم : يسن الاستسلام له { لقوله صلى الله عليه وسلم : كن كابن آدم } يعني هابيل - ولما ورد عن الأحنف بن قيس قال : خرجت بسلاحي ليالي الفتنة ، فاستقبلني أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ قلت : أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار . قيل : فهذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه } ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال مع إمكانه ، ومع علمه بأنهم يريدون نفسه ، ومنع حراسه من الدفاع عنه - وكانوا أربعمائة يوم الدار - وقال : من ألقى سلاحه فهو حر ، واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر عليه أحد . ومقابل الأظهر - عند الشافعية - أنه يجب دفع الصائل مطلقا ، أي سواء كان كافرا أو مسلما ، معصوم الدم أو غير معصوم الدم ، آدميا أو غير آدمي ، لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } . وفي قول ثالث عندهم : أنه إن كان الصائل مجنونا أو صبيا فلا يجوز الاستسلام لهما ; لأنهما لا إثم عليهما كالبهيمة . واستثنى القائلون بالجواز من الشافعية مسائل منها :
أ - لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره ، أو خليفة تفرد ، بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم ، لعدم من يقوم مقامه ، فيجب دفع الصائل .
ب - لو أراد الصائل قطع عضو المصول عليه فيجب دفعه لانتفاء علة الشهادة .
قال الأذرعي رحمه الله : ويجب الدفع عن عضو عند ظن السلامة ، وعن نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال والأولاد .
ج - قال القاضي حسين : إن المصول عليه إن أمكنه دفع الصائل بغير قتله وجب عليه دفعه وإلا فلا .
وذهب الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل عن النفس في غير وقت الفتنة ، لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ولأنه كما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها . أما في زمن الفتنة ، فلا يلزمه الدفاع عن نفسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف ، فألق ثوبك على وجهك } ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ، ومنع غيره قتالهم ، وصبر على ذلك . ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه ذلك.

و قتل المصول عليه الصائل دفاعا عن نفسه ونحوها فلا ضمان عليه - عند الجمهور - بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ، ولا إثم عليه ، لأنه مأمور بذلك . أما إذا تمكن الصائل من قتل المصول عليه فيجب عليه القصاص .
وخالف الحنفية جمهور الفقهاء في ضمان الصائل ، فذهبوا إلى أن المصول عليه يضمن البهيمة الصائلة عليه إذا كانت لغيره ، لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه ، كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله . ومثل البهيمة عندهم غير المكلف من الآدميين ، كالصبي والمجنون ، فيضمنهما إذا قتلهما ، لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهما ، ولذلك لو ارتدا لم يقتلا . . لكن الواجب في حق قاتل الصبي أو المجنون الصائلين الدية لا القصاص ، لوجود المبيح ، وهو دفع الشر عن نفسه ، وأما الواجب في حق قاتل البهيمة فهو القيمة .

ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن ، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة بالناس حرم الضرب ، أو أمكن دفعه بضرب بيد حرم بسوط ، أو بسوط حرم بعصا ، أو أمكن دفعه بقطع عضو حرم دفعه بقتل ، لأن ذلك جوز للضرورة ، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف . وعليه فلو اندفع شره بشيء آخر ، كأن وقع في ماء أو نار ، أو انكسرت رجله ، أو حال بينهما جدار أو خندق أو غير ذلك لم يكن له ضربه ، وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يثني عليه ، لأنه كفى شره ولأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه ، فلم يكن له فعله .
والمعتبر في ذلك هو غلبة ظن المصول عليه ، فلا يكفي توهم الصيال ، أو الشك فيه ، فإن خالف الترتيب المذكور ، وعدل إلى رتبة - مع إمكان دفعه بما دونها - ضمن ، فإن ولى الصائل هاربا فاتبعه المصول عليه ، وقتله ضمن بقصاص أو دية ، وكذا إن ضربه فقطع يمينه ثم ولى هاربا فضربه ثانية وقطع رجله مثلا فالرجل مضمونة بقصاص أو دية ، فإن مات الصائل من سراية القطعين فعلى المصول عليه نصف الدية ، لأنه مات من فعل مأذون فيه وفعل آخر غير مأذون فيه . واستثنى الفقهاء من ذلك صورا منها :
أ - لو كان الصائل يندفع بالسوط أو العصا ونحوهما ، والمصول عليه لا يجد إلا السيف فله الضرب به ، لأنه لا يمكنه الدفع إلا به ، وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه . ب - لو التحم القتال بينهما ، واشتد الأمر عن الضبط فله الدفاع عن نفسه بما لديه ، دون مراعاة الترتيب المذكور .
ج - إذا ظن المصول عليه أن الصائل لا يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله دون مراعاة الترتيب المذكور ، وكذا إن خاف أن يبدره بالقتل إن لم يسبق هو به فله ضربه بما يقتله ، أو يقطع طرفه . ويصدق المصول عليه في عدم إمكان التخلص بدون ما دفع به ، لعسر إقامة البينة على ذلك .

د - إذا كان الصائل مهدر الدم - كمرتد وحربي وزان محصن فلا تجب مراعاة الترتيب في حقه بل له العدول إلى قتله ، لعدم حرمته .
والله أعلم


__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس