رد: لا لا لا لا لا لا لا للربااااااااااااااااا
2- أنواع البيوع في الإسلام :
النوع الأول : بيع المساومة : و يتم هذا البيع عن طريق التفاوض بين البائع و المشتري من غير نظر إلى رأس المال الذي وقفت بع السلعة على البائع .
النوع الثاني : بيع المزايدة : و هو البيع الذي يعرض فيه البائع سلعة في السوق و يتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع أكثر .
النوع الثالث : بيع الأمانة : و هو البيع الذي يحدد فيه البائع الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص , و لبيع الأمانة أنواع أيضا :
1- التولية : و هي البيع بنفس رأس المال الذي أ ُشتريت به السلعة .
2- الوضعية : هي بيع السلعة بخسارة أي أقل من الثمن الذي أ ُشتريت به السلعة .
3- المرابحة : سنتكلم عنها بالتفصيل .
المرابحة : من بيوع الأمانة وهي بيع السلعة بمثل الثمن الذى اشتريت به مع زيادة ربح معلوم , وقد يعطي المشتري البائع زيادة معلومة و محددة بالنسبة إلى رأس المال أو مبلغ مقطوع حسب الاتفاق بينهما وبشرط أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.
هذا هو معنى المرابحة فى شكلها الأول المبسط والذى تناولته كتب الفقه , إلا أن العلماء وهم يحاولون إيجاد بديل سهل وميسر بدلا من الإقراض بالفائدة وجدوا فى بيع المرابحة ضالتهم المنشودة وطوروا هذا الأسلوب ليحقق أهداف البنوك الإسلامية ومتعامليها , وأول من طرح هذا الأسلوب للتطبيق على نطاق المعاملات المصرفية هو الدكتور سامى حسن حمود فى كتابه تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية , حين عثر على نص فى كتاب ( الأم ) للشافعى جاء فيه :
إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذى قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ً وإن شاء تركه , وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له , أو متاعا ً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه , فكل هذا سواء يجوز البيع الأول , ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار , وسواء فى هذا ما وصفت إن كان قال : ابتاعه " ابتعه " واشتر به منك بنقد أو دين , يجوز البيع الأول , ويكونان بالخيار فى البيع الآخر, فإن جدداه جاز , وإن تبايعا به على أن ألزما نفسيهما الأمر الأول ، فهو مفسوخ من قبل شيئين , أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع و الثانى أنه على مخاطرة( أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه ) .
وورد أيضا في كتاب ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) لشمس الدين أبي عبد انه محمد بن أبى بكر المعروف بأبن قيم الجوزية - الجزء الرابع ص 29 - مايلي :
رجل قال لغيره : ( اشتر لي هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا و كذا و أنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشتراها أن يبدوا للأمر فلا يريدها و لا يتمكن من الرد , فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للأمر : قد اشتريتها بما ذكرت , فإن أخذها منه و إلا تمكن من ردها على البائع بالخيار , فإن لم يشترها الأمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارا أو نقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليسع له زمن الرد إن ردت عليه ) .
اما بالنسبه للاجراءات فسهولتها وصعوبتها امر اعتقد انه نسبى وليس له مقايس
|