عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21-06-2008, 10:57 PM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: Cairo
المشاركات: 696
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون المرور المصري

شوف يا "مهند" بشاش موضوعك فعلا ممتاز لكن عشان ياخد حقه ويبقى دليل لكل الأعضاء والزائرين يبقى لازم يتقسم وتظبط
يعني مثلا انا لما دخلت الموضوع بناء على عنوانه "قانون المرور المصري" كنت فاكر اني هالاقي الجزء الأخير ده مثلا

إ

لغاء وسحب رخص التسيير ورخص القيادة

أولا : تلغى تراخيص المركبة في الحالات الآتية :

1) إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بيانات اللوحات.
ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص.
2) تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وقبل تمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
3) عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء اجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول ، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة.
4) عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقاً للمادة (20) من القانون في الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين في المادة (21) من القانون . وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.
5) مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين (25 ، 26) من القانون و (231،233) من هذه اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
6) تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد من قسم المرور.
7) تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
8) عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل الاقامة.
9) عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوماً وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفي حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
10) في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضي ستة أشهر.

ثانيا : تسحب رخصة المركبة في الحالات الآتية :
1) عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثين يوماً.
وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد.
2) عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوماً كما يجب ضبط العداد.
3) عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط.
4) عند ضبط قائد أية مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك.
يكون السحب لمدة تسعين يوماً من تاريخ الضبط ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
5) عند تسيير السيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، يكون سحب الرخصة لمدة ثلاثون يوماً.
عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته ، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، ولمالك السيارة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

ثالثا : تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية :
1) عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بياناتها ، يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
2) عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يومأً على إلغاء الترخيص.
3) عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء اجراءات نقل القيد خلال المدة.
4) عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو وقاع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكباً نفس الفعل ، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلاً مماثلاً.
ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائياً ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
5) إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوماً ، وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6) في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولايجوز إعادتها إلا بعد مضي ستة أشهر.
7) عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي ثلاثة أشهر.

رابعا : تسحب رخصة القيادة في الأحوال الآتية :
1) عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبياً أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر.
2) عند ضبط قائد المركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الضبط.
3) تسري أحكام البندين 1، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة.
4) في حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يعين سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ثلاثين يوماً.
5) كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر أو نقل عدداً من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوماً وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.
6) كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء آية فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستون يوماً ، فإذا ارتكب قائد المركبة ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً . وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.

الحد الأقصى والأدنى للسرعة

أولا : داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.

ثانيا : الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الهيئات العامة للطرق والكباري :
60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.

ثالثا : الطرق الصحراوية :
القاهرة / اسكندرية - القاهرة / الاسماعيلية / بورسعيد - القاهرة / السويس - القاهرة / بلبيس - الاسكندرية / مطروح / السلوم - القاهرة / الفيوم - القاهرة / وادى النطرون / العلمين.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
80 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
90 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.

رابعا : الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع :
على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة.
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية السير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.
لكن لقيت كمان إجراءات التراخيص والأوراق المطلوبه وخلافه

لذلك أرى أنه يجب تقسيم الموضوع ليكون أكثر إفادة

يعني يبقى في موضوع عنوانه "أجراءات ترخيص سيارة ملاكي"
موضوع أخر "أجراءات أستخراج رخصة قيادة خاصة"
موضوع أخر "أجراءات أستخراج رخصة سيارة بدل فاقد "
وهكذا ......
لكي يكون من السهل على الأعضاء أن يصلوا إلى المعلومة بسهولة

منتظر ردك للغد لكي أقوم بتقسيم الموضع بعد أن تأذن لي

شكرا على مجهوداتك وحبك لأفادة الأعضاء
رد مع اقتباس