هذا تخريج الحديث من موقع طريق الاسلام
قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح:
«من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» حسنه في
(صحيح الجامع 6118)
وهذا رابط الموضوع
من هنا موقع طريق الاسلام