رد: بصراحة بعد فحص وتمحيص هقول (لأ) للدستور
لمادة )82(
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
كان الاجدر الغاء مجلس الشورى
المادة )134(
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأا
ا من غير مصرى، وأا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ا
يكون متزوج
ميادية.
على النعمة المادة دى علشان خاطر حازم ابو اسماعيل ، اه ان يكون مصريا من ابويين مصريين والا يكون قد حمل جنسية دولة اخرى ، انما بالنسبة للابوين لا عادى مفيش مشكلة
المادة )145(
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
ا لأوضاع المقررة.
ا
التصديق عليها ونشرها؛ وفق
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، عايزين حاجة من سينا اوعوا تفهمونى غلط انا مقصدش حاجة انا قصدى بس انها محتاجة تفسير
هاعمل شاى وارجع اكمل
المادة )219(
مبادئ الشريعة اإسامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها اأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة دى لوتمت الموافقة على الدستور هتغير شكل الدولة القانونى تماما لان القاضى هيكون قدامه اما انه يحكم وفقا لنصوص قانون العقوبات او انه يحكم وفقا لمبادىء الشريعة ودى هتؤدى لازدواجية فى الاحكام وتطبيق الحدود
المادة )231(
تكون اانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، و يحق لأحزاب والمستقلين الترشح فى كل
منهما.
ا
نفس الخطا القديم بس المرة دى مقصود لضمان الاستحواذ بالسلطة
|