عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 11-12-2012, 05:17 PM
الصورة الرمزية goudai
goudai goudai غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,418
goudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond reputegoudai has a reputation beyond repute
افتراضي رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

المادة )127(
ا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إا بقرار مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
وا يجوز حل المجلس خال دور انعقاده السنوى اأول، وا للسبب الذى حل
من أجله المجلس السابق.
ج ارء ااستفتاء على
ويصدر رئيس الجمهورية ق ار ارا بوقف جلسات المجلس وا
الحل خال عشرين يوما على اأكثر، فإذا وافق المشاركون فى ااستفتاء بأغلبية
اأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خال ثاثين يوما على اأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع
المجلس الجديد خال اأيام العشرة التالية إعان النتيجة النهائية.
و ذا لم توافق

ا هذه اأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل
من منصبه.
ذا لم يتم

وا إجراء ااستفتاء أو اانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
اانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى انقضاء الميعاد.

لا يجوز حل المجلس فى دور انعقاده الاول ولا للسبب الذى حل من اجله المجلس السابق ودى طبعا لضمان التكويش والتحويش والاستقرار كدة اللى هو يعنى (لا تعليق)
رد مع اقتباس