رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )102(
ا يجوز أى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشر وع قانون إا بعد أخذ
الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديات.
وكل مشروع قانون يقر ه أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اآخر، وا يجوز
ا إا إذا
ا
ا، ا تدخل فيها العطلة التشريعية. وا يكون قانون
ا
له أن يؤخره عن ستين يوم
أقره المجلسان.
هتثير تنازع رهيب طبعا وهتؤدى لاحداث بلبلة وبرده الاجدر كان الغاء الشورى
|