عرض مشاركة واحدة
  #35  
قديم 11-12-2012, 02:37 AM
ali farouk ali farouk غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 409
ali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant future
افتراضي رد: فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد


المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


اذا التاميم وارد يعني ممكن الدولة تقوم بتاميم شركة او مصنع او اي اموال خاصة بحجة انها تخدم الصالح العام وكل واحد مش عاجبني اممه ( هههههه) وكله للصالح العام
إلى هنا ينتهى كلام الأستاذ عصام
الدستور الجديد جعل التأميم للصالح العام وحدده وقيده بشرطين وهما :
أولا:أن يكون للصالح العام للدولة -كإنشاء الطرق وكلنا عارفين حكاية طريق المحور لكى يصل مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة وهذا مثال - ومع ذلك يستطيع المتضرر اللجوء للمحاكم إذا لم يكن التأميم لصالح الشعب وخدمته
ثانيا : تعويض المتضرر سواء ماديا أو بأعطائه مثل ما أخذ منه .
ثالثا: هذه المادة تكاد تكون موجودة فى كل دساتيرالعالم المتقدم ؛ اى انها ليست بدعة أتت بها لجنة الدستور ، وعلى سبيل المثال الدستور الألمانى

مادة ١٤
[
الملكية، حق الإرث ونزع الملكية]

١
) ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خلال القوانين.

٢
) للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفترض في استخدامها أن تكون، في نفس الوقت لخدمة الصالح العام.

٣
) لايسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولايجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، كيفية ومقدارالتعويضات عنها. يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاآم النظامية مفتوحاً.


__________________

الأحراريبكوا شهدائهم ...والعبيد يبكوا جلاديهم
رد مع اقتباس