رد: أشهر 44 كذبة عن الدستور
قصدك انشر وشارك لتضليل النلس
طبعا كل المشاركه اللي جايه دي اقتباس من الزميل عصام الجارحي ده بعد اذنه
اولا وضع كلمة علي النحو الذي ينظمه القانون تابعة لاغلب المواد جعلت القانون فوق الدستور وليس العكس وجعلت المواد اكثر مطاطية تحتمل الكثير من التاويل خاصة وان من سيضع القوانين بعد ذلك هم اناس لهم توجهات سياسة في الاصل مما سجعلهم يطوعون القانون حسب الكيف والهوي وقانون العزل ليس ببعيد ورغم ان الكثيرين قد اقر بعدم دستورية القانون الا انه مر وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس والخلاصة
( بان واضع هذه الكلمة قد وضع الشرعية القانونية فوق الشرعية الدستورية ) وهذا يتنافي مع كلمة دستوري ذاتها لان القانون يشرع من الدستور وبهذا فقد وضعنا القانون فوق الدستور وليس العكس
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
من المتعارف عليه انه لا يجوز دستوريا ان يوجد نص مفسرا لنص اخر لانه من المفترض ان تكون النصوص مفسرة بذاتها ولا تحتمل التاويل
وتفسير مبادي الشريعة كما جاءت في المادة 219 الغير دستورية بالاساس قد اطلقت العنان في التفسير وهذا بدور سيؤدي الي ان كل فقيه ديني من الممكن ان يفسر هذه المبادي علي هواه فالكل يعلم ان هناك اكثر من مذهب فقهي منها المتشدد ومنها غير ذلك في النهاية سوف لا تجد اساس تسطيع من خلاله ان تثبت علي قاعده واحد فقيه لا يختلف عليها واذا تواجد الان من يكفر المسلم مدللا علي تكفيره باشياء يستاقها بالدين فما بالك بعد ذلك ماذ سيحدث وقد قال البعض ان التخوف من هذه المادة من تطبيق الشريعة وهذا كذب وافتراء فانا مثلا اريد تطبيق الشريعة ولا اجد نص صريح او ضمني قد اشار الي تطبيقها ولا حتي هذا النص فالشريعة لن تطبق بهذه النصوص التي تحتمل اكثر من تاويل
المادة 14
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
من نفس المادة التي قد سوقتها انت ( لا يستثني منه الا بقانون ) وكان شئ لم يكن وكاننا مصرين علي الاستثناءات واذا حددنا حد ادني 1200 جنية مثلا وكما قالو الحد الاقصي 35 ضعف الادني يعني 42 الف جنية مرتب شهري
اي مجهود واي علم يساوي هذا الراتب الشهري ومع ذلك ماشي ولكن ان يستثني بعد ذلك فهذا قمة عدم المساواه اطلاقا وكما ان كلمة استثناء الكلمة في حد ذاتها تتعارض مع كلمة عداله وقد وردا في ماده واحده فكيف تكون عداله وكيف يكون استثناء
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
اذا التاميم وارد يعني ممكن الدولة تقوم بتاميم شركة او مصنع او اي اموال خاصة بحجة انها تخدم الصالح العام وكل واحد مش عاجبني اممه ( هههههه) وكله للصالح العام
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة ممتازة وجميله ولكن.........ولا يكون حجزه او حبسة الا في اماكن لائقة فماذا يقصد بكلمة اماكن ولماذا لم يذكر كلمة سجن فالاماكن كلمه شامله فالمنزل مكان والمستشفي مكان وكل مكان مكان (ههههههه) وكل اللي يعجبه مكان يقعد فيه......هههههههه
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
للطفل اسم مناسب من سيحدد هذه المناسبة وما هو الاسم المناسب والغير مناسب
ولا يجوز تشغيل الصفل الا في اعمال مناسبة
اذا فقد سمحنا بعماله الاطفال يلي خلي بليه يكتروا شوية
المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
كيف يكون لمجس انتخب علي اساس معين ان يسند اليه اختصاصات لم يتنخب علي اساسها وما هي فائدة مجلس الشوري بالاساس وعلي فكره هذا المادة موضوعه بالمواد الانتقاليه حتي يتم انتقال التشريع لمجلس الشوري الحالي يعني هذه المادة استخدمت لاغراض شخصية فهل لو ان مجلس الشوري لم يكن من حزبي المتاسلمين فهل كانت سوف تتم المواقفة علي طرحها في الدستور اساسا فقد وضعت المادة بالاساس علي اعتبار شخصي ووقتي وهذا غير دستوري
المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
فاذا حدث ظروف منعت من وجود المجلسين فاين سيودي اليمين الدستورية
ولماذا لم يذكر امام المحكمة الدستوريا العليا وهي اعلي مكانة من مجلس الشعب كما كان حتي نضمن مكان قائم ليست لدية صفة الزوال مثل مجلس الشعب والشوري حتي يؤدي اليمين امامه ولا علشان هناك خصومة مفتعله مع الدستورية
المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة في غاية الروعة بصراحه ولكن لمن تبهره الالقاظ فقط فماذا سيحدث اذا ما فعل بالفعل واحده او اكثر من هذه الجرائم لماذا لم ينص علي وسيلة محاسبة اذا ما ارتكب منها جرما بالفعل اين محاسبة رئيس الجمعورية اذا مارس هذه الجرائم ..... يعني كل اللي هيحصل ان هذه الاموال سترد الي الخزانه يا فرحتي بيكم
طيب بلاش كدا ........ طيب ما هو ممكن لا يوجر او يستاجر اويبيع او يشتري او او او.....
ولكن الاقربون من الدرجة الاولي او الثانية يفعل هذه الاشياء لماذا لم ينص علي منع هذه الاشياء علي اقربون الدرجة الاولي والثانية للرئيس ...ولا نسيتوا علاء وجمال وسوزان
المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر
وعرض برنامجها والهاء عائده علي الحكومة امال اانا هنتخب الرئيس علي اية مش علي برنامج والحكومة دي مش هي المنفذه لبرنامج الرئيس اذا ما يتم عرضه علي مجلس الشعب برنامج الرئيس المنتخب علي اساسه ولا برنامج الحكومة .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
يعني الاول الرئيس يعلن حاله الطوارئ وبعدين يعرض علي مجلس الشعب خلال الايام السبعة التالية ....التالية لماذا ؟
وكيف اعلن حاله الطواؤئ ثم اخذ راي المجلس والمفروض انني اخذ راي المجلس في اعلان حالة الطوارئ اساسا بمعني هنا القرار سابق الموافقة عليه
وما وجه الارتباط بين عدم حل المجلس اثناء تطبيق الطوارئ ولماذا واذا كان هناك مانع قانوني من وجود المجلس فهل هذا يمنع ان رئيس الجمهورية يعلن الطوارئ والمجلس يوافق للحيلولة دون حل المجلس لهذا المانع القانوني ........... بالله عليكم فكروا فيها كدا
يعني انا استخدم القانون لمنع تنفيذ القانون .......دستور لم تنجبه مصر ...وفعلا ماهي مصر مش بالغباء ده علشان ترضي بهذه النصوص
المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
يعني الثورة قامت علشان مفيش نائب لرئيس الجمهورية وياتي الدستور بدون النص علي نائب لرئيس الجمهورية.............
المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
لماذا لم توضع مادة كهذه ضد رئيس الجمهورية هو الاولي اذا ما رارتكب نفس الجرم الوارد في المادة
المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
ولماذا يحدد القانون اختصاصتها الاخري وما هي هذه الاختصاصات وكيف لجهة اقل تحدد اختصاصات جهة اعلي يعني انا مثلا يجوز وان اعمل في ادارة ان احدد اختصاصات للمدرية التابع انا لها لتنظم سير عملها ام ان العكس هو الصحيح
المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم ... وفي كلمة او غيرها دي كارثة كبري كيف يتم الترشيح من غير الهيئات القضائية يعني ممكن مثلا يكون مطلوب رؤساء لهيئة طبية مثلا ويقوم مهندسين بترشيح افراد لهذه الهيئة واي فهم المهندس في الشروط الواجب توافرها فيمن من حقة الترضح لهيئة طبية .......والله حرام
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
رئيس الجمهورية الحالي عمرنا سمعنا عن دستور يتحدث عن رئيس جمهورية حاالي طيب ولما ييجي واحد بعده هيكون حالي ايضا ومحدش يقول دي مواد انتقاليه دي مواد استثنائية ولا يجوز الاستثناء في الدستور
المادة (233)
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
هذه المادة موجهة لاغراد بعينهم طيب ما يقولوا تهاني الجبالي ووووووو..... زي قانون عمر سليمان كدا ....وطبعا كلها مواد غير دستورية والمحمة حكمت بعدم دستورية مواد مشابهة زي دي كدا
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
وهي غير دستورية ايضا فكيف اضعها في دستور
ثم ان عدد الاعضاء 11 كيف العمل اذا ما حدث رد للمحكمة والحكم يصدر بسبعة اعضاء تقريبا فكيف سيصدر الحكم
دا بالاضافة لمواد اخري تخص القضاء لا يفهم فيها الا القضاء وكذلك مواد الصحافة وتكيد مواد اخري كثيره تختاج لاراء قانونيين
يعين رئيس الجمهورية المادة (202)
رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
الرئيس يعين من سقوم بالرقابة عليه باختصار حاميها حراميها هههههههههه
المادة (220)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
يجوز نقل العاصمة الي اي مكان واخد بالك من مكان يعني مش مدينة داخل الدولة اي مكان
يعني ممكن انام واصحي الاقي عاصمة مصر اسرائيل مثلا او القدس او امريكا هههههههه
مش اي مكان وحتي محددش انها تكون داخل مصر
فعلا دستور مع سبق الاصرار والترصد وفعلا قانون لم ياتي مثله في التاريخ ولن ياتي
وحسبي الله ونعم الوكيل
يا تري مين قرا الدستور ومين قرا وفهم الدستور ومين قرا ومفهمش الدستور
تحياتي
|