التطليق للضرر والخلع
الطلاق للضرر
تكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من :-
سوء معاملة الزوج لها
او اهماله منزله من الناحية الاسريه
اوالمعنوية او المادية او الجنسيه
او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها
او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية
وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر
فهنا يقع عبء الاثبات علي الزوجة ويقع على الزوج عبء النفى بكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة
اما دعوى الخلع
من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة فى الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها وحدها دون رغبة الزوج وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ويكفي فيها ان تخاف الا تقيم حدود الله
ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اثاث وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية
__________________
دراسات عليا في التجاره الدوليه ماجستير في القانون – جامعة عين شمس 01228838384
شكرٌ ودعاء خيرُ جزاء
|