عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 31-10-2012, 08:00 AM
Mr.Law Mr.Law غير متواجد حالياً
التخصص العملى: محامي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 67
Mr.Law is a jewel in the roughMr.Law is a jewel in the roughMr.Law is a jewel in the roughMr.Law is a jewel in the rough
افتراضي الفرق بين دعوي صحة التوقيع والصحه والنفاذ

كثير من عوام الناس يحدث لهم لغط قانوني ويقع في حيرة من أمره بين رفع دعوي صحه ونفاذ ودعوي صحة توقيع وذلك عند شراء عقار سواء كان أرض أو شقه لذلك سنوضح الفرق بينهم في عجاله

دعوي صحة التوقيع

هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع (صلب العقد)فهي تتعرض لظاهر العقد دون النواحي الموضوعيه وهي لاتنقل الملكيه

دعوي الصحه والنفاذ
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ 1/1/2011 والثانى بتاريخ 1/1/2012 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من حقه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى حتي وان كان الأول قد قام برفع دعوي صحة توقيعكما انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى فهي دعوى عينيه عقاريه الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه ولها
رد مع اقتباس