عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 08-07-2012, 06:08 PM
الصورة الرمزية طارق عبد السلام
طارق عبد السلام طارق عبد السلام غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Technical Manager
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الموقع: المحله الكبرى
المشاركات: 1,018
طارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond reputeطارق عبد السلام has a reputation beyond repute
افتراضي رد: الحل عند المسلمين

قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ ‏‏ [النساء‏:‏4‏/‏11‏

يؤخذ دائما من بعض المشككين
انه قاعده مطلقه وبه ظلم شنيع ودائم على المراه فى كل الاحوال اثناء القسمه فى الميراث
وان ه دائما يفوز الرجل بضعف ماتفوز به المرأه من حقوق
وهذا خطأ كبير

اولا الايه تبدأ بقوله تعالى

{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏

فهذا بيان لله تعالى يقرر هذا الحكم فى حق الولدين أو الاولاد

أما الورثة الآخرون‏،‏ ذكوراً وإناثاً‏،‏ فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم‏،‏ ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات‏،‏ وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض الأحيان‏،‏ وإليكم بعض من الأمثلة‏:‏
إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً‏،‏ ورث كل من أبويه سدس التركة‏،‏ دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم‏،‏ وذلك عملاً بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ‏}‏ [النساء‏:‏4‏/‏11]‏‏
إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه‏،‏ ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث‏،‏ فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس‏،‏ دون أي فرق بين ذكر وأنثى‏،‏ عملاً بقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ‏}‏‏‏ ‏[النساء‏:‏4‏/‏12]‏
إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم‏،‏ اثنين فصاعداً‏،‏ وعدداً من الأخوات للأم‏،‏ إثنتين فصاعداً‏،‏ فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة‏،‏ والأخوات يرثن الثلث مشاركة‏،‏ دون تفريق بين الإناث والذكور‏،‏ لصريح قول الله تعالى‏:‏‏{‏فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏}‏‏ ‏[النساء‏:‏4‏/‏12]‏
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها‏،‏ فإن ابنتها ترث النصف‏،‏ ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة‏،‏ الربع‏،‏ أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر‏.‏
إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له‏،‏ فإن الزوجة ترث ثمن المال‏،‏ وترث الابنتان الثلثين‏،‏ وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت‏،‏ وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما‏،‏ وذلك هو قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم طبقاً لحكم الله عز وجل في آية الميراث‏.‏


فأرجوكم لا نضع مواضيع فى غير محلها حتى لا يحدث تشكك أو بلبله

فالآيه فى الموضوع ليست فى محلها ولا نعلم صحه الموضوع ومن المتصل على من واى طبيب واى شىء اغلبها مواضيع مبعثره على الانترنت للتشكيك والجدال فقط
برجاء من كل ناقل موضوع التاكد من صحته
تقديرى للجميع





__________________

رد مع اقتباس