اما بخصوص الجزء الابشع من مشاركتك
يعني كنت بجيبه وانيمه علي الارض واحط البياده علي راسه لانه مينفعش معاه الا كدا
|
ديه اداب الاسلام اذا مكنتش تعرفها انا بس بفكرك بيها لانك اتكلمت فى الاسوة الحسنة بالرسول علية الصلاة والسلام فمينفعش تنصح بشىء وانت مبتعملش بيه
(
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ ). رواه البخاري (2560) ومسلم (2612) واللفظ له ، وفي رواية له بلفظ: ( إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ... )
قال النووي : " هَذَا تَصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْب الْوَجْه ; لِأَنَّهُ لَطِيف يَجْمَع الْمَحَاسِن , وَأَعْضَاؤُهُ نَفِيسَة لَطِيفَة , وَأَكْثَر الْإِدْرَاك بِهَا ; فَقَدْ يُبْطِلهَا ضَرْب الْوَجْه , وَقَدْ يُنْقِصُهَا , وَقَدْ يُشَوِّه الْوَجْه , وَالشَّيْن فِيهِ فَاحِش ; وَلِأَنَّهُ بَارِز ظَاهِر لَا يُمْكِن سَتْره , وَمَتَى ضَرَبَهُ لَا يَسْلَم مِنْ شَيْن غَالِبًا ". انتهى "شرح النووي على مسلم " (16/165) .
وقال الحافظ ابن حجر : " وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلّ مَنْ ضُرِبَ فِي حَدّ ، أَوْ تَعْزِير ، أَوْ تَأْدِيب ". انتهى من فتح الباري (5/183)
وقال الصنعاني : " وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره ". انتهى "سبل السلام" (1/236).
وفي الحديث دلالة على عدم جواز ضرب الوجه حتى في حال المقاتلة والدفاع عن النفس .