عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 17-05-2009, 03:32 AM
الصورة الرمزية hazem_khidr
hazem_khidr hazem_khidr غير متواجد حالياً

من انا؟: انا مهما كبرت صغير ..انا مهما عليت مش فوق !!!!
التخصص العملى: محاسب و صاحب مصنع ملابس
هواياتي: السيارت و شغف القياده
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الموقع: جمهوريه مصر العربيه.المحله الكبري
المشاركات: 8,322
hazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond repute
افتراضي جهاز حمايه المستهلك يلزم وكيل سبرانزا بغرامه ماليه

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم كل من حسن حسام أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شركة دايو موتورز إيجيبت ونبيل يواقيم عبد المسيح مدير عام الجودة والإنتاج بالشركة بغرامة مائة ألف جنيه لكل منهما، وذلك كأقصى غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.



وجاء الحكم بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة إسبرانزا من شركة دايو موتورز إيجيبت اكتشف عقب استخدامها وجود عيوب فى التكييف وأماكن الدواسات وتخبيط فى العفشة ورغم قيامه بالصيانة للسيارة بمركز خدمة الشركة أكثر من مرة إلا أن العيوب لا تزال موجودة.



وذكر جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم، أنه قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال إحالة السيارة لمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والتى أكدت أن السيارة تحتاج إلى تغيير لأن العيوب الموجودة بها غير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وتقع مسئولية العيوب على الشركة المصنعة.



وأكد الجهاز أن لجنة السيارات التابعة له والتى تضم عدداً من الخبراء قامت بجهود ومحاولات لحل الشكوى ودياً مع الشركة إلا أنها رفضت الاستجابة .وشدد عمرو فهيم المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها الاستجابة لقرار الجهاز فى استبدال السيارة المعيبة وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67

لسنة 2006، حيث تم إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع أقصى عقوبة نص عليها قانون حماية المستهلك ضد رئيس الشركة ومدير عام الجودة والإنتاج بالشركة.





منقول

__________________

حـازم خـضـر




رد مع اقتباس