عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 26-04-2011, 12:11 AM
ايمن عبدالحميد ايمن عبدالحميد غير متواجد حالياً
من انا؟: المصرى كريم العنصرين
التخصص العملى: محامى ومستشار قانونى
هواياتي: ميكانيكا السيارات
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الموقع: البحيرة- واسكندرية
المشاركات: 432
ايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud ofايمن عبدالحميد has much to be proud of
افتراضي رد: مُبارك : أنا اللي جبت ده كله لنفسي !!!!!!!!


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق ابوذيد مشاهدة المشاركة

هذا ما سمعته فى احدى الحلقات فكان الضيف مستشار فارجو الاجابه من رجال القانون المتواجدين معنا على الموقع ومنتظر الرد؟؟؟؟؟؟؟؟
اخى الحبيب الشيخ طارق اخوك ايمن من رجال القانون والله ، واليك كل ما يخص عقوبة الاعدام فى القانون ، وليس كل ما ينطق بة المستشارون صحيح بدليل ان احكامهم نفسها ممكن الغائها عند الطعن عليهاوتلغى.

عقوبة الاعدام :


من جرائمها ما تمس بأمن الدوله من الخارج او الداخل او مساساً للافراد خصوصاً الحق في حياتهم عمداً كالقتل مع سبق الاصرار او الترصد في الماده 230 عقوبات او القتل بأستعمال السم في الماده 233 عقوبات او قتل عمد مقترن بجانيه او جنحه او لتنفيذ ارهابي في الماده 234 عقوبات او الحريق العمد الذي ينشأ عنه موت انسان في الماده 257 عقوبات و نص المشرع حديثاً لعقوبة الاعدام في قانون مكافحة الارهاب و قانون مكافحة المخدرات

قد اتجهت بعض الدول لإلغاء عقوبة الاعدام نتيجة لتميزها بلوحشيه و مثل هذه الدول :

1 - ايطاليا سنة 1899 قررت الغاء عقوبة الاعدام و لكنها عادت و اخذت بها 1930 ثم الغتها من جديد سنة 1973

2 - في نيوزيلاندا عام 1941 ثم عادت اليه عام 1950 و لكن عادت لألغاؤه عام 1961

3 - انجلترا قررت الغائه نهائياً 1970

الضمانات الاجرائيه لعقوبة الاعدام :

1 - اجتماع اراء اعضاء المحكمه :

و تصدر بالاغلبيه الاراء في الماده ال 169 من قانون المرافعات المادنيه لكن خرج المشرع في الماده 381 في قانون الاجراءات الجنائيه بإجماع اراء الاعضاء و ليس الاغلبيه

2 - ضرورة اخذ رأي المفتي :

يجب علي المحكمه أخذ رأي المفتي كما نصت الماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه بإرسال اوراق القضيه اليه فإذا لم يصل رئيه للمحكمه في خلال عشرة ايام للمحكمه او في حالة خلو وظيفة المفتي او غيابه او قيام مانع لديه فيكون وزير العدل هو الذي يحل محله و عموما المحكمه لا تلزم برأي المفتي

3 - عرض القضيه الذي صدر فيها حكم الاعدام علي محكمة النقض :

و ذلك خلال اربعين يوماً من تاريخ الحكم و هذا لا يعد طعناً في الحكم من النيابه العامه

4 - ضرورة طلب كتابي من النائب العام لتنفيذ الاعدام :

علي عكس العقوبات السالبه للحريه او الماليه التي لا تستلزم طلب كتابي من النيابه العامه وفقاً للماده 461 من قانون الاجراءات الجنائيه

5 - رفع اوراق الدعوي الي رئيس الجمهوريه قبل تنفيذ الحكم :

و ذلك يرفعها وزير العدل و التريث 14 يوماً حتي يمارس الرئيس سلطته في العفو او الاستبدال فإذا لم يتم ينفذ الحكم

6 - تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام :

كما نصت الماده 476 من قانون الاجراءات الجنائيه بوقف تنفيذ الحكم علي المرأه الحامل شهرين لحين وضعها الجنين

7 - تنفيذ عقوبة الاعدام :

يتم تنفيذ العقوبه شنقاً و يتم داخل السجن او اي مكان مستور و يجب تسهيل الاجراءات الدينيه ما بعد الشنق كالاعتراف او غيرها من الفروض الدينيه وفقاً للماده 472 من قانون الاجراءات الجنائيه و لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية او الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه
هذا كل ما ورد فى القانون المصرى بشأن الاعدام ، وليس هناك اى استثناءات سوى عدم جواز تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل حتى تضع حملها..... وتقبل تحياتى واقرأ موضوعاتى القانونية ومنها 1- مستشار قانونى مجانى 2- سلسلة هل تعلم للمعلومات القانونية المبسطة ...الخ
__________________

تحياتى
رد مع اقتباس