المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد
مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن سريان القوانين واللوائح
نشر بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر أ في 14 فبراير سنة 2011
رئيس المحلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
فإن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الاعلان الدستوري .
قرر
المادة الاولى
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذاً ن ما لم يتم الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الاعلان الدستوري .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية
صدر في القاهرة في 11 ربيع الاول سنة 1432 هـ
|
للأسف المرسوم رقم 1 بنفس أهمية اﻹعلان الدستورى
لكن لم يتم اﻹعلان عنه بصورة جيدة لدرجة إن بعض المواطنين إفتكروا إن كل القوانين إتلغت لما تم إيقاف العمل بالدستور
نتيجة لعدم العلم بهذا المرسوم المكمل للإعلان الدستورى
و معنى المرسوم رقم 1 هو إن رغم تعليق العمل بالدستور إلا إن المجلس العسكرى أعاد العمل بكل القاوانين إللى كانت سارية قبل الثورة
بمعنى إن قانون المرور مازال سارى و قانون الطوارىء و قانون العمل و قانون مجلس الشعب و القانون التجارى و القانون المدنى و الجنائى إلخ
و بناء عليه كل القوانين حتى السىء منها مازالت سارية و معمول بها