
04-02-2011, 04:05 AM
|
 |
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: طنطا عروس الدلتا
المشاركات: 1,097
|
|
رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين
[SIZE="4"]
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب
مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
دستور جمهورية مصر العربية
|
انت نسيت تظلل الماده دي بالاحمر كمان ياحازم باشا لان الماده دي بتعتبر ان المجلس سيد قراره وان الطعون اللي بتتقدم في المحكمه لايعتد بها الابعد موافقه ثلثي اعضاء المجلس
وطبعا ذي ما احنا عارفين ان اكثر من ثلثي المجلس حزب وطني
|