المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منعم الكنج
أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد جديدة لحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة تقضي بأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10% من الفرق بين ثمن الشراء للسيارة وثمن البيع.
|
مش فاهم يعني ايه الجملة دي
هل قصدهم الفرق بين سعرها زيرو و سعرها مستعمل و لا ايه بالظبط