عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 13-03-2010, 10:26 AM
dr.darsh dr.darsh غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 307
dr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond repute
كل ما يدور في ذهنك حول أحكام الطهارة..باسلوب سهل و مبسط

بسم الله الرحمن الرحيم

أثناء قرائتي لبعض المواد الموجودة على جهازي الخاص والخاصة بأحكام الفقه وجدت مجموعة من الفقه الميسر لأحكام الطهارة
قد لاتخفى تلك الأحكام عن معظمنا ولكن ربما تجد من يحتاج لها لكشف أي أستفسار يدور في ذهنه وغفل أو وجد حرجا من السؤال عنه.......

وفيما يلي شرح مبسط لأحكام الطهارة كل حكم على حدى:

أولا :الوضوء


وفيه أربع مباحث :

المبحث الأول : في مشروعية الوضوء وفضله :

1- مشروعيته :
الوضوء مشروع بالكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه البخاري .

2- فضل الوضوء :
يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره والخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ) رواه مسلم . وقوله : ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء ، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب ) رواه مالك .

المبحث الثاني : فرائض الوضوء وسننه ، ومكروهاته :

أ – فرائضه ، وهي :
1- النية ، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالاً لأمر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري ومسلم .
2- غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن ، ومن وتد الأذن ، إلى وتد الأذن ، لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) .
3- غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق ) .
4- مسح الرأس من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) .
5- غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) .
6- الترتيب بين الأعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليدين ، ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله تعالى .
7- الموالاة أو الفور وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمان إذا قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه ، : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ، غير أن الفصل اليسير يعفى عنه ، وكذا ما كان لعذر كنفاذ ماء أو انقطاعه ، أوإراقته وإن طال الزمن ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .


[ تنبيه ] : يعد بعض أهل العلم ( الدلك ) من فرائض الوضوء ، وبعضهم يعده من سننه . والحقيقة أنه من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم أو حكم خاص .

ب – سننه ، وهي :
1- التسمية بأن يقول عند الشروع ، بسم الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) رواه أحمد وأبوداود .
2- غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقيظ من نوم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) رواه البخاري ومسلم . وإن لم يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثاً سنة الوضوء .
3- السواك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) رواه الأمام مالك .
4- المضمضة ، وهي تحريك الماء في الفم من شدق إلى شدق ، ثم طرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأت فمضمض ) رواه أبوداود .
5- الاستنشاق ، والاستنثار . والاستنشاق : هو جذب الماء بالأنف . والاستنثار : طرحه بنفس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
6- تخليل اللحية ، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : ( وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ) رواه أحمد والترمذي .
7- الغسل ثلاثاً ثلاثاً ، إذ الفرض مرة واحدة ، والتثليث سنة .
8- مسح الأذنين ظاهراً وباطناً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
9- تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) .
10- التيامن ، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) رواه أحمد والترمذي . ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) رواه البخاري ومسلم .
11- إطالة الغرة والتحجيل ، وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة العنق ، وفي اليدين أن يغسل شيئاً من العضدين وفي الرجلين أن يغسل شيئاً من الساقين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) رواه البخاري ومسلم .
12- أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه لحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما ) رواه البخاري ومسلم .


13- أن يقول بعد الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من توضأ فاحسن الوضوء،ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الخ ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم .

ج‍ - مكروهاته ، وهي :
1- التوضؤ في المكان النجس ، لما يخشى أن يتطاير عليه من النجاسة ،
2- الزيادة على الثلاث ، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : من زاد فقد أساء وظلم ) رواه النسائي وأحمد وابن ماجة .
3- الإسراف في الماء ، إذ توضأ ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدٍ – حفنة - ) رواه الترمذي . والإسراف في كل شيء منهي عنه .
4- ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء ، إذ بتركها يفوت أجر لا ينبغي تفويته .
5- الوضوء بفضل المرأة لخبر ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ) رواه الترمذي .

المبحث الثالث : في كيفية الوضوء ، وهي :

أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنه ذلك ، ويقول بسم الله ، ويفرغ الماء على كفيه – ناوياً الوضوء – فيغسلهما ثلاثاً ، ثم يتمضمض ثلاثاً ، ثم يستنشق ويستنثر ثلاثاً ، ثم يغسل وجهه من منبت شعر رأسه المعتاد إلى منتهى لحيته طولاً ، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاً ، يغسله ثلاثاً ، ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد ثلاثاً مخللاً أصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك ، ثم يمسح رأسه مسحة واحدة يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه ماسحاً إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث ابتدأ ، ثم يمسح أذنيه ظاهراً وباطناً بما بقي من بلل في يديه ، أو يجدد لهما ماء إن لم يبقى بهما من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
وذلك لما روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثاً ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال : ( أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي .



المبحث الرابع : في نواقض الوضوء :

نواقض الوضوء هي :
1- الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة ، أو فساء أو ضراط ، ويسمى هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري .
2- استتار العقل وفقد الشعور بإغماء أو سكر أو جنون ، إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوؤه بمثل فساء مثلاً أو لم ينتقض .
3- مس الذكر بباطن الكف والأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مس ذكر فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الترمذي .
4- الردة ، كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوؤه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية لقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) .
5- أكل لحم الإبل لقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . قال : إن شئت . قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ . قال : نعم ) رواه مسلم .
6- مس المرأة بشهوة ، إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر لأن مس الذكر يثير الشهوة ، ولما في الموطأ عن ابن عمر : ( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبّل امرأته أو جسها فعليه الوضوء ) .
7- النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) رواه أبوداود ومعنى الوكاء : الرباط . والسه : الدبر .


ما يستحب من الوضوء :
يستحب الوضوء لكل واحدة مما يأتي :
1- صاحب السلس ، وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه ، يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياساً على المستحاضة .
2- المستحاضة ، وهي من يجري عليها الدم دائماً في غير أيام عادتها ، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس ، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي .
3- من غسل ميتاً أو باشر حمله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) ولما كان الحديث ضعيفاً ، استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطاً


يتبع...........

التعديل الأخير تم بواسطة dr.darsh ; 13-03-2010 الساعة 10:33 AM
رد مع اقتباس