عرض مشاركة واحدة
  #162  
قديم 04-02-2010, 07:34 PM
amr soft amr soft غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6
amr soft is on a distinguished road
رد: قرض من البنك أم تقسيط مع البنك ؟

فى الاسفل سؤال صاحب الموضوع عن حرمانية الربا من عدمة والذى جاء قبل ردك بقليل

كان رد صاحب الموضوع 14-01-2010, 06:19 PM
وكان ردك 14-01-2010, 06:48 PM

والفرق بينهم حوالى 27 دقيقة فقط ولذلك ربما لم تراة ولاكن اعلم ان من يرد سوف يرد على انك رأيتة

اما عن التقسيط عن طريق البنك فما هو الا حيلة ولا داعى ان ادرج لك الفتوى لان الاخ عمر امجد رد عليك بها وهى ايضا موجودة فى الجزء الثانى من الفتوى الموجودة على الرابط بالاسفل




المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhemam2005 مشاهدة المشاركة

السلام عليكم




أخي أبو شاهين هل هذا الحكم لا اختلاف فيه بين المشايخ
ارجو الافاده بارك الله لك و إذا سمحت ارجو رابط يتعلق بحرمة القرض الشخصي

اشكرك فى البداية على ردك المهذب والراقى

اولا اسمحلى ان نتفق على شىء ما وهو ان الربا حرام دون نقاش
ولاكن انا لم افهم ردك جيدا لانة يوحى الى انك متفق معى ان التقسيط حرام وفى النهاية اشرت الى ان العرضين واحد

فى البداية انت تقارن بين حلين الاول ان يشترى من المعرض بقرض من البنك .. او انة يشترى من البنك ويذهب للمعرض ليختار
وهما فى الاصل حل واحد ولاكن بخيارين والنتيجة واحدة فعلا

ولاكن الحلين حرام

انا اتكلم عن وضعين مختلفين

الاول هو انك تشتؤى من البنك باى طريقة ان كانت قرض شخصى (تأخد الفلوس فى ايدك)او قرض السيارة (يدفع لك النك ثمن السيارة)

وهذا حرام لا شك فية

اما الحل الثانى

انك تشترى من المعرض (هذا هو التسيط المباشر)
بععنى انك تذهب الى المعرض الذى هو المالك الاصلى للسيارة وتشترى منة السيارة دون اى تدخل من البنك

يعنى تاخد العربية من المعرض وتقسط للمعرض

وهذا يختلف فية العلماء

وديننا الاسلام ابلغنا وان اختلف العلماء فحلال لنا ان نتيع الايسر (وذلك لان الله سبحانة وتعالى لم يحرمة تحريم مباشر )
ولاكن حذرنا ان نتقى الشبهات

مع العلم انة اذا جاء عالم واباح الربا لا يحق لنا اتباعة لان الله حرمة تحريما صريحا


قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ))


اما هذة لمن يبيعون بالربا (لعنهم الله من فوق سبع سموات)


و (( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ))


اذن ان الربا حرماً ولا جدال فية

نأتى للنقطة الثانية (ومن هنا انا ارد على اساس انك تختلف مع و اريد الايضاح)

اننا نعتبر ان البنك اشترى السيارة (فى الواقع البنك لا يعطك السيارة ولاكن يقرضك مالا)

وهناك على الموقع نفسة الى الرابط التالى
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=790
ولاكن المفيد نها هو ما اقتبستة لك


أنك تذهب إلى المعرض فتختار السيارة التي تناسبك، ويقول لك الموظف بالمعرض ثمنها نقدًا بكذا وإلى أجل بكذا، فإذا اخترت الدفع المؤجل؛ فتكتب معهم العقد، ثم يُعلِمون البنك الذي يتعاملون معه والذي يقوم بدفع ثمن السيارة كاملاً للمعرض، ولكنه لن يستلم السيارة بعد أن اشتراها من المعرض بل ستقوم أنت باستلامها من المعرض وليس البنك، ثم تقوم بسداد الأقساط إلى البنك وليس المعرض باعتبار أن البنك قد اشتراها من المعرض.
ونلخص هذه الصورة في عدة نقاط:
1- أن السيارة في البداية تكون مملوكة للمعرض وليس البنك.
2- أن أمامك خياران: إما أن تشتري السيارة نقدًا، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن تشتريها بالتقسيط وهنا يزيد الثمن الإجمالي للسيارة في حالة التقسيط عن ثمن الشراء النقدي، وهي صورة جائزة على رأي جمهور أهل العلم في حكم البيع بالتقسيط.
3- أنك تتعاقد مع المعرض عند الاتفاق.
4- أنك تستلم السيارة من المعرض.
وإلى هنا لا إشكال لأن المعرض يفترض أنه هو المالك للسيارة وأنك قمت معه بعملية شراء بالتقسيط.
5- وهنا محل الإشكال، وهو أن البنك يقوم بشراء السيارة نقدًا من المعرض بعد أن قمت أنت بالتعاقد مع المعرض، حتى يستلم منك هو الأقساط باعتباره المالك الجديد للسيارة، فيكمن الإشكال في نقطتين:
أ- أنك ستقوم بالسداد للبنك على اعتبار أنه أصبح مالك السيارة، فيكون قد باعك ما ليس عنده وما لم يحزه، لأنك تعاقدت واستلمت السيارة من المعرض وليس البنك، وهذا حرام لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (... لا تبع ما ليس عندك) صححه العلامة الألباني.
ب- أن هذه حيلة ربوية تكمن في خباياها صورة قرض بفائدة جرَّ نفعًا، وكأن البنك أعطاك ثمن السيارة كاملاً كقرض ثم تقوم أنت بسداده على أقساط بفائدة، وهو عين الربا المحرم.
ويزول هذا الإشكال في إحدى حالتين:
أن البنك يشتري السيارة نقدًا ثم تكون في حيازته بعد أن يأخذها من المعرض ثم تتعاقد مع البنك على شراء السيارة بأجل بزيادة عن الثمن الذي اشتراها هو به، وهذا حكمه حكم البيع بالتقسيط.
أن المعرض الذي باعك السيارة وتعاقدت معه واستلمتها منه يأخذ هو منك الأقساط على اعتبار أنه هو مالك السيارة، وهذا أيضًا حكمه حكم البيع بالتقسيط.
والله تعالى أعلى وأعلم.

اذن هكذا اتضحت المشكلة


وهناك شىء اخر انة فى الدين لا يصح ان تقول عتبر انه حصل

مثلا اذا قلت لك
قال الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)

وتأتى لتقول لى لماذا قتلتة ولم يفعل شىء
ويكون ردى : اعتبرة فعل

لا يصح فى الدين هكذا

وهناك شىء اخر ان من شروط صحة البيع ان الشىء الذى تشترية يكون ملك للبائع
بمعنى اذا كانت السيارة مملوكة للبنك قبل ان تقرر شرأئها وعرضها البنك للبيع واشتريتها هذا يقع تحت مظلة التقسيط المباشر لانها مملوكة للبنك


وفى النهاية ما يسعنى الا ان اقول لك وفقنا الله وأياك الى ما يحبة ويرضاة

والله غفور رحيم فربما يقع فيها الكثير ولايعلم
رد مع اقتباس