مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)
-   ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)
-   -   محكمة القضاء الإداري تحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=90610)

man2731212 26-06-2012 04:52 PM

محكمة القضاء الإداري تحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية
 
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nw...&secid=1&vid=2

mhamdy75 26-06-2012 04:59 PM

رد: محكمة القضاء الإداري تحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية
 
:10FEE3~1106::GROWIN~12:: 10FEE3~1106::GROWIN~12:http://masrmotors.com/vb/images/smil...EE3%7E1106.gif:GROWIN~12:

سلفيه 27-06-2012 03:28 AM

رد: محكمة القضاء الإداري تحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية
 

http://www.elmokhalestv.com/news_images/IMGasp_47.jpg
مكي: إلغاء الضبطية لا قيمة له في وجود الإعلان المكمل

http://www.elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-06-27 01:33:11 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg

أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن قرار القضاء الإداري بإلغاء الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، لاقيمة له ما لم يتم إلغاء الإعلان المكمل.
وأوضح مكى في تصريح لـ"الحرية والعدالة" أن حكم إلغاء الضبطية القضائية، اليوم الثلاثاء، فقد قيمته، بسبب الإعلان الدستوري المكمل خاصة المادتين 53 و56 "مكرر"، وتتيح الأولى منهما للشرطة العسكرية التدخل في الأمن الداخلي.

وفيما يتعلق بحل مجلس الشعب أكد المستشار مكى عدم قانونية حكم المحكمة الدستورية، وقال "إنه لم يسبق للمحكمة الدستورية من قبل أن حلت مجلس الشعب، وإنما الذى له الحق فى ذلك هو الشعب وحده، من خلال الاستفتاء، وعلى هذا الأساس يكون اختيار الشعب للحل من عدمه قانونى 100%".

هذا، وتنص المادة 53 "مكرر": "يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".

وأما المادة 53 مكرر2، فتنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي".

كما تنص المادة 56 "مكرر" على أن "يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته".


mhamdy75 27-06-2012 05:38 PM

رد: محكمة القضاء الإداري تحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية
 
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...39496621_n.jpg


الساعة الآن 05:24 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017