مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)
-   ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)
-   -   مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 77 الخاص بنظام الاحزاب السياسية (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=50397)

amrmohamed1975 23-03-2011 07:31 PM

مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 77 الخاص بنظام الاحزاب السياسية
 
الخبر ده و التعديلات من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء

وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح المبادىء الاتية:

أولا:
شروط تأسيس أو استمرار اي حزب سياسي ما يأتى:

‌أ- أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

‌ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

‌ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه او فى مباشرة نشاطه أو أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة او لاى سبب اخر.

‌د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

‌ه- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.

‌و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

‌ز- يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.

‌ح- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

‌ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار اليها.

‌ي- ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسيه تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار، وذلك على النموذج الذى تعجه لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

‌ك- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها .

‌ل- تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيله استثمار أمواله فى الاوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.

‌م- ولايعتبر من الأوجه التحارية فى حكم هذه المادة استثنمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

‌ن- ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من إجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

‌س- ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.

‌ع- يجوز لرئيس لجنة شئون الاحزاب-بعد موافقتها-ان يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/4 من هذا القانون.

‌ف- وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لاعلانه الى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .


الساعة الآن 08:51 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017