![]() |
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
|
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
|
رد: لا لا لا لا لا لا لا للربااااااااااااااااا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
|
رد: لا لا لا لا لا لا لا للربااااااااااااااااا
|
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
أيه الفرق عملت إيه انت كده نفس الفايدة ونفس كل الحاجات فين بقى المعاملة الإسلامية اللاربوية دى؟
|
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
اولا مش نفس الفائدة دى تقريبا اكتر كمان ثانيا البنك دة بيطبق كل التعاملات طبقا للشريعه الاسلاميه ولا لوكانت الفايدة 0.0% وكمان بيدوك العربيه بسوقها وضمان ضد نفاذ البنزين كدة هيبقى تعامل اسلامى وكويس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمِنَ الحلال أم من الحرام)) |
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
2- أنواع البيوع في الإسلام :
النوع الأول : بيع المساومة : و يتم هذا البيع عن طريق التفاوض بين البائع و المشتري من غير نظر إلى رأس المال الذي وقفت بع السلعة على البائع . النوع الثاني : بيع المزايدة : و هو البيع الذي يعرض فيه البائع سلعة في السوق و يتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع أكثر . النوع الثالث : بيع الأمانة : و هو البيع الذي يحدد فيه البائع الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص , و لبيع الأمانة أنواع أيضا : 1- التولية : و هي البيع بنفس رأس المال الذي أ ُشتريت به السلعة . 2- الوضعية : هي بيع السلعة بخسارة أي أقل من الثمن الذي أ ُشتريت به السلعة . 3- المرابحة : سنتكلم عنها بالتفصيل . المرابحة : من بيوع الأمانة وهي بيع السلعة بمثل الثمن الذى اشتريت به مع زيادة ربح معلوم , وقد يعطي المشتري البائع زيادة معلومة و محددة بالنسبة إلى رأس المال أو مبلغ مقطوع حسب الاتفاق بينهما وبشرط أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات. هذا هو معنى المرابحة فى شكلها الأول المبسط والذى تناولته كتب الفقه , إلا أن العلماء وهم يحاولون إيجاد بديل سهل وميسر بدلا من الإقراض بالفائدة وجدوا فى بيع المرابحة ضالتهم المنشودة وطوروا هذا الأسلوب ليحقق أهداف البنوك الإسلامية ومتعامليها , وأول من طرح هذا الأسلوب للتطبيق على نطاق المعاملات المصرفية هو الدكتور سامى حسن حمود فى كتابه تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية , حين عثر على نص فى كتاب ( الأم ) للشافعى جاء فيه : إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذى قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ً وإن شاء تركه , وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له , أو متاعا ً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه , فكل هذا سواء يجوز البيع الأول , ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار , وسواء فى هذا ما وصفت إن كان قال : ابتاعه " ابتعه " واشتر به منك بنقد أو دين , يجوز البيع الأول , ويكونان بالخيار فى البيع الآخر, فإن جدداه جاز , وإن تبايعا به على أن ألزما نفسيهما الأمر الأول ، فهو مفسوخ من قبل شيئين , أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع و الثانى أنه على مخاطرة( أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه ) . وورد أيضا في كتاب ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) لشمس الدين أبي عبد انه محمد بن أبى بكر المعروف بأبن قيم الجوزية - الجزء الرابع ص 29 - مايلي : رجل قال لغيره : ( اشتر لي هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا و كذا و أنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشتراها أن يبدوا للأمر فلا يريدها و لا يتمكن من الرد , فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للأمر : قد اشتريتها بما ذكرت , فإن أخذها منه و إلا تمكن من ردها على البائع بالخيار , فإن لم يشترها الأمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارا أو نقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليسع له زمن الرد إن ردت عليه ) . <!-- / message --> <!-- controls -->http://www.masrmotors.com/vb/AboNoRa...c/progress.gif |
الساعة الآن 07:42 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017