مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)
-   المناسبات الاجتماعية (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=86)
-   -   هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟ (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=91181)

AbOnOrA 17-06-2014 01:40 PM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
قتل مقتحم المنازل بالمدينة المنورة

تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني خالد بن سعد بن صالح السناني الجهني بالمدينة المنورة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أصدرته 3/7/1428 ان الجاني المذكور أقدم على اقتحام عدد من المنازل وفزر أبوابها وحاول فعل الفاحشة بالنساء وفاخذ إحداهن بعد تهديدها بسكين وسلب المجوهرات من بعضهن واحدث الفزع والخوف في نفوس ساكني المدينة المنورة كما تورط في شراء وحيازة الحبوب المحظورة.

أشار البيان إلى ان سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بذلك وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً وان ما أقدم عليه في جريمته طريقة مستحدثة وسنة سيئة مفجعة وخطيرة في الاجرام والافساد وذلك تخطيط لا يصدر إلا من عقل مدبر متأصل في الاجرام.
وتقرر الحكم بقتله تعزيراً من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء بهيئته الدائمة ورأى المجلس المبادرة في تنفيذ العقوبة لأن المدعى عليه رجل أمن ارتكب سلسلة من الجرائم وأنه مجرم خطير.
وصدر الأمر السامي الكريم القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكور.

وكانت جرائم مقتحم المنازل الذي أطلق عليه سفاح المدينة اشاعت إبان ظهوره العام الماضي هلعاً واسعاً وسط السكان نظراً لاسلوبه المستحدث في فتح المنازل والدخول إليها للسرقة ومحاولات الاعتداء الجنسي والتحرشات بالنساء..
واتضح انه كان يتحين أوقات غياب الرجال في أعمالهم وحدد العديد من الضحايا انه اقتحم منازلهم بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

أما الاجهزة الأمنية التي تابعت جرائمه فقد استنفرت طاقاتها لترصده وحددت معالم شخصيته ورسمت صوراً تقريبية له اعتماداً على افادة السيدات اللاتي شاهدن هذا المجرم.

واتضح أنه كان يقتصر عملياته على المنازل الخالية من الرجال والدور التي تقطنها الأرامل والشقق السكنية في العمائر الخالية من الحراسات الأمنية خصوصاً في الأدوار الارضية لضمان سرعة فراره عند وقوع أية مقاومة أو صراخ الضحايا.

أثمرت الحملة الأمنية المكثفة من خلال التحريات التي قام بها رجال الأمن في كافة القطاعات وبمتابعة من العميد جزاء العمري مساعد مدير الشرطة للأمن الجنائي والعقيد مسلم الرحيلي مدير الأمن الجنائي كما ساهم جوال البرتقالة الذي سرقه الجاني من احدى ضحاياه في القبض عليه.

حكم القضاء

اتفق القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية مع مطالبة المدعي العام بإنزال عقوبة القتل بحق مقتحم المنازل الذي استند في مطالبته على ما انتهت اليه جرائم المذكور من انتهاك لأعراض المسلمين وحرماتهم على سبيل الغلبة والقهر وترويع الآمنين.

وجاء الحكم بعد قناعة القضاة وفقاً للنصوص الشرعية والاعترافات وشهادات الشهود والادلة القطعية بقتل الجاني نظير ما اسفرت عنه جرائمه طوال 7 أشهر هي المدة الفاصلة بين الجريمة الاولى والاخيرة من ترويع للآمنين وانتهاك لحرماتهم وتعطيل لمصالحهم مشيراً بذلك الى موجة الذعر الشعبي التي صاحبت آخر جرائم مقتحم المنازل وأدت الى بقاء أرباب الأسر في بيوتهم خوفاً على أسرهم فيما تعددت حالات خروج الموظفين من اعمالهم يومياً للاطمئنان على اسرهم ورافق ذلك تغيير متكرر لأقفال المنازل.توثيق الجريمة

وكشفت مصادر قضائية ان المحكمة وثقت قيام الجاني المذكور باقتحام عدد من المنازل ومحاولة فعل الفاحشة بالنساء ومفاخذة احداهن تحت التهديد بالسكين فيما سجلت شهادة خمس نساء من ضحاياه احداهن لم تكن معروفة قبل ان يرشد اليها المقتحم نفسه اثناء تسجيل اعترافاته.

الجاني مدمن مخدرات

أبانت التحقيقات ان الجاني الذي يبلغ من العمر 27 عاماً متزوج ولديه اطفال وانه من مدمني المخدرات واشارت الى انه تمت مواجهة المجرم ببعض ضحاياه الذين اكدوا انه قام بتلك الاعمال الاجرامية وضبطت بحوزته مخدرات اثناء القبض عليه.

سلسلة الجرائم

وفقاً لمضابط الجهات الامنية فقد اقدم الجاني بتاريخ 29/11/1427هـ على اقتحام منزل مواطن في العاشرة صباحاً وهدد زوجته بسكين طالباً منها خلع ملابسها مهدداً إياها بذبح ابنائها ان امتنعت غير انه لاذ بالهرب حين بدأت في الصراخ.
وبعد ساعة تقريباً اقتحم منزلاً وفر هارباً عندما بدأت ربة المنزل بالصراخ.
وبتاريخ 12/2/1427هـ اغتصب الجاني امرأة مقيمة بعد تهديدها بقتل ابنائها.. وبعد يومين اقتحم منزل مواطن وحاول اغتصاب زوجته لكنه لم يتمكن وفر هارباً.
كما اقتحم منزل اسرة مقيمة بتاريخ 15/12/1427هـ وطلب من ربة الاسرة ان تمكنه من نفسها وهددها لكنه اكتفى بسرقة جوالها والهرب.. وكان هذا الجوال سبباً في القبض عليه.

مصدر الخبر

جريدة عكاظ

الأربعاء 4/7/ 1428هـ

AbOnOrA 17-06-2014 01:47 PM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
سم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال لا يأثم فاعله شرعا ،إذا لم تكن هناك وسيلة إلا القتل ،فإن كانت هناك وسيلة أخرى ،يحرم عليه الإقدام على القتل ،إلا بعد استيفاء الوسائل الأخرى ،ولابد أن يكون هناك خوف محقق من قتل السارق أو نحو هذا ،أما بالظن أو الشك فلا يجوز.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

لا قصاص على من قتل غيره دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله ; لأن الدفاع عن ذلك مأذون فيه لكن ذلك مشروط بما إذا كان الدفع لا يتأتى إلا بالقتل.
وفي موضع آخر:
و اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان ، والعدوان يعني تجاوز الحد والحق ، فإذا قتله بحق أو بإذن القتيل لم يقتل به لعدم الاعتداء ، وعلى ذلك يخرج القتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفاعا عن النفس ، أو دفاعا عن المال كقتل السارق والغاصب ، أو تأديبا ، أو تطبيبا في الجملة ، فإن القتل في هذه الأحوال كلها لا يجب فيه القصاص لعدم الاعتداء.

واختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها . فذهب الحنفية - وهو الأصح عند المالكية - إلى وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها ، ولا فرق بين أن يكون الصائل كافرا أو مسلما ، عاقلا أو مجنونا ، بالغا أو صغيرا ، معصوم الدم أو غير معصوم الدم ، آدميا أو غيره . واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فالاستسلام للصائل إلقاء بالنفس للتهلكة ، لذا كان الدفاع عنها واجبا . ولقوله تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { من قتل دون دمه فهو شهيد } وقوله صلى الله عليه وسلم : { من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين - يريد قتله - فقد وجب دمه } . ولأنه كما يحرم على المصول عليه قتل نفسه ، يحرم عليه إباحة قتلها ، ولأنه قدر على إحياء نفسه ، فوجب عليه فعل ذلك ، كالمضطر لأكل الميتة ونحوها . وذهب الشافعية إلى أنه إن كان الصائل كافرا ، والمصول عليه مسلما وجب الدفاع سواء كان هذا الكافر معصوما أو غير معصوم ، إذ غير المعصوم لا حرمة له ، والمعصوم بطلت حرمته بصياله ، ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين ، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين ، كالزاني المحصن ، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات . كما يجب دفع البهيمة الصائلة ، لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي ، فلا وجه للاستسلام لها ، مثلها ما لو سقطت جرة ونحوها على إنسان ولم تندفع عنه إلا بكسرها .
أما إن كان الصائل مسلما غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر ، بل يجوز الاستسلام له ، سواء كان الصائل صبيا أو مجنونا ، وسواء أمكن دفعه بغير قتله أو لم يمكن ، بل قال بعضهم : يسن الاستسلام له { لقوله صلى الله عليه وسلم : كن كابن آدم } يعني هابيل - ولما ورد عن الأحنف بن قيس قال : خرجت بسلاحي ليالي الفتنة ، فاستقبلني أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ قلت : أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار . قيل : فهذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه } ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال مع إمكانه ، ومع علمه بأنهم يريدون نفسه ، ومنع حراسه من الدفاع عنه - وكانوا أربعمائة يوم الدار - وقال : من ألقى سلاحه فهو حر ، واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر عليه أحد . ومقابل الأظهر - عند الشافعية - أنه يجب دفع الصائل مطلقا ، أي سواء كان كافرا أو مسلما ، معصوم الدم أو غير معصوم الدم ، آدميا أو غير آدمي ، لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } . وفي قول ثالث عندهم : أنه إن كان الصائل مجنونا أو صبيا فلا يجوز الاستسلام لهما ; لأنهما لا إثم عليهما كالبهيمة . واستثنى القائلون بالجواز من الشافعية مسائل منها :
أ - لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره ، أو خليفة تفرد ، بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم ، لعدم من يقوم مقامه ، فيجب دفع الصائل .
ب - لو أراد الصائل قطع عضو المصول عليه فيجب دفعه لانتفاء علة الشهادة .
قال الأذرعي رحمه الله : ويجب الدفع عن عضو عند ظن السلامة ، وعن نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال والأولاد .
ج - قال القاضي حسين : إن المصول عليه إن أمكنه دفع الصائل بغير قتله وجب عليه دفعه وإلا فلا .
وذهب الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل عن النفس في غير وقت الفتنة ، لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ولأنه كما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها . أما في زمن الفتنة ، فلا يلزمه الدفاع عن نفسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف ، فألق ثوبك على وجهك } ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ، ومنع غيره قتالهم ، وصبر على ذلك . ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه ذلك.

و قتل المصول عليه الصائل دفاعا عن نفسه ونحوها فلا ضمان عليه - عند الجمهور - بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ، ولا إثم عليه ، لأنه مأمور بذلك . أما إذا تمكن الصائل من قتل المصول عليه فيجب عليه القصاص .
وخالف الحنفية جمهور الفقهاء في ضمان الصائل ، فذهبوا إلى أن المصول عليه يضمن البهيمة الصائلة عليه إذا كانت لغيره ، لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه ، كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله . ومثل البهيمة عندهم غير المكلف من الآدميين ، كالصبي والمجنون ، فيضمنهما إذا قتلهما ، لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهما ، ولذلك لو ارتدا لم يقتلا . . لكن الواجب في حق قاتل الصبي أو المجنون الصائلين الدية لا القصاص ، لوجود المبيح ، وهو دفع الشر عن نفسه ، وأما الواجب في حق قاتل البهيمة فهو القيمة .

ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن ، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة بالناس حرم الضرب ، أو أمكن دفعه بضرب بيد حرم بسوط ، أو بسوط حرم بعصا ، أو أمكن دفعه بقطع عضو حرم دفعه بقتل ، لأن ذلك جوز للضرورة ، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف . وعليه فلو اندفع شره بشيء آخر ، كأن وقع في ماء أو نار ، أو انكسرت رجله ، أو حال بينهما جدار أو خندق أو غير ذلك لم يكن له ضربه ، وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يثني عليه ، لأنه كفى شره ولأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه ، فلم يكن له فعله .
والمعتبر في ذلك هو غلبة ظن المصول عليه ، فلا يكفي توهم الصيال ، أو الشك فيه ، فإن خالف الترتيب المذكور ، وعدل إلى رتبة - مع إمكان دفعه بما دونها - ضمن ، فإن ولى الصائل هاربا فاتبعه المصول عليه ، وقتله ضمن بقصاص أو دية ، وكذا إن ضربه فقطع يمينه ثم ولى هاربا فضربه ثانية وقطع رجله مثلا فالرجل مضمونة بقصاص أو دية ، فإن مات الصائل من سراية القطعين فعلى المصول عليه نصف الدية ، لأنه مات من فعل مأذون فيه وفعل آخر غير مأذون فيه . واستثنى الفقهاء من ذلك صورا منها :
أ - لو كان الصائل يندفع بالسوط أو العصا ونحوهما ، والمصول عليه لا يجد إلا السيف فله الضرب به ، لأنه لا يمكنه الدفع إلا به ، وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه . ب - لو التحم القتال بينهما ، واشتد الأمر عن الضبط فله الدفاع عن نفسه بما لديه ، دون مراعاة الترتيب المذكور .
ج - إذا ظن المصول عليه أن الصائل لا يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله دون مراعاة الترتيب المذكور ، وكذا إن خاف أن يبدره بالقتل إن لم يسبق هو به فله ضربه بما يقتله ، أو يقطع طرفه . ويصدق المصول عليه في عدم إمكان التخلص بدون ما دفع به ، لعسر إقامة البينة على ذلك .

د - إذا كان الصائل مهدر الدم - كمرتد وحربي وزان محصن فلا تجب مراعاة الترتيب في حقه بل له العدول إلى قتله ، لعدم حرمته .
والله أعلم



AbOnOrA 17-06-2014 02:01 PM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
أحكام دفع الصائل في الشريعة الإسلامية

أحكام دفع الصائل في الشريعة الإسلامية
اسم الباحث مجدي إسماعيل أبو هلال
المصدر جامعة القدس المفتوحة
التحكيم محكم
المقدمة تدور فكرة الدراسة حول المحاور الآتية :
أولاً. حقيقة الصائل :
وهو السطو والتهديد للأموال والأنفس والأعراض .
ثانياً. مشروعية دفع الصائل :
ثبتت مشروعية دفع الصائل بالكتاب والسنة والإجماع .
ثالثاً. الحكمة من دفع الصائل :
أباحت الشريعة الإسلامية دفع الصائل لحكم متعددة ، منها :
1. صيانة الإسلام للنفس والعرض والمال لأن نفس المسلم في حكم الإسلام محترمة .
2. حماية الشريعة للمسلم في ظل الدولة الإسلامية ، لذا فقد قررت الشريعة التزام كافة الناس بعدم الاعتداء على الغير .
3. إن دفع الصائل فيه قضاء على الظالم والظلم في ظل المجتمع الإسلامي .
4. أن دفع الصائل يجعل المسلمون ينعمون بالأمن والأمان داخل حدود الدولة الإسلامية .
5. دفع الاعتداء على الغير ، أو العرض ، أو المال ، فيه تحقيق للطمأنينة لأفراد المجتمع والتعاون على عدم الفلتان الأمني .
رابعاً. شروط دفع الصائل :
حتى يتحقق دفع الصائل لا بد من شروط منها :
أ‌- شروط ترجع للصائل وهي :

1. الأهلية .
2. أن يكون الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع .

ب‌- شروط ترجع للمصول عليه وهي :

1. أن يكون المصول عليه معصوم الدم .
2. يشترط في الاعتداء والتعدي العدوان .
خامساً. أحكام دفع الصائل :
تقع أحكام دفع الصائل في أمور كثيرة ، منها :

1. حكم الدفاع عن الدين .
2. حكم الدفاع عن العرض .
3. حكم الدفاع عن نفس المصول عليه .
4. حكم الدفاع عن مال المصول عليه .
5. حكم الدفاع عن حرمة بيت المصول عليه.
6. حكم الدفاع عن الغير .
7. حكم الدفاع عن الوطن .
الخاتمة في ختام بحثي لموضوع أحكام دفع الصائل ، أرجو من الله أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة للقارئ عن الموضوع ، وأود أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها ، ثم التوصيات كما يلي :
أولا. أهم النتائج التي توصلت إليها :
1. استخدام التدرج في دفع الصائل من الأخف إلى الأشد .
2. حرمة نفس الغير مساوية لحرمة النفس في الدفع عنها .
3. الدفع عن الأموال والبيوت والأعراض والأنفس ، واجب شرعي .
4. الدفاع عن المال يجوز تركه .
5. عدم دفع الصائل تهديد حقيقي لأمن المسلمين .
6. النصب والاحتيال والغش والتزوير لا يعتبر صيالا .
7. إن الدفاع الشرعي ليس من أبواب الجهاد في سبيل الله

ثانياً. التوصيات
1. مطالبة الحكام والمسؤولين بتطبيق أحكام الكتاب والسنة مع الصائلين .
1. في الدولة الإسلامية في اتخاذ أحكام دفع الصائل حسب الشريعة الإسلامية .
2. طباعة ونشر أحكام دفع الصائل وتوعية الجماهير الإسلامية بخطورة هذا العمل.
3. التركيز على هذا الأمر في الخطب المنبرية .

تحميل البحث اضغط هنا

AbOnOrA 17-06-2014 02:09 PM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
حكم الدفاع عن حرمة بيت المصول عليه


أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم الدفاع عن حرمة بيت المصول عليه من اطلاع علي العورات ، أو اقتحام البيوت ، وذلك في الفرعين التاليين :

الفرع الأول
حكم الاطلاع على العورات

جعلت الشريعة الإسلامية للبيوت حرمة فهي ساترة لعورات أهلها ؛ لذلك يحرم انتهاكها بالنظر إلى ما فيها ، وعند دخولها لابد من الاستئذان ، والأصل في حرمة الاطلاع علي البيوت ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " لو أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح " (1).
وجه الاستدلال :
الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى بيوت المسلمين بدون إذن كما أجاز الضمان عليه .

الفرع الثاني
حكم اقتحام البيت

ثبت حرمة اقتحام البيوت ؛ روي عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله " 2 .
وجه الاستدلال :
الحديث فيه دليل على جواز مقاتلة من أراد أد يقتحم البيت دون إذن صاحب المنزل ، وهذا دلالة على دفع الصائل عن اقتحام البيت .


واقتحام البيت له صورتان :
الأولى : الدخول من الباب بدون استئذان :
حرم الإسلام دخول البيوت بدون استئذان ، لقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  3.
وجه الاستدلال :
الآية فيها دليل على تحريم دخول البيوت بدون استئذان .

الثانية : تسور الجدار :
فإذا اقتحم شخص بيت آخر أو خيمة آخر بدون إذن من الجدار ، يأمره صاحب البيت بالخروج أولاً ، فإن خرج بالأمر لم يكن لصاحب البيت غيره ؛ لأن المقصود إخراجه ، أما أن لم يخرج فله الحق في دفعه وإن أدَّى الدفع إلى قتله ولم يضمن الدافع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " للدِّارِ حرمٌ فمن دخل عليك حرمك فاقتله ".


------------------------------------------------
1-. أخرجه البخاري في صحيحه ح(639)، كتاب (الديات) ، باب (من اطلع في بيت القوم ففقئوا عينه فلا دية له) ، 5/115 .
2-أخرجه الإمام احمد في مسنده ، ح(21709) مسند الصحابي عباده بن الصمت ، 23/53 .
3-سورة النور الآية 27 .

abokoko 17-06-2014 07:47 PM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
الله ينور يا AbOnOrA

فعلا الاسلام دين ودنيا
ولن ينصلح الحال الا بشريعه ودستور اسلامى

حسن فتحى 18-06-2014 02:24 AM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
كلامك اخى ابو نورا معتبر وصحيح تماما
وكذلك الادلة الشرعية التى كتبتها فى محلها طبعا
وحفظ الله اهل بيتك من كل سوء وازال عنهم الهم والحزن

لكن لاحظ معى اخى انك تكلمت عن المواجهة التى لا مفر منها
وهذا بالشرع والقانون يحق لك الدفاع عن نفسك واهلك وبيتك حتى لو قتلتة

انا فقط تعقيبى او وجه خلافى هو استخدام وسيلة حماية مميتة ابتداء بشكل مباشر على مثال البلكونة والكهرباء بها

اما فى حال المواجهة فيحق لك استخدام كل شئ واى شئ لان المواجهة كما يقولون فى هذة الحالة يا قاتل يا مقتول

يعنى مثلا اذا دخل حرامى فى البلكونة واتكهرب ومات
واصبح لديك جثة بالبلكونة
اتدرى انك قد لا تستطيع اثبات انة حرامى اصلا وتدخل فى سين وجيم بالاونطة

لكن حرامى بداخل الشقة امر يختلف تماما بكل تأكيد

هناك وسائل كثيرة مثل اجهزة الانذار
هناك الاقفال القوية والحديد
يمكن استخدام كهرباء ولكن بقوة متوسطة بحيث تمنعة من مجرد لمس الباب وفى نفس الوقت غير مميتة

اتمنى ان اكون قدرت اوصل وجهة نظرى

.

AbOnOrA 24-06-2014 02:56 AM

رد: هل أكهرب الحرامى - ولا - حرام ؟
 
تمام يا باشمهندس حسن فكرتك واضحة طبعاً وربنا ميحوج حد لاستخدام اى وسيلة مميتة او التعرض للتجربة ديه خالص يارب


الساعة الآن 03:37 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017