![]() |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
الفرع الثانى : الحكومة
للاسف لم ينص على منع تزواج المال بالسلطة |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )175(
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها اأخرى، وينظم اإجراءات التى تتبع أمامها. المادة )176( تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و عشر ة أعضاء، و يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.)47( المادة )177( يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النو اب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و لانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن د عدم إصدا ُ ا ع خال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض اأمر عليها؛ وا رها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. وا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة اأولى للرقابة الاحقة المنصوص عليها فى المادة )175( من الدستور. واضح التعسف تجاه قضاة بعينهم فى المحكمة وجعلها تحت قدم البرلمان والحكومة بهذه النصوص انا مش عارف بصراحة هتشتغل ازاى |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )181(
المحاماة مهنة حرة، و هى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. بصراحة كنت اطمع ان تكون الضمانات اثناء تادية عمله او بسببها تحقيقا للعدالة وليس مصلحة شخصية |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )193(
ينشأ مجلس لأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع واأمن القومى بمجلسى النواب والشورى. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن الباد، ومواجهة حاات الكوارث واأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم احتوائها، وتحديد مصادر اأخطار على اأمن القومى المصرى فى الداخل و الخارج واإجراءات الازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من ير ى من ذوى الخبرة وااختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته اأخرى و نظام عمله. جملة ويحدد القانون اختصاصته الاخرى ونظام عمله مع كون رئيس الجمهورية رئيسه بتعطيله صرحيات واسعة كان ينبغى تحديدها |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )697(
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، و رئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية وااستطاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين الباد و سامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته اأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. نفس التعليق السابق |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
لمادة )202(
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة واأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وا يعزلون إا حظر عليهم ما يحظر على الوز ارء. ُ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوز ارء. فى صعوبة طبعا فى ممارستهم لعملهم بشفافية |
رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )219(
مبادئ الشريعة اإسامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها اأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة. المادة دى لوتمت الموافقة على الدستور هتغير شكل الدولة القانونى تماما لان القاضى هيكون قدامه اما انه يحكم وفقا لنصوص قانون العقوبات او انه يحكم وفقا لمبادىء الشريعة ودى هتؤدى لازدواجية فى الاحكام وتطبيق الحدود |
الساعة الآن 11:52 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017