مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)
-   ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)
-   -   دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته) (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=47057)

حازم شاهين 04-02-2011 12:06 AM

رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)
 
أرجو أن أكون أوضحت بعض النقاط التى يتم الحديث عنها فى الوقت الحالى

Explorer 04-02-2011 12:39 AM

رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين (المشاركة 350550)

الباب الرابع: سيادة القانون

تعليق : هذا الباب يضع اﻷسس القانونية للدولة

مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.



شكرا يا أستاذ حازم

بس للأسف قانون الطوارئ معطل كل ده (سيادة القانون)

Komy 04-02-2011 12:39 AM

رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)
 
الله ينور عليك يا حازم باشا

cheetosmini 04-02-2011 12:53 AM

رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)
 
النقط واضحة جدا
ومجهود رائع

ahmed_harb777 04-02-2011 04:05 AM

رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين (المشاركة 350566)
[SIZE="4"]
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب




مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

دستور جمهورية مصر العربية


انت نسيت تظلل الماده دي بالاحمر كمان ياحازم باشا لان الماده دي بتعتبر ان المجلس سيد قراره وان الطعون اللي بتتقدم في المحكمه لايعتد بها الابعد موافقه ثلثي اعضاء المجلس
وطبعا ذي ما احنا عارفين ان اكثر من ثلثي المجلس حزب وطني 444546


الساعة الآن 09:46 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017