مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)
-   ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)
-   -   دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=121329)

SUPER MARIO 13-12-2013 08:32 PM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
انا عايز اقول حاجة مهمة الدستور ده ما هو الا منتج بشرى لناس زينا مش خبراء و لا حاجة كل واحد فيهم قال رأيه من وجهة نظره و طلع الدستور انا بجد نفسى كل واحد يقول رايه و هو حر حتى لو فسر مادة تفسيره الشخصى ليها غلط عادى صدقنى ممكن مادة واحدة فى نفس الدستور تتفسر مرة بشكل و بعد فترة زمنية يحصل اختلاف على تفسيرها و يتغير و حصلت كمان فى دول تانية حسب القاضى اللى فسر راح القاضى و مر زمن و جه قاضى تانى فهمها بطريقة تانية و كان ليه تفسيره و الاختلاف ده قائم ما دامت الارض

SUPER MARIO 13-12-2013 08:38 PM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 (المشاركة 936957)
المادة 4 و المادة 5 واسعين جدا .... و من الممكن ان واحد تانى يفسرهم بطريقة تانية خالص غير الى حضرتك شرحتها .... و انا اتمنى ان يكون فيه نصوص واضحة و قاطعة .... علشان يخرج منها قوانين واضحة و صريحة

كل واحد هيفسر بطريقة و بحسب منظوره و يا رب اكون انا غلط البلد مش هتستحمل قلق تانى انا فعلا مؤمن ان ربنا هو اللى مقدر للبلد دى انها تعيش و هو اللى حاميها يا رب قر اعيننا بمصرنا

اما عن اعطاء الجنسية المصرية .... الموضوع ده كبير شوية .... ابناء المصريين المتزوجين من اسرائيليات ... ياخدوا الجنسية المصرية و لا لأ ؟؟؟!!!! ايوة يخدوها ليه ... و لأ ما يخدوهاش ليه ؟؟!! ... للنقاش

انا الموضوع ده قلقنى جدا لانه بيقولوا فى التقرير انهم حوالى 9000 مصرى متزوجين من اسرائيليات ازاى ناس زى ديه متتسحبش منها جنسيات انا شايف انه ديه قضية امن قومى لازم يكون حل يا رب يكون فى حل بس انا اللى اكون معنديش علم بيه محتاج نقاش فعلا

Eng/salwa 14-12-2013 01:55 PM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SUPER MARIO (المشاركة 936966)
انا الموضوع ده قلقنى جدا لانه بيقولوا فى التقرير انهم حوالى 9000 مصرى متزوجين من اسرائيليات ازاى ناس زى ديه متتسحبش منها جنسيات انا شايف انه ديه قضية امن قومى لازم يكون حل يا رب يكون فى حل بس انا اللى اكون معنديش علم بيه محتاج نقاش فعلا





بصراحة انا ضد انهم يأخذوا الجنسية المصرية
ومش بس كده دى المصرية اللى تزوجت من إسرائيلى تسحب منها الجنسيةالمصرية
ده عار علينا ان مصرية تتزوج من إسرائيلى كمان هندى إبنها الجنسية المصرية
لا هو يستحقها ولا هى من باب أولى
وبصراحة لا أتخيل مصرية تتزوج إسرائيلى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ده عار


silverlite 14-12-2013 07:07 PM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين يكتب: دستورنا ينصف الفقراء والمهمشين




http://tahrirnews.com/images/Section...013%20(64).JPGعمرو صلاح


نشر:13/12/2013 2:16 ص– تحديث13/12/2013 2:16 ص




النص الدستورى ألزم الدولة بالتكفل بمجانية التعليم وتشجيع التعليم الفنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية
ألزم كل أصحاب العمل بتوفير شروط الأمن للعمال.. وحظر الفصل التعسفى
المادة «78» كفلت الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية




(1)
هل تتحقق العدالة الاجتماعية بالدستور الجديد؟
لا يمكن الحديث عن تأسيس دولة جديدة ونظام سياسى جديد، دون الأخذ فى الاعتبار جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى يجب أن تتحمل الحكومات المسؤولية الأساسية والأولى فى جعلها واقعًا قائمًا، وهنا لا يمكن التذرع بنقص الموارد أو اختلاف الرؤية تجاه المنظور الاقتصادى (رأسمالى أو اشتراكى أو مختلط) للتنصل من هذه الحقوق، أى أن هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى، الذى يجب أن يكون مضمونًا من قبل الحكومات مع اختلاف رؤاها السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
وبالطبع قد تختلف الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدول، أو حجم الموارد التى تمتلكها الحكومات، وتكون محكومة فى توجيه نفقاتها وفقًا لذلك، لكن حتى فى مثل تلك الحالات يجب أن تظل الأولوية لتأمين الحد الأدنى من تلك الحقوق، أى أن الأمر ليس من قبيل الرفاهية أو موضعًا للاختيار، بل إن وجود الحد الأدنى من تلك الحقوق والتدرج فى جعل التمتع بها يرتقى للمعايير الدولية، يجب أن يكون إلزاميًّا على الحكومات وعلى الدولة، هذا من منظور حقوقى بحت.
*************
وهنا فإن أبرز ما جاء فى دستور لجنة الخمسين، هو ما يمكن تسميته بأهداف النظام الاقتصادى، فبالعودة إلى الدساتير الحديثة (التى لجأت إلى الاستفاضة فى نصوصها) مثل دستور البرازيل مثلًا فإنك تجد أمرًا مماثلًا، حيث اتجه المشرع الدستورى إلى تحديد أهداف للنظام الاقتصادى، وردت فى عدد من النقاط على عكس ما اتجهت الدساتير الكلاسيكية التى سعت للاختزال فى نصوصها.
وقد قامت مجموعة الشباب داخل اللجنة فى أولى جلساتها العامة بعرض تلك الفكرة، وهى وضع بنود محددة يستهدفها النظام القادم أيًّا كان توجهه (ليبراليًّا أو يساريًّا)، تمثل أطرًا محددة وغايات لعمله، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصفه هدفًا لا أمرًا ثانويًّا. وبالفعل فقد لاقت تلك الفكرة قبولًا لدى أعضاء لجنة المقومات تحديدًا، وهى اللجنة التى وضعت أهدافًا للنظام الاقتصادى مثّل أغلب ما ورد فيها انحيازًا حقيقيًّا إلى العدالة الاجتماعية داخل الدستور، التى من بينها كما ورد فى المادة (27) كأهداف للنظام الاقتصادى:
- تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
- رفع معدل النمو.
- رفع مستوى المعيشة.
- زيادة فرص العمل.
- تقليل معدلات البطالة.
- القضاء على الفقر.
- ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للتنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
وبالتالى فإن أى خطة اقتصادية سوف تضعها الدولة سوف تكون ملتزمة بوضع النقاط الآتية كأهداف عامة لهذه الخطة وإلا تصبح غير دستورية.
*******
الحق فى الغذاء والماء والمسكن والموارد الطبيعية:
لقد كفلت المادة (78) «الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية»، وألزمت المادة نفسها «الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى»، كما ألزمت المادة نفسها الدولة فى فقرة أخرى «بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل الموارد اللازمة للتنفيذ»، وكل هذا «خلال مدة زمنية محددة».
أما المادة (79) فأشارت إلى أحقية كل مواطن فى «غذاء صحى وكافٍ، وماء نظيف»، وألزمت «الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة»، و«الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى، وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال»
************
الحق فى الصحة والتعليم والبحث العلمى:
وفى معرض حديث الدستور عن حقوق اقتصادية واجتماعية مثل الحق فى الصحة والتعليم، فهناك سمات أساسية فى هذا الشأن ينبغى أخذها فى الاعتبار.
السمة الأولى: وهى ربط وجود الحق بالجودة، وهو ما يعد تطورًا على الصعيد الدستورى، وعلى صعيد الرؤية، فما عانينا منه عبر عقود ماضية لم يكن النص على التمتع بالحق من عدمه، ولم يكن مدى إقراره دستوريًّا من عدمه أيضا، لكن مدى جودة ما تقدمه الدولة فى هذا الإطار.
وهنا فعندما تحدث النص الدستورى فى مادته رقم (18) أشار الدستور إلى المبادى الآتية:
إن «لكل مواطن الحق فى الصحة، وفى الرعاية الصحية المتكاملة»، كما فرض إلزامًا على الدولة بإقامة «نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض».. ثم انتقلت المادة لتغطى مساحة أخرى من الحق «بتجريم الامتناع عن تقديم علاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة»، وقد وضعت المادة إطارًا يضمن «خضوع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والموارد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة».
وفى التعليم فقد ألزم النص الدستورى الدولة بتوفير التعليم سواء كان قبل الجامعى أو التعليم العالى وفقًا لمعايير الجودة، دون أن ينتقص ذلك من «كفالة الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة»، كما ورد فى متن المادة (19) وهنا فإن الحديث عن التعليم لم يقتصر على شكل محدد منه، بل تطرق فى المادة (20) إلى إلزامية الدولة «بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فيه وفقًا لمعايير الجودة العالمية».
أما السمة الثانية: فهى مرتبطة بتخصيص نسب تمثل طفرة حقيقية فى ما اعتادت أن تخصصه الدولة المصرية للتعليم والصحة، وهنا يقول الخبير الاقتصادى د. أحمد النجار «نسبة 3% على الأقل من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق العام على الصحة. هو نص يجبر أى حكومة على تخصيص هذه النسبة، وإلا أصبح مشروع موازنتها العامة غير دستورى. وهذا النص يضمن تحقيق الرعاية الصحية الحقيقية والشاملة للفقراء ولكل الشعب فى المستشفيات العامة، ويضمن تطوير تجهيزات ومعدات المستشفيات، ويضمن تقديم أجور كريمة للأجهزة الطبية والتمريضية والإدارية والعمالية بقطاع الصحة». والنقطة المضيئة الثانية، هى النص فى المادتين 19، و21 على تخصيص 4% من الناتج القومى كإنفاق عام على التعليم، و2% للإنفاق على التعليم العالى، بما مجموعه 6% من الناتج القومى الإجمالى، مقارنة بأقل من 4% فى موازنة د. مرسى وموازنات مبارك، وهى طفرة ستتيح تطويرًا جبارًا للعملية التعليمية، عبر تقديم أجور كريمة للأجهزة التعليمية والإدارية والعمالية بقطاع التعليم بكل مستوياته، وتطوير المعدات والأجهزة والمعامل والمناهج، وتطوير وتوسيع الأبنية التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، والقضاء على الدروس الخصوصية وتجريمها نهائيًّا، وإنقاذ الأسر المصرية من أعبائها التى تزيد على 20 مليار جنيه سنوى.
ويكمل د. أحمد النجار حديثه قائلًا «النقطة المضيئة الثالثة هى النص فى المادة 23 على تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على البحث والتطوير العلميين، وهى نسبة تعادل بين خمسة وعشرة أمثال ما كان يخصص للإنفاق العام فى هذا المجال فى عهدى مبارك ومرسى، وهو ما سيمكن مصر من تطوير مؤسساتها البحثية وإمدادها بأحدث المعدات، وتقديم رواتب كريمة للعلماء، وتمويل كافٍ للأبحاث العلمية. وللعلم فإن أكثر من 60% من زيادة إنتاجية العمل ورأس المال فى العالم، تعود إلى التحديث التقنى الذى تتيحه الإنجازات العلمية وبراءات الاختراع الجديدة».
أما السمة الثالثة: فهى وضع نصوص دستورية تحمى المقومات التى تقوم عليها تلك الحقوق، وهو أمر دونه يستحيل توافر تلك الحقوق، أو وجودها بمقدار الجودة الذى استهدفه المشرع الدستورى.
وهنا فعند الحديث عن الرعاية الصحية، فقد فرض الدستور التزامًا «بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى» (المادة 18).
وعند الحديث عن التعليم فقد أكدت المادة التالية كفالة الدولة لتنمية كفاءة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه (المادة 22)، كما أكد الدستور الجديد استقلال الجامعات والمجامع اللغوية وإعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس والباحثين(المادة 21).
ماذا سيجنى العمال من الدستور الجديد؟
فى مصر مثلت نسبة العمال والفلاحين (الخمسون بالمئة من مقاعد البرلمان) غير الموجودة فى أى موضع فى العالم ما يمكن أن نطلق عليه بأنه الأكذوبة الكبرى، التى صنعها نظام يوليو، كى يحظى بظهير شعبى فى ثورته ضد النظام الملكى، إلا أن النظامين التاليين (السادات ومبارك) مع إدراكهما حقيقة الأكذوبة لم يستطع أى منهما المساس بتلك النسبة، خوفًا من اكتساب أعداء فى ظل سياسات اقتصادية فاشلة اتبعها كلاهما، وجعلت مصادر التوتر التى تهدد حكمهما قائمة طوال الوقت، فالتجربة التاريخية أثبتت أن النسبة لم تحقق شيئًا للعمال أو الفلاحين، بل إنها قادت إلى أن يشغل تلك المقاعد أناس بعيدون كل البعد عن تلك الفئة، فى وقت كان الحراك الاجتماعى فى دول عدة، وفى العقدين الأخيرين يحصد مكاسب حقيقية للعمال من خلال نقابات مستقلة(حقيقية)، وجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الدساتير الحديثة، بشكل تفصيلى. وهنا فقد كان أمام لجنة الخمسين أن تسلك طريقين، إما طريق شعبوى يتعامل مع الأمر بالإبقاء كما هو عليه، خشية أن تكتسب أعداءً فى لحظة سياسية متوترة، وإما أن تتخذ قرارًا بأن تلعب دور الجراح، الذى يستبدل تلك الأكذوبة بحقوق أساسية، ترد إلى أصحابها، وهى حقوق تفرض التزامات دستورية على الدولة، وأرى أنها سوف تمثل تحديًّا حقيقيًّا أمام أى نظام قادم، كون هذه المقاربة لم تكن موجودة لدى أنظمة الحكم السابقة مع اختلافاتها السياسية والفكرية.
لقد سعت لجنة الخمسين إلى صنع تطور دستورى أراه إنجازًا حقيقيًّا فى ما يتعلق بحقوق العمال بالنص على ما يزيد عن اثنتى عشرة مبدأ أصبحت تمثل حقوقًا دستورية لهؤلاء، وهنا فقد أدرجت المواد المتعلقة بالعمال مبادئ على سبيل المثال منها وليس الحصر:
* الحق فى المفاوضة الجماعية الوارد فى المادة 13 وكفالة استقلال النقابات الوارد فى المادة 76، هى مبادئ تحقق وجود علاقات عمل متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، فكفالة استقلال النقابات وعدم جواز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، هو مبدأ يقوى ويدعم حرية العمل النقابى بعيدًا عن يد الدولة وأصحاب المصالح، ويتيح لمن تعبر عنهم النقابات القدرة على التأثير والضغط فى سبيل تحقيق أكبر قدر من المكاسب للمنخرطين فى كل عمل على حدة، أما المفاوضة الجماعية، التى ذكرها الدستور المصرى لأول مرة فقد جاءت كمبدأ فى اتفاقية الحق فى التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية اعتمدتها منظمة العمل الدولية فى عام 1949، هو مبدأ يوفر السبل والوسائل التى من ينتظم من خلالها العمال (عادة فى اتحادات أو نقابات أو كيانات) يتفاوضون بشأن أوضاع العمل مع أصحابه من القطاع الخاص أو العام، وهو ما يضمن ضبط الأجور، وساعات العمل، وغيرهما من حقوق متعلقة بأوضاع العمال وشكاويهم، ويقود إلى صياغة اتفاقيات جماعية تعتبر ملزمة لأطرافها الموقعين عليها، ومن يمثلونهم، وهى اتفاقات لا يجوز مخالفتها إلا إذا كان فى ذلك مصلحة للعامل. وهو حق ينص لأول مرة عليه فى الدساتير المصرية.
* لقد عمل المشرع الدستورى أيضًا على الإشارة إلى حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والصحة المهنية، وهى مبادئ واردة فى المادة 13، وهنا فقد انصرف ذهن المشرع إلى ما يشهده سوق العمل الآن من أخطار، تهدد حياة العامل فى المجمل أو تجعله عرضة للإصابات، خصوصًا أن الدارج عن هذا المفهوم هو ما مكن أن يرى بالعين المجردة فقط من أمور عامة، فى وقت اتجه فيه العاملون على هذا النوع من الحماية إلى النظر إلى الأمر بصورة أكثر عمقًا، وتوسيع إطار تلك المخاطر لتشمل المخاطر الهندسية، والفيزيائية (مثل الحرارة والاهتزازات والإشعاعات والرطوبة والضجيج) والكيميائية (مخاطر المواد الكيميائية)، والبيولوجية (الفيروسات والجراثيم التى قد تنتقل للعامل من الطعام أو المكان حال تلوثه)، بل وتمتد إلى العنصر البشرى لينضوى تحتها (الحالة الصحية والنفسية والعمرية وغيرها من عوامل أخرى)، وهو ما التفت إليه المشرع الدستورى بعين الاعتبار بإدراج فقرة تتحدث عن الحماية من مخاطر العمل وشروط السلامة والصحة المهنية.
* وقد مثل «حظر الفصل التعسفى» الوارد فى المادة 13 بمثابة مصطلح مهم، أضيف إلى الدستور المصرى، فما عانته العمالة المصرية، خصوصًا مع اتساع مجال العمل القطاع الخاص، واتساع نطاق حركة الخصخصة فى العقدين الأخيرين مثل فى بعض الأوقات بسبب غياب الرقابة وغياب النقابات القوية مدخلًا واسعًا لإهدار حقوق العمال، وهنا كان التوسع فى فكرة الفصل التعسفى سيفًا مشهرًا على رقاب هؤلاء بشكل دائم من أصحاب العمل، غير أن النص على عدم جواز الفصل التعسفى فى عبارة دستورية واضحة يمثل إضافة حقيقية لحماية العمال من هذا الخطر الذى اتسع نطاقه فى الآونة الأخيرة.
* أما المادة 42 من الدستور، التى تمت الموافقة عليها بالإجماع فتنص على الآتى التزام الدولة بأن «يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج, وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقًا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون»، وهو ما يعنى فقد حددت المادة للعمال نصيبًا فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، وتمثيلًا فى مجالس الإدارات وحدات القطاع العام بنسبة 50 بالمئة.
* تشكل تلك المبادئ السابقة منظومة من الحقوق الاقتصادية المكتملة للعمال، خصوصًا إذا أضفنا إليها ما ورد فى المادة 27 من التزام من قبل الدولة بحد أدنى من الأجور والمعاشات، وما أوردته المادة 17 من مسؤولية للدولة على توفير «معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة»، وهى عمالة تمثل وجود المادة 20 من الدستور، التى تنص بإلزام الدولة «بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل»
* أما الحديث عن عدم جواز العمل الجبرى فقد جاء متسقًا مع ما ورد فى الاتفاقية الدولية رقم 29 الخاصة بالعمل الجبرى والإلزامى، ولهذا فقد نصت المادة 12 فى دستور «الخمسين» على «العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. «وهنا فقد استثنت الاتفاقية الدولية -التى أصبحت موضعًا للنفاذ فى عام 1930- وهى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية ذات الصبغة العسكرية، أو أى أعمال تمثل جزءًا من الواجبات المدنية للمواطنين أو الخدمات الاجتماعية البسيطة التى يؤديها الأفراد لتحقيق نفع مباشر للمجتمع، وهو ما جاء متماشيًّا معه النص الدستورى ذات الصلة.
* لقد اشتملت المادة (17) على نص يدفع الدولة نحو «العمل على توفير معاش للعمالة غير المنتظمة»، وهو ما يمثل إدراجًا لفئات تصل وفق تقديرات أنها تمثل ما يزيد على 60 بالمئة من إجمالى العمالة المصرية، وتعمل فى جميع القطاعات بداية من قطاع المقاولات ومرورًا بقطاع النقل والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر وعمال اليومية الزراعة وحارسى العقارات وغيرهم من عمال غير مسجلين فى السجلات الرسمية للدولة.. لقد ظل هؤلاء بفعل العمل داخل ما يطلق عليه البعض اقتصادًا موازيًّا بلا رعاية اجتماعية حقيقية، وبعيدين كل البعد عن التفات من قبل الدولة تجاه قضاياهم ومشكلاتهم.. وبالتى فإن وجود نص ممثل هذا يعد توسيعًا للمظلة التى تشملها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور، وتشجيعًا لهؤلاء على الانخراط فى السجلات الرسمية للدولة بما يشجع من ناحية أخرى توسيع الوعاء الضريبى بجزء كبير خارجه، وهو الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، وأدخل هذا النوع داخل الاقتصاد الرسمى للدولة.
حقوق الفلاحين فى الدستور الجديد:
- معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين (المادة 17).
- تمثيل لصغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمئة من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرف (المادة 42).
- التزام من الدولة بتنمية مناطقهم، ورفع مستوى معيشتهم وحمايتهم من المخاطر البيئية (المادة 29).
- التزام من الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج وشرائها المحاصيل الاستراتيجية يحقق هامش ربح للفلاح (المادة 29).
- حصول صغار الفلاحين على نسبة من الأراضى المستصلحة (المادة 29).
أما الحديث عن مبدأ «السيادة الغذائية»، فهو يعكس رؤية سوف تجد الدولة نفسها مجبرة دستوريًّا على الالتزام بها فى إطار علاقتها مع منتجى الغذاء المباشرين. وتعتمد تلك الرؤية على مبدأ أن يكون لمنتجى الغذاء المباشرين، من صغار المزارعين والصيادين والرعاة، الكلمة العليا فى تحديد منظومة إنتاج الغذاء. وتعتمد أيضًا على قوة موقفهم ومدى قدرتهم على مواجهة سيطرة الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال تجارة مستلزمات الإنتاج (البذور والسماد)، وتحكم الشركات الكبرى وكبار التجار فى مجال التسويق. (راجع المادة 79).

silverlite 14-12-2013 07:15 PM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين يكتب:الدستور ينحاز إلى المرأة والشباب والمسنين وذوى الإعاقة.. الحلقة 2

السبت 14 ديسمبر 2013

http://tahrirnews.com/images//Sectio...013%20(64).JPGعمرو صلاح



لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية هناك التزام من الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا
«الخمسين» عالجت سلبيات الدساتير الماضية وتوسعت فى منع التمييز




وفقا لإحصاء نوفمبر 2013 الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن المرأة تمثل 41.7 مليون من أصل 85 مليون مواطن مصرى، وتمثل نسبة البطالة بين النساء ما يقترب من 24.1 بالمئة. أما نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر فهى نسبة تقترب من 12 بالمئة، أو 15 مليون مواطن، كما كشف نائب مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية، أما نسبة الشباب من سن 15 عاما وحتى 29 عاما فتقترب من 32 بالمئة، وإذا أخذنا فى الاعتبار السن حتى 35 فإننا نتحدث ربما عما يزيد على نصف التعداد السكانى. أما نسبة الأقباط التى ظلت فى مصر فهى أشبه بالسر العسكرى، فتتراوح التقديرات ما بين 9 ملايين إلى 12 مليون مواطن، أو ربما ما يزيد على ذلك.
إذا قمت بجمع هذه الأرقام -مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض التصنيفات قد تنضوى فئات أخرى تحتها- فأنت تتحدث عما يزيد على 60 بالمئة من تعداد المجتمع المصرى، ولك أن تتخيل كيف من الممكن أن يتحرك مجتمع و60 بالمئة منه «معطل»، وأقول هنا معطل دون أى نوع من أنواع المبالغة، فالنظرة المجتمعية والسياسات الحكومية «بقصد أو دون» تصالحت مع هذ المبدأ، بل تحول إلى أمر واقع، فالشباب من وجهة نظر المجتمعات الأبوية «أطفالا، أو شوية عيال» أما المرأة فمن نفس وجهة النظر الذكورية «كائن ناقص الأهلية»، وعند الحديث عن الأشخاص ذوى الإعاقة فأول ما يتبادر إلى الذهن شخص من مرتبة أقل!! أما الأقباط فالتشدد الدينى جعل منهم دائما موضعا للشك فى ولاءاتهم وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. لا فى النهاية عنصر الكفاءة والمساواة لم يكن قائما، وبدا أن هذا المجتمع أشبه بسيارة تتحرك بنصف موتورها، وظل السؤال الأساسى لماذا لا نتقدم أو نتحرك خطوة للأمام أو ننافس غيرنا من المجتمعات، كأن المطلوب أن تتحرك سياسة بمحرك سعة 800 سنتميتر مكعب لتنافس سيارة ذات سعة موتورية 1600 متر مكعب.
وهنا دعنى أقل لك إن النصوص الدستورية التى وضعت من قبل لجنة الخمسين عبرت عن إدراك لهذا الواقع، وتحركت نحو إلزام الدولة بتفعيل تلك القوة المعطلة انطلاقا مما يملكه هؤلاء من حقوق كمواطنين، وانطلاقا مما قد يتحقق بإضافة 50 بالمئة «بكامل الطاقة» للعملية الإنتاجية المصرية وصنع السياسة والتأثير فى كل المجالات دون أى تمييز.
وجاءت المادة 53 من دستور لجنة الخمسين لترسى 3 مبادئ أساسية تنقذ مصر من سلبيات الماضى المتعلقة بهذا الشأن، فالفقرة الأولى من المادة تتحدث عن أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر» لاحظ هنا أن المادة قامت بتوسعة أشكال التمييز، وهنا فقد أضافت اللجنة التمييز بسبب «الإعاقة والمستوى الاجتماعى والانتماء السياسى».. وانتقلت الفقرة الثانية من المادة لتكون أكثر صرامة فى مواجهة التمييز بأن جرمته بنص دستورى واضح، أصبح جريمة يعاقب عليها القانون «التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون»، وألزم المشرع الدولة باتخاذ «التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ملزما البرلمان بإنشاء «مفوضية مستقلة لهذا الغرض» وفقا لنهج سلكته دول مثل جنوب إفريقيا وأسفر عن نتائج ناجحة فى معالجة سلبيات الماضى بشكل كبير.
الأشخاص ذوو الإعاقة:
كان ظهور د.حسام المساح «ممثل الأشخاص ذوى الإعاقة» فى الجلسة العامة وهو يردد «تحيا مصر» مشهدا يحمل بعدا دراميا وطنيا لدى البعض، لكن دعنى أخبرك أن الموضوع فى حقيقته أبعد من ذلك، فوجود د.حسام المساح داخل اللجنة نفى للجميع أن وجوده كان على سبيل الترضية لجماعات، أو محاولة تسويق بأن هذا الدستور يعبر عن الجميع بشكل دعائى، الموضوع قوامه من وجهة نظرى أننا كنا أمام شخصية بارعة تفوق إسهامها فى عمل اللجان خصوصا لجنة الحقوق والحريات ما كان يتوقعه الجميع، بل إننا حينما كنا نبدأ جلسات اللجنة النوعية «لجنة الحقوق والحريات» كنت أحرص على التأكد من وجود أربعة هو واحد منهم لما يسهم به من أفكار ورؤى مثلت إضافة حقيقية وإنجازا.
لم يقدم حسام المساح إلى لجنة الخمسين نصا بعينه للأشخاص ذوى الإعاقة فقط، بل قدم ما يمكن وصفه بحزمة من النصوص والاعتبارات، التى كان أبرزها ما ورد فى المادة «81» المخصصة للحديث عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما ورد من حقوق أخرى لهم فى 5 مواد دستورية أخرى المواد «55-53-80-180-244».. لتكون نسبة المواد التى تناولت حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 6 مواد دستورية، وهو ما أراه إنجازا عظيما لصالح جزء من المجتمع ظل أسيرا لنظرة جاهلة تتجاهل قدرات هؤلاء وإمكاناتهم.
«المادة 81»: ألزمت الدولة بضمان «حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا»، كما ألزمت الدولة أيضا بـ«توفير فرص العمل لهم» وأصبح التزاما دستوريا على الدولة أن تقوم بـ«تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة» وهو ما يتسق مع ما نراه فى الدول المتقدمة، وكيف أن تخطيط الشوارع والبنايات والمرافق يضع فى اعتباره بالأساس هؤلاء وأنهم جزء من المجتمع وليسوا عالة عليه، وأصبحت الدولة أيضا وفق النص نفسه تلتزم بدعم «ممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
أما المادة «55» فقد الزمت الدولة بـ«توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة» فى أماكن الاحتجاز أو الحبس، أى أن يتم توفير لهم ما يعد ضروريا لهم، أما المادة «80» فقد تحدثت عن كفالة «حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع»، بينما ضمنت المادة «188» «تمثيلا مناسبا لهم فى المجالس المحلية»، وضمنت «المادة 244» الأمر نفسه فى ما يتعلق بمجلس النواب.
المرأة:
القراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة تجد أنه بالإضافة إلى ما ورد به من نصوص على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة يحظى بها الجميع على قدم المساواة؛ مثّل انتصارا لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة، والبداية الدستورية وفق الترتيب فقد كان أحقيتها فى منحها الجنسية لأبنائها أحد مكونات هذا الانتصار، مثلما نصت المادة «6» على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية»، وبهذا يصبح حصول الابن للأم المصرية على الجنسية حقا دستوريا مصونا.
أما «المادة 11» فهى تنهى كال أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن لها المساواة مع الرجل فى كل الحقوق، كما تعطيها الحق فى أن تحظى بتمثيل مناسب فى مجلس النواب، وفى صناعة القرار وتولى الوظائف العامة بما فى ذلك وظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، هذا بالإضافة إلى ما أولاه النص من عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى الحد من كل أشكال العنف ضد المرأة، حيث جاء نص المادة كالآتى:
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».
أما «المادة 180» فقد منحت للمرأة نسبة 25% فى المحليات، الأمر الذى يعد أيضا خطوة هامة على طريق المشاركة السياسية والتمكين، حيث نصت «المادة 180» على أن: «تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة».
الشباب:
وفقا لما ورد فى المادة السابقة «مادة 180» أرى أن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للشباب هو إنجاز آخر داخل هذا الدستور، يفتح المجال أمام تجربة حقيقية لجيلنا الذى ظل أسيرا لثقافة أبوية تحط من قدراته وتتجاهلها عن عمد.. لقد عانت مجموعات الشباب الواسعة التى خرجت لتشارك فى الثورة المصرية بموجتيها -عبر ما يزيد على عامين- من إحباطات متكررة لعوامل عدة أبرزها هو عدم استيعاب أو نظر إلى أفكارها وطموحاتها ومطالبها كون آلية التغيير ظلت خارج يدها، ناهيك بأن غياب تنظيم ينخرط تحت لوائه هؤلاء الشباب مثل عقبة أخرى فى قدرة جيلنا على فرض ما يحلم به لوطنه. فظلت الحركة لفترات طويلة ينتفع بها أطراف أخرى غير هؤلاء، خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار فشل التجربة الحزبية القائمة على بناء تنظيمات فوقية من قبل مجموعات نخبوية «قبل وبعد الثورة»، وبالتالى يظل الشكل الأمثل الذى قد يقود إلى وجود تنظيمات حزبية شبابية حقيقية هو المحليات، فالمجالس المحلية بما تمثله مقاعدها من اتساع يزيد عى 52 ألف مقعد، ستسهم بالضرورة فى خلق كوادر حقيقية وطبيعية لمجموعات تلك الشباب، خارجة من مناطقها ومعبرة عنها بحق، وستسهم فى تكوين شبكات قاعدية وبناء كوادر ذات رؤية حقيقية للمشكلات، وهو ما قد يسهم فى بناء تنظيمات حقيقية لمجموعات الشباب تلك. هذا بالإضافة إلى ما تمثله المادة من إتاحة الفرصة أمام إجراء تغييرات جذرية وحقيقية داخل مؤسسات الدولة، بنقل الثورة إليها، وهنا أتخيل أن جزءا كبيرا من طاقة الاحتجاجات حينما تتحول إلى طاقة مواجهة للرقابة هو أمر قد يغير وجه مصر بأكملها فى غضون سنوات، خصوصا بعد ما اتجهت إليه نصوص الإدارة المحلية من اتجاه نحو اللامركزية.
هذا فضلا عما تضمنته المادة «82» الخاصة بالشباب التى جاء نصها ليلقى على عاتق الدولة «رعاية الشباب والنشء» والعمل «على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة» و«المادة 244» التى تضمن لهم ولذوى الإعاقة مجددا والمسيحيين «تمثيلا ملائما فى البرلمان»، بما يفرض على المشرع تخصيص نسب من مقاعد البرلمان لمثل تلك الفئات سعيا نحو تمكينها من المشاركة السياسية الفاعلة.
وجاءت «المادة 84» لتنص على أن «ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة».. هذا بالإضافة إلى ما تشمله سائر الحقوق الأخرى «المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» التى يحظى بها الشباب فى الدستور بوصفهم مواطنين على قدم المساواة مع غيرهم دون أى شكل من أشكال التمييز.
المسنون
ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية التزاما من الدولة بـ«ضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة». وإلزام للدولة بأن تراعى «فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين» وفقا لما ورد فى متن «المادة 83» من الدستور.

ahmed_eng2001 14-12-2013 10:48 PM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
اعتقد ان حيكون فيه قوانين مستقبلية تتعلق بمادة الجنسية ...
فمثلا توضح هل يمكن للمواطن المصرى ان يحتفظ باكثر من جنسية و لا لازم يكون معاه جنسية واحدة فقط
و كمان نشوف موضوع الجنسية الاسرائيلية دى اخبارها ايه و يكون القانون ده هو الاستثناء
انما الاصل الى موجود فى مادة الدستور .....
انا موافق على مادة الدستور دى

SUPER MARIO 15-12-2013 12:09 AM

رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
 
استاذ سيلفرلايت احترامى الكامل لكل واحد له راى انا ضد اى تميز فى الدستور حتى لو كان تمييز ايجابى انا ضده كله لو انت بتطالب بالمساواة نفس اللى يطبق عليا يطبق عليك
استاذ احمد ننتقل لمادة جديدة


الساعة الآن 08:06 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017