مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)
-   ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)
-   -   مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=91571)

amr elsisi 1 09-07-2012 12:56 AM

رد: مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sherifabden (المشاركة 712312)
يا باشا انا علقت على الصورة اللي انتا ناشرها بطريقة مفيهاش شتيمة او اسائة احضرتك
وانا كمان يا باشا انا لم ادعو ابدا الى البلبلة وعدم الاستقرار
انا اقول الحقيقةاللي لازم نعرفها
وعلى فكرة انا برضه لا ادعو الى وقف الحال
وتقبل تحياتي

:pod_of_gold::pod_of_gold ::pod_of_gold:شكر وتقدير

sherifabden 09-07-2012 01:00 AM

رد: مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AbOnOrA (المشاركة 712340)
كلام غير دقيق

المحكمة تحكم بدستورية القانون او عدم دستوريته

والمحكمة حكمت فعلاً بعدم دستوريته

لكن التنفيذ شغلة السلطة التنفيذيه

يعنى انا رافع قضيه علشان واحد سارق بيتى المحكمة دورها تقول البيت من حق مين
مش هى اللى تيجى تنفذ الحكم

شغلة السلطة التنفيذيه هو التنفيذ

مش عارف الكلام واضح جداً يا جماعة بس الاعلام واضح انه عامل تاثير جامد اوى

المجلس اصدر قرار لتنفيذ حكم المحكمة كيفما اراد هو
ومرسى اصدر قرار لتنفيذ حكم المحكمة برضو كيفما اراد هو ايضاً

السوابق الدستورية ان الرئيس من ضمن سلطاته انه حكم بين السلطات

والمفروض فى حالة التعارض مابين سلطة زيد وعبيد يدخل مرسى وكلامة يمشى

ده اذا كنا مقتنعين انه رئيس وان البلد ماشيه بنظام مدنى

واحب افكر اللى ناسى بقرار المحكمة الخاص بالزواج الثانى للاقباط واللى ضربت بيه الكنيسة عرض الحائط وايد ده سيادة الرئيس فى 2010

واحب افكر اللى ناسى بقرارات المحكمة ببطلان بيع ارض مدينتى وغيرها
وقرارات ايقاف تصدير الغاز لاسرائيل

وكلها ضرب بيها عرض الحائط ولم تنفذ فى عهد حسنى او بعده

والشواهد كثر

بلاش ندعى المثالية بقى دلوقتى

يا استاذ وائل
المجلس العسكري ملزم بتنفيذ قرار الدستورية بحل مجلس الاخوان
فهل هوا يعترض ويقول لا انا مش هحل المجلس الاخواني
وتانيا الحكاية عاملة زي الواد وابوه
يعني الاب قال لابنه روح اعمل حاجة
وطبعا الابن ملزم بطاعة والده
فهل يحق للابن انه ييعترض ويقول لا
لا طبعا
وتقبل تحياتي :Wkiss5:

man2731212 09-07-2012 01:04 AM

رد: مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب
 
الفرق واضح
المجلس العسكرى تم تفويضه من قبل الرئيس المخلوع
اما وان جاء الرئيس مرسى فمن حقه اعاده السلطه
التشريعيه لمجلس الشعب لتسيير امور البلاد الى حين
اجراء انتخابات جديده لمجلس الشعب

فادى 09-07-2012 01:06 AM

رد: مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب
 
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة.
وبحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى.
ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان الدستورى بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليوناً، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعن المدعى أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف الطعن ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.
وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى".

وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".
وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".

http://www.elwatannews.com/news/details/15636

AbOnOrA 09-07-2012 01:12 AM

رد: مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب
 
يا اخوانا بس بلاش تلاعب بالالفاظ

مفهوم ان حكم المحكمة ببطلان المجلس يعنى حله

ومفهوم ان حله شغلة السلطة التنفيذيه اللى هى مرسى دلوقتى ((للاسف))

وقرار مرسى قرار بالحل برضو مع اختلاف الكيفيه

اظن الكلام ده واضح معليهوش اختلاف

اما بقى موضوع دولة القانون اللى يا عينى فجاءه بقت منتهكة فده عين التضليل

علشان قرارات المحاكم كلها كان بيضرب بها عرض الحائط من المخلوع وزبانيته

وزير العدل كان بيعطل قرارات وغيرة من الوزاراء المساجين دول ليه سوابق لا تعد ولا تحصى فى تعطيل احكام القضاء

بس هو التعطيل فى ايد المرسى كخة :Wkiss5:


الساعة الآن 09:01 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017