العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 18-02-2011, 02:29 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي دستور مصر الجديد 2011


بالطبع كلنا فى انتظار دستور مصر الجديد الذى يتم صياغته او اصلاحة وتطويرة الان




هذه الموضوع لمتابعة عملية صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه
اولاً . ما نشرتة العربية عن مقترحات
المستشار طارق البشرى
نشرت للمرة الاولى في عام 2005 في مجلة "الدستورية" التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا، تعليقا على طرح التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت.

نص تعديلات دستورية طرحها طارق البشري قبل 6 سنوات



دبي - العربية. نت
حدد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية 11 مادة بدستور 1971 المعطل حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتعديلها وهي المواد 5 و73 و74 و77 و82 و93 و102 و108 و113 و127 و137.

جاء ذلك في مقال نشره في عام 2005 في مجلة "الدستورية" التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا، تعليقا على طرح التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت.

ويلاحظ أنه لم يتعرض للمادتين المثارتين حاليا، وهي المادة 76 الخاصة بضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 88 التي تم تعديلها بإلغاء الإشراف القضائي، وذلك لأن المادتين بصيغتهما الحالية بعد التعديل لم تكونا موجودتين.

المقال الذي يرجع تاريخه إلى أبريل/نيسان 2005، يمكن منه استنتاج ما يدور في عقل الفقيه القانوني الشهير الذي كان نائبا لرئيس مجلس الدولة، وقاضيا أصدر الحكم الشهير والأوحد في التاريخ الجمهوري لمصر، بإلغاء قرار لرئيس الجمهورية بتفويضه لاتخاذ إجراءات استثنائية.

حرية تكوين الأحزاب





طرح البشري تعديلات قد تتبناها اللجنة حاليا برئاسته، وتخص التعديلات المادة "5" بشأن التعددية الحزبية لتنص على أن يكون من حق المواطنين تشكيل الأحزاب السياسية والاندراج بها بحسابه حقاً دستورياً أصيلاَ، والمادة "93" والخاصة بسيد قراره والمقترح أن تكون محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا هي المختصة بالفصل النهائي في الطعون الانتخابية وليس من سلطة مجلس الشعب أو الشوري اتساقا مع المادة "88" قبل تعديلها.

وتبنى المستشار طارق البشري في هذا المقال عام 2006، والذي تم تجاهله تماما من الحزب الوطني ومن مجلسي الشعب والشوري إلغاء تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، وتعديل المادة "77" بحيث تكون مدة الرئاسة 5 سنوات فقط وليس 6 سنوات وإعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط.

وقال إن دستور 1971– الذي يجري تعديل بعض مواده حاليا- وصدر في أول عهد السادات، "يكاد يكون هو ذات دستور 1964 من حيث خريطة توزيع السلطات وتشكلها وعلاقات كل منها بالأخرى، وبوجه خاص سلطات رئيس الجمهورية، الذي تتركز في يديه سلطات الحكم، بل إن دستور 1971 زاد من سلطات الرئيس على سابقه أن جعل رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات، مع ممارسته الحكم ورسم السياسات ورئاسته لها، وأنه جعل لرئيس الجمهورية من السلطات الاستثنائية ما حددته المادة 74 الشهيرة وغير ذلك.

وأضاف المستشار البشري في المقال الذي أعادت جريدة "الجمهورية" المصرية شبه الرسمية نشره الخميس 17-2-2011، إذا كان تعديل سنة 1980 للدستور قد استبدل بالتنظيم السياسي الواحد نظام تعدد الأحزاب، فالحاصل أن مصر لم تعرف تعدداً حزبياً بالمعنى الذي يعتبره هذا التعدد بالنسبة لتداول السلطة، لأن حزباً واحداً هو ما سيطر على الحكم باستمرار واطراد من ذلك الوقت حتي الآن.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت ببطلان أربعة مجالس نيابية من سنة 1984 إلي سنة 2000، بمعنى أن مصر بقيت ست عشرة سنة بغير مجلس نيابي مشكلاً تشكيلاً شرعياً خلال هذه المدة.


3 سنوات فقط بدون طوارئ منذ ثورة يوليو


وقال البشري إن البلاد عرفت من 1952 إلى 1970 بقاء شبه مستمر لحالة الطوارئ، فلم ترفع إلا شهوراً في 1956، وإلا نحو ثلاث سنوات من 1964 حتي 1967 مع وجود قوانين بديلة "قانون تدابير أمن الدولة".

وأضاف: عرفت مصر حالة الطوارئ في الغالب الأعم من 1971 حتي 2006 ولم ترفع إلا في 1980 شهوراً مع وجود بدائل من قوانين حماية الجبهة الوطنية ومحاكم أمن الدولة وغيرهما، وهي باقية مدة متصلة منذ سنة 1981 حتى سنة 2006.

وأوضح المستشار طارق البشري أن النظر في تعديل الدستور، يكون بعد أن يعد الواقع السياسي، بما يمكن أن ينعكس في تشكيلات الدستور معدلاً أو متغيراً، وأول التعديلات الواقعية أن تقوم التعددية السياسية الواقعية في أرض الواقع أولاً باتجاهات وتيارات وقوى تعبر عنها مؤسسات معتبرة.

وقال إن ذلك يتم بتعديلات القوانين التي تساعد على ذلك بالنسبة لإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القيود على تكوين الأحزاب والحركات السياسية، وتعديل قانون السلطة القضائية بما ينهي التداخل الحادث من وزارة العدل في شؤونها.


تقليص سلطات رئيس الجمهورية



لجنة الدستور في اجتماعها مع المجلس العسكري

وأضاف طارق البشري أن النصوص الدستورية التي تكون أولى بالتعديل بعد ذلك هي:
1- المادة "5" من الدستور، التي تنص في فقرتها الأولى على أن النظام السياسي في مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب، ونصت الفقرة الثانية على أنه "ينظم القانون الأحزاب السياسية". والمطلوب تعديل هذا النص، بحيث يشمل على حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والاندراج بها بحسبانه حقاً دستوياً أصيلاً. فلا يقوم التنظيم له إلا في إطار أصل الاعتراف بهذا الحق.

2- المادة "73" الخاصة برئيس الدولة، تعدل إلى رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويمارس الاختصاصات المحددة له في الدستور، وعلى الوجه المبين به "ليظهر أنها سلطات محدودة ومحددة".

3- إلغاء المادة "74" الخاصة بإمكان أن يطرح رئيس الجمهورية استفتاء بما يتخذ من إجراءات لمواجهة ما يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو غير ذلك من المخاطر.

4- ويلاحظ أن هذه المادة استخدمت أيام الرئيس السادات، ولم تستخدم قط أيام الرئيس مبارك بما يعني أن أهميتها في الممارسة قد تضاءلت ولم يعد ثمة ضرورة تبرر استخدامها، وأن أدوات السلطة الآن صارت نسبياً مستغنية عن استخدامها اكتفاء بما لديها من سلطة الطوارئ مع السيطرة القابضة على كل أجهزة الدولة.

5- المادة "77" الخاصة بمدة الرئاسة أظن أنه يكفي أن تكون المدة خمس سنوات وأن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخرى واحدة فقط.

6- المادة "82" تتكلم عن أنه إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته "أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، والنص معيب لأن نائب رئيس الجمهورية في ذات الدستور يعينه رئيس الجمهورية"، بإرادته المنفردة، والأولى أن يتولى سلطاته مؤقتاً حال قيام المانع لديه رئيس مجلس الشعب لأنه منتخب من دائرته بوصفه عضواً بالمجلس. ثم هو منتخب من النواب الآخرين رئيساً للمجلس.

7- اقتراح أن يضاف إلى المادة "82" فقرة ثانية بنص "يعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور والقانون مدة الترشيح ويتولى هذه السلطات عنه مؤقتاً رئيس المحكمة الدستورية".

8- والحكمة من هذا التعديل أن سلطات رئيس الجمهورية على أجهزة إدارة الدولة سلطات واسعة، وهي سلطات قانونية وعرفية في ذات الوقت، وأنه يتعين إبعاد نفوذه القانوني عن هذه الأجهزة مدة الانتخابات، كما أن توليه رئيس المحكمة الدستورية سببها أن رئيس مجلس الشعب عادة ما يكون حزبياً ومندرجاً في الحالة الانتخابية فيجب إبعاده هو أيضاً.

9- المادة "93" الخاصة بالطعون في عضوية أعضاء مجلس الشعب وفي صحة انتخابهم ينبغي أن تكون محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، هي المختصة بالفصل النهائي في هذه الطعون، فلا تكون موكولة للمجلس النيابي ذاته، وذلك اتساقاً مع أن القضاء هو من يشرف على الانتخابات طبقاً للمادة "88" من الدستور (قبل تعديلها الذي ألغى الإشراف القضائي).

10- المادة "102" الخاصة بدعوة مجلس الشعب إلى اجتماع غير عادي من رئيس الجمهورية أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب "أقترح أن تكون الدعوة من رئيس الجمهورية أو من ربع أعضاء مجلس الشعب" أو نسبة أقل.

11- المادة "108" الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون، أقترح إلغاءها اكتفاء بالمادة "147" التي تمكنه من ذلك في حالة الضرورة إذا كان مجلس الشعب غائباً. أما إذا كان حاضراً فلا وجه للتفويض.

12- المادة "113" تتيح لرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون الذي يوافق عليه مجلس الشعب ويعيده إليه خلال "ثلاثين يوماً" وهي تشترط حتى يصدر هذا القانون ذاته أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، وأقترح أن تكون الأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين هي الكافية لإصداره. ويكفي أن يعاد التصويت عليه من جديد بالأغلبية العادية.

13- المادة "127" وما بعدها الخاصة بالمسؤولية الوزارية ينبغي أن تعدل بما يمكن المجلس من سحب الثقة من الوزارة ورئيسها بغير حاجة إلى تدخل من رئيس الجمهورية ولا إلى استفتاء.

14- المادة "137" تعدل إلى ما يكون به رئيس الجمهورية مشاركاً للوزارة في تولي السلطة التنفيذية. وبذلك مثلاً يكون النص متفقاً مع المادة 138 التالية لها وكذلك المادتين 143 و144 يكون تعيين رئيس الجمهورية للموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهما بناء على عرض الوزراء، حتى تشملهم المسؤولية الوزارية أمام مجلس الشعب.

والمادة 151 تعدل بحيث إن المعاهدات كلها يتعين أن يوافق عليها مجلس الشعب دون تمييز بين نوع ونوع.








__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-02-2011, 02:30 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

البشري: التعديلات الدستورية ستكون ضامنة لنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية



آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2011 9:07 م بتوقيت القاهرة






أكد المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في المواد الدستورية، ستكون ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.. سواء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلسي الشعب والشورى بما يضمن تحقيق حكم ديموقراطي سليم.
وقال المستشار البشري، في تصريحات في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي جرى اليوم الخميس، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها، بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور، موضحا أن اللجنة اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية.


وكانت اللجنة قد اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول بالأمس بشأن المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل، وهي: (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور)، والبحث أيضا في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانوني مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

على صعيد متصل أعرب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن عظيم تقديره للجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية رئيسا وأعضاء، موضحا أنه يبدي تحفظه على خلو اللجنة ممن يمثل السلطة .


وأشار المستشار الزند -فى تصريح له اليوم الخميس- إلى أن القضاة هم أجدر الناس على أداء ما يسند إليهم من مهام بإتقان وحيدة وموضوعية، بما لهم من خبرات هي محل تقدير الشعب المصري بأسره على مر العصور .

__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-02-2011, 02:35 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

إعلاء الحريات الشخصية والعامة وحرمة المساكن ووسائل الاتصال

مصادر مقربة من لجنة الدستور المصري: لا إلغاء لمادة الشريعة الإسلامية


دبي - العربية. نتقالت مصادر مقربة من لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنه لن يتم التطرق للمادة الثانية التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

وقالت إن اللجنة لن تتطرق أيضا إلى طبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر.

وأكد الدكتور سليم العوا أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.

ضوابط الترشح للرئاسة



لجنة الدستور في اجتماعها مع المجلس العسكري

وأشارت المصادر المقربة إلى أن أهم التصورات المقترحة لتعديل المادة 76 من اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق "أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين بشرط حصولهم على توكيلات من الشهر العقاري من نحو 25 ألف مواطن له حق الانتخاب من نحو 15 محافظة، لضمان أن يكون للمرشح أرضية شعبية حقيقية ولا تقتصر جماهيريته على النزعة القبلية أو العائلية".

وأضافت أنه يوجد تصور آخر بأن يفتح الباب للمرشحين المستقلين "بشرط إضافي واحد هو حصولهم على إجازة من 150 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، مع الاستبعاد النهائي لدور أعضاء المجالس الشعبية المحلية والشروط المجحفة الأخرى التي استجدت على الدستور بتعديل عام 2007".

وتحدثت عن "حتمية إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب استنادا إلى كفاية القوانين الحالية لردع الإرهاب وحماية الأمن والنظام العام تحت إشراف الأجهزة القضائية المختصة، وضرورة إعمال الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، إعلاء لحرية الفرد والمجتمع".

وتنص المادة 41 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.



الدكتور سليم العوا والمستشار طارق البشري

وتنص المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، والمادة 45 على أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون".

ورجحت المصادر كذلك تقييد المواد 74 الخاصة بالقرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في حالة الخطر على أمن البلاد، و174 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية، و189 الخاصة باقتراحات تعديل الدستور بتوسيع سلطة مجلس الشعب الرقابية على قرارات الرئيس.

وكشفت أن اللجنة "ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التى أبدتها لجنة تعديل الدستور السابقة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه بثلاثة أيام"، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "كلّف اللجنة بإعداد النصوص النهائية للمواد المطلوب تعديلها لطرح هذه النصوص في استفتاء شعبي، حيث ستحل اللجنة في هذا السياق محل مجلس الشعب في تشريع مواد الدستور، وبالتالي ستكون اختصاصاتها أوسع من اختصاصات اللجنة السابقة التي كانت تقتصر على اقتراح التعديلات وإرسالها للبرلمان".


يحيى الجمل: العشرة أيام كافية



الدكتور يحيى الجمل

وقال الفقيه القانوني المصري الدكتور يحيى الجمل إن فترة العشرة أيام كافية لتعديل الدستور وربما أقل من تلك المدة.

وأضاف الجمل الذي كان عضوا في اللجنة التي شكّلها الرئيس مبارك أن الدستوريين يعرفون مثالب المواد المطلوب تعديلها منذ مدة طويلة.

وأشار إلى المادة 76 التي وصفها بأنها خطيئة دستورية وهي التي جعلت الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية محصورا في الحزب الوطني.

وقال الجمل الذي كان يتحدث إلى الفضائية المصرية الأربعاء 16-2-2011 إنه لتعديل هذه المادة سيقوم أعضاء اللجنة بوضع اقتراحات لتسهيل ضوابط الترشيح كأن يحصل المرشح على عدد تأييد 100 لهم صفة معينة كأعضاء النقابات والمجالس البلدية وغيرها، أو على توكيلات عشرة آلاف مواطن.

من جهته قال المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور إن المرحلة الأولى من عمل اللجنة "ستشمل تعديل المواد الأربع المتصلة مباشرة بالعملية الانتخابية (76 و77 و89 و93) بالإضافة إلى المادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور ،فيما تتضمن المرحلة الثانية تعديل القوانين ذات الصلة بتلك المواد".

وأوضح البدراوي خلال تصريحاته لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، أن "هناك إجماعا على ضرورة إعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كما كان منصوصا عليه في المادة 88 قبل تعديلها عام 2007، وكذلك حرمان مجلس الشعب من حق الفصل في عضوية النواب وإسناد هذا الاختصاص بالكامل لمحكمة النقض".

وعن اختيار 3 قضاة من المحكمة الدستورية العليا في اللجنة وعدم اختيار قضاة من محكمة النقض أو مجلس الدولة، قال بدراوي: "قضاة الدستورية هم الأكثر اتصالا بالمسائل الدستورية، كما أن اللجنة تضم فقهاء قانون كبار تتلمذ بعض القضاة على أيديهم، ويرأسها قاض معروف هو المستشار طارق البشري النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة".




__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18-02-2011, 02:35 AM
الصورة الرمزية ابوسهيلة
ابوسهيلة ابوسهيلة غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مهندس مدني
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 270
ابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond reputeابوسهيلة has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

ايه يا عم الشغل العالي ده
التوقعات المرئية عادت من جديد

شكرا ليك يا ابونورا فعلا موضوع مميز
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18-02-2011, 03:49 AM
الصورة الرمزية د.كمال
د.كمال د.كمال غير متواجد حالياً
من انا؟: حبيب الكل
التخصص العملى: طبيب اسنان
هواياتي: القراة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الموقع: العريش
المشاركات: 3,472
د.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond reputeد.كمال has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور مصر الجديد 2011

على العموم هى مجموعه بتثق فيها وفى كل ماتتوصل اليه من قرارات وربنا يوفقهم
__________________




بلدنا فى القلوب متشاله ومهما تضيق عليها الحاله ولادها قدها ورجاله
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 08:52 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017