العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 10-12-2012, 06:39 PM
الصورة الرمزية أدهم صبرى
أدهم صبرى أدهم صبرى غير متواجد حالياً
من انا؟: رجل المستحيل
التخصص العملى: قاهر العمالقة وثعلب الثلوج
هواياتي: قتل الجواسيس وتدمير أعداء مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الموقع: تحت علم مصر فى أعماق الخطر عند جزيرة الجحيم بعد أرض الأهوال على إيدك اليمين
المشاركات: 1,301
أدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond repute
مميز أشهر 44 كذبة عن الدستور

أشهر 44 كذبة عن الدستور









أشهر 44 كذبة عن مشروع الدستور الجديد، يتم ترويج هذه الإشاعات عبر بعض وسائل الإعلام التي يمكلها رجال أعمال تابعين للنظام السابق
(ما تجده فى الإعلام الفاسد ولن تجده فى الدستور الجديد)
1- الدستور إخوانى ويثبت أقدام الإخوان فى السلطة..
- الصحيح: لا توجد مادة واحدة فى الدستور لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد..

2- الدستور تم سلقه..
- الصحيح أن الدستور يتم وضعه بعلانية تامة منذ 6 شهور..ومواده كلها طرحت للحوار المجتمعى..وشاركت مئات الهيئات والفئات فى الحوار حوله من خلال جلسات استماع موثقة..وتوجه أعضاء التأسيسية لمناقشته فى المحافظات حتى انهم سافروا خارج القطر للقاء بعض جاليات المصريين فى الخارج..كما تلقوا مقترحات عديدة تصل للآلاف وعدلوا الدستور بناءا على كثير منها..
التصويت بين أعضاء اللجنة فقط هو الذى تم على عجل بموافقتهم جميعا نتيجة الظروف السياسية..

3- الدستور يؤسس لدولة دينية..
- الصحيح...أن الدستور توجد فيه مواد تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى اطار الدولة المدنية..ولكن البعض يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حد ذاته يعنى قيام دولة دينية..

4- بعض فئات الشعب لم تشارك فى كتابة الدستور..
- الصحيح: أن نواب الشعب المنتخبين من كل فئات الشعب هم الذين اختاروا أعضاء تأسيسية الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية لم يخل من أى فئة من فئات الشعب (حسب المتعارف عليه فى كتابة الدساتير)..ولكن بعض أعضاء اللجنة آثروا أن ينسحبوا منها (بعد أن شاركوا فى كتابة كل المواد وأقروها بشكلها الحالى) سعيا لافشال مشروع الدستور..

5- التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين..
الصحيح أن التأسيسية كان فيها أكثر من فقيه دستورى على رأسهم الدكاترة ثروت بدوى وعاطف البنا ومحمد سليم العوا اضافة إلى العديد من المتخصصين فى العلوم السياسية..وكلهم أقروا الدستور فى شكله النهائى

6- يدعى العلمانيون أن التأسيسية افتقدت شخصيات وطنية كبيرة..وسيطر عليها الإسلاميون
الصحيح أن التأسيسية قسمت إلى نصفين شبه متساويين بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية (بناءا على طلب القوى العلمانية) وكان بوسع المطالبين بهذه المطالبات أن يختاروا من يشاءون فى النسبة المقررة لهم ولكنهم لم يفعلوا..وتم استبعاد أحد المنتمين للقوى العلمانية من اللجنة لأن لديه (زبيبة صلاة)..

7- الدستور يظلم المسيحيين..
الصحيح أن هذا الدستور يعطى المسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط وأنه يعطى لهم الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية..

8- الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين..
الصحيح: لا توجد مثل هذه المادة فى الدستور..

9- الدستور يعطى للأزهر حق منازعة الدستورية فى الحكم على دستورية القوانين..
الصحيح أن كل ما ينص عليه الدستور فى هذا الشأن هو: "أخذ رأى الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.."

10- الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر..
الصحيح: ينص الدستور على أن القانون يحدد "طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" ولم يزد على ذلك..

11- الدستور لا يمنع العنف ضد الأطفال..
الصحيح: الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع..بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أى انسان على أرض مصر..وتوجد بالفعل قوانين فى مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأى شكل من الأشكال..

12- الدستور لا يساوى بين المصريين..
الصحيح أنه لا توجد مادة واحدة تميز بين المصريين..وتوجد العديد من المواد التى تؤكد على المساواة والتكافوء وتجريم التمييز بين أبناء الوطن..منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 6 و 9 و 13 و31 و 33 و63 و72

13- الدستور يسمح بزواج القاصرات..
الصحيح: الدستور لم يتعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد مثله مثل كل دساتير العالم..وتوجد قوانين فى مصر بالفعل لمنع زواج الأطفال..

14- الدستور يسمح بتجارة الجنس..
الصحيح: الدستور يحظر هذا صراحة فى المادة 73..

15- الدستور ليس به ما يلزم بالمواثيق والاتفاقات الدولية..
الصحيح: كذلك كل دساتير العالم..لماذا تلزم دولة ما نفسها بمواثيق قد لا تناسبها ؟!

16- الدستور ظلم المرأة..
الصحيح: لا توجد مادة واحدة فيها ظلم للمرأة..على العكس لأول مرة فى دساتير مصر ينص على حماية الدولة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة..

17- الدستور لا يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية..
الصحيح: نص الدستور على ما يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية من خلال عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 14 و16 و25 و26 و27 و63 و65 و66 و67 و70 و72..

18- لا يحفظ الدستور حقوق العمال..
الصحيح أن الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع..على سبيل المثال لا الحصر فى المواد 14 و15 و17 و27 و52 و63 و66

19- الدستور يقوض الحريات..
الصحيح أن الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد فى العديد من مواده ومنها على سبيل المثال: المواد 8 و34 و38 و39 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و59 و73 و81...
ولا يقيد الدستور أية حريات الا بما يتعارض مع حقوق الآخرين..

20- الدستور ضد حرية الاعتقاد..
الصحيح أن "حرية الاعتقاد مصونة" بشكل عام طبقا للمادة 43..
حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لنفس المادة..

21- الدستور يقيد حرية الرأى والفكر
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 45..

22- الدستور لا يشجع حرية الإبداع..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 46..

23- الدستور يحد من حرية الصحافة والإعلام..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 48..

24- الدستور يسمح بالسخرة..
الصحيح أن الدستور ينص فى المادة 63 على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون"
وهو ما لا يعنى اطلاقا العمل بالسخرة..فلا توجد سخرة بقانون..ولكنه يعنى مراعاة حالات مثل : التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب..

25- الدستور لا يرعى المعاقين..
الصحيح أن الدستور نص فى المادة 72 على ما يلى:
"تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم."

26- الدستور لا يحفظ استقلال القضاء..
الصحيح أننى لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
كما يتضح جليا فى المواد 74 و168 و169 و170 و174 و175 و179 و180 و182..

27- الدستور يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية..
الصحيح أن المادة 81 تقيد الحريات بمبادىء الشريعة الإسلامية كما ورد فى المادة 81

28- رئيس الجمهورية عضو فى مجلس الشورى مدى الحياة..مما يعطيه حصانة خاصة..
الصحيح أنه لا يوجد مثل هذا النص فى الدستور..

29- رئيس الجمهورية محصن من المحاكمة..
الصحيح أن المادة 152 نصت بالتفصيل على آليات محاكمة رئيس الجمهورية..

30- صلاحيات الرئيس فرعونية ولم تتقلص عن دستور 71..
الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 71 وهى الآن أكثر قليلا من صلاحيات الرئيس الفرنسى وأقل من صلاحيات الرئيس الأمريكى..

31- الدستور يسمح بترشح مزدوجى الجنسية لمنصب الرئاسة..
الصحيح أن الدستور فى مادته رقم 134 يشترط : " فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى."

32- الدستور أطلق يد رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء..
الصحيح أن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على اختيار الرئيس وهو ما يعنى ضمنا أن رئيس الوزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية الا اذا تنازلت الأغلبية عن هذا الحق..وهو نفس النظام المعمول به فى فرنسا..

33- رئيس الوزراء بلا صلاحيات فى الدستور..
الصحيح أن المادة 159 نصت على 8 صلاحيات مفصلة لرئيس الوزراء..

34- وضع الجيش فى الدستور هو الأسوأ ومماثل لوثيقة السلمى..
الصحيح أن وضع الجيش فى الدستور تحسن كثيرا عن وثيقة السلمى ولكنه الحقيقة مازال أسوأ من الموجود فى الدول الديموقراطية..

35- الدستور حذف مادة تحظر تشكيل ميليشيات ليمكن الإخوان من تكوين ميليشيات..
الصحيح أن الدستور عدل فقط مكان هذه المادة عن الموجود فى دستور 71 وضم نصها لمجموعة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ويحظر صراحة فى مادته رقم 194 : "على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."

36- الدستور أقر محاكمة المدنيين عسكريا لأول مرة..
الصحيح أن محاكمة المدنيين عسكريا موجودة فى دستور 71..وكنا نتمنى أن يحظرها هذا الدستور تماما بدلا من أن يقصرها على"الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة."

37- الدستور أطلق يد الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها..
الصحيح أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس..علما بأنه أيا كان من يختارون هؤلاء..فهذه الأجهزة منوط بها مراقبتهم أيضا..

38- الدستور لا يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أية أموال الا أموال الدولة..
الصحيح أن الدستور فى المادة 205 نص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التى يحددها القانون."

39- الدستور ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات..
الصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله (مثل كل الدول الديموقراطية) تحت اشراف موظفين مستقلين فى مفوضية يديرها كبار رجال القضاء..

40- ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات..
الصحيح أن هذا المضمون لا وجود له فى الدستور..

41- لا توجد آليات لتعديل الدستور..
الصحيح أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور..

42- تم فرض المادة 219 التى تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين فى التأسيسية..
الصحيح أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتى صاغها الأزهر بطلب منهم..وهى لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة..لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقى مواد هذا الدستور..

43- الدستور فرض تقسيما دائما لنسب الانتخاب بين القوائم والفردى مما يحول دون تغيير هذا النظام مستقبلا..
الصحيح أن الدستور ترك هذا التقسيم مفتوحا وقيده بالثلث للفردى والثلثين للقائمة فقط فى الانتخابات القادمة ليغلق الباب أمام أية أحكام بعدم الدستورية..

44- الدستور لم يلغ نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان..
الصحيح أن الدستور ألغاها باستثناء الانتخابات القادمة كما حدد تعريفين واضحين لصفة العامل وصفة الفلاح..
انشر وشارك فى توعية الناس .......



أشهر 44 كذبة عن الدستور
__________________

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله






إتحاد الأطباء العرب
بخمسة جنيه انقذ اخوتنا السوريين بالتبرع برسالة فاضية
على رقم 9596
انشرها تؤجر

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-12-2012, 12:19 AM
tamer.koko tamer.koko غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الموقع: القاهره
المشاركات: 3,589
tamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond repute
افتراضي رد: أشهر 44 كذبة عن الدستور

بلاش قصص رجل المستحيل اللي انت عايشها دي
انت بتضحك علي نفسك ولا علي مين
اكتر من5 مواضيع كلهم مؤيدين للرئيس والدستور
انت تأيد اللي انت عاوزه براحتك بس احترم ذكائنا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-12-2012, 12:39 AM
tamer.koko tamer.koko غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الموقع: القاهره
المشاركات: 3,589
tamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond reputetamer.koko has a reputation beyond repute
افتراضي رد: أشهر 44 كذبة عن الدستور

قصدك انشر وشارك لتضليل النلس
طبعا كل المشاركه اللي جايه دي اقتباس من الزميل عصام الجارحي ده بعد اذنه
اولا وضع كلمة علي النحو الذي ينظمه القانون تابعة لاغلب المواد جعلت القانون فوق الدستور وليس العكس وجعلت المواد اكثر مطاطية تحتمل الكثير من التاويل خاصة وان من سيضع القوانين بعد ذلك هم اناس لهم توجهات سياسة في الاصل مما سجعلهم يطوعون القانون حسب الكيف والهوي وقانون العزل ليس ببعيد ورغم ان الكثيرين قد اقر بعدم دستورية القانون الا انه مر وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس والخلاصة
( بان واضع هذه الكلمة قد وضع الشرعية القانونية فوق الشرعية الدستورية ) وهذا يتنافي مع كلمة دستوري ذاتها لان القانون يشرع من الدستور وبهذا فقد وضعنا القانون فوق الدستور وليس العكس

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
من المتعارف عليه انه لا يجوز دستوريا ان يوجد نص مفسرا لنص اخر لانه من المفترض ان تكون النصوص مفسرة بذاتها ولا تحتمل التاويل
وتفسير مبادي الشريعة كما جاءت في المادة 219 الغير دستورية بالاساس قد اطلقت العنان في التفسير وهذا بدور سيؤدي الي ان كل فقيه ديني من الممكن ان يفسر هذه المبادي علي هواه فالكل يعلم ان هناك اكثر من مذهب فقهي منها المتشدد ومنها غير ذلك في النهاية سوف لا تجد اساس تسطيع من خلاله ان تثبت علي قاعده واحد فقيه لا يختلف عليها واذا تواجد الان من يكفر المسلم مدللا علي تكفيره باشياء يستاقها بالدين فما بالك بعد ذلك ماذ سيحدث وقد قال البعض ان التخوف من هذه المادة من تطبيق الشريعة وهذا كذب وافتراء فانا مثلا اريد تطبيق الشريعة ولا اجد نص صريح او ضمني قد اشار الي تطبيقها ولا حتي هذا النص فالشريعة لن تطبق بهذه النصوص التي تحتمل اكثر من تاويل
المادة 14
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

من نفس المادة التي قد سوقتها انت ( لا يستثني منه الا بقانون ) وكان شئ لم يكن وكاننا مصرين علي الاستثناءات واذا حددنا حد ادني 1200 جنية مثلا وكما قالو الحد الاقصي 35 ضعف الادني يعني 42 الف جنية مرتب شهري
اي مجهود واي علم يساوي هذا الراتب الشهري ومع ذلك ماشي ولكن ان يستثني بعد ذلك فهذا قمة عدم المساواه اطلاقا وكما ان كلمة استثناء الكلمة في حد ذاتها تتعارض مع كلمة عداله وقد وردا في ماده واحده فكيف تكون عداله وكيف يكون استثناء

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


اذا التاميم وارد يعني ممكن الدولة تقوم بتاميم شركة او مصنع او اي اموال خاصة بحجة انها تخدم الصالح العام وكل واحد مش عاجبني اممه ( هههههه) وكله للصالح العام


المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة ممتازة وجميله ولكن.........ولا يكون حجزه او حبسة الا في اماكن لائقة فماذا يقصد بكلمة اماكن ولماذا لم يذكر كلمة سجن فالاماكن كلمه شامله فالمنزل مكان والمستشفي مكان وكل مكان مكان (ههههههه) وكل اللي يعجبه مكان يقعد فيه......هههههههه

المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

للطفل اسم مناسب من سيحدد هذه المناسبة وما هو الاسم المناسب والغير مناسب
ولا يجوز تشغيل الصفل الا في اعمال مناسبة
اذا فقد سمحنا بعماله الاطفال يلي خلي بليه يكتروا شوية

المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
كيف يكون لمجس انتخب علي اساس معين ان يسند اليه اختصاصات لم يتنخب علي اساسها وما هي فائدة مجلس الشوري بالاساس وعلي فكره هذا المادة موضوعه بالمواد الانتقاليه حتي يتم انتقال التشريع لمجلس الشوري الحالي يعني هذه المادة استخدمت لاغراض شخصية فهل لو ان مجلس الشوري لم يكن من حزبي المتاسلمين فهل كانت سوف تتم المواقفة علي طرحها في الدستور اساسا فقد وضعت المادة بالاساس علي اعتبار شخصي ووقتي وهذا غير دستوري


المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.


فاذا حدث ظروف منعت من وجود المجلسين فاين سيودي اليمين الدستورية
ولماذا لم يذكر امام المحكمة الدستوريا العليا وهي اعلي مكانة من مجلس الشعب كما كان حتي نضمن مكان قائم ليست لدية صفة الزوال مثل مجلس الشعب والشوري حتي يؤدي اليمين امامه ولا علشان هناك خصومة مفتعله مع الدستورية

المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة في غاية الروعة بصراحه ولكن لمن تبهره الالقاظ فقط فماذا سيحدث اذا ما فعل بالفعل واحده او اكثر من هذه الجرائم لماذا لم ينص علي وسيلة محاسبة اذا ما ارتكب منها جرما بالفعل اين محاسبة رئيس الجمعورية اذا مارس هذه الجرائم ..... يعني كل اللي هيحصل ان هذه الاموال سترد الي الخزانه يا فرحتي بيكم
طيب بلاش كدا ........ طيب ما هو ممكن لا يوجر او يستاجر اويبيع او يشتري او او او.....
ولكن الاقربون من الدرجة الاولي او الثانية يفعل هذه الاشياء لماذا لم ينص علي منع هذه الاشياء علي اقربون الدرجة الاولي والثانية للرئيس ...ولا نسيتوا علاء وجمال وسوزان

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر

وعرض برنامجها والهاء عائده علي الحكومة امال اانا هنتخب الرئيس علي اية مش علي برنامج والحكومة دي مش هي المنفذه لبرنامج الرئيس اذا ما يتم عرضه علي مجلس الشعب برنامج الرئيس المنتخب علي اساسه ولا برنامج الحكومة .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟


المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

يعني الاول الرئيس يعلن حاله الطوارئ وبعدين يعرض علي مجلس الشعب خلال الايام السبعة التالية ....التالية لماذا ؟
وكيف اعلن حاله الطواؤئ ثم اخذ راي المجلس والمفروض انني اخذ راي المجلس في اعلان حالة الطوارئ اساسا بمعني هنا القرار سابق الموافقة عليه
وما وجه الارتباط بين عدم حل المجلس اثناء تطبيق الطوارئ ولماذا واذا كان هناك مانع قانوني من وجود المجلس فهل هذا يمنع ان رئيس الجمهورية يعلن الطوارئ والمجلس يوافق للحيلولة دون حل المجلس لهذا المانع القانوني ........... بالله عليكم فكروا فيها كدا
يعني انا استخدم القانون لمنع تنفيذ القانون .......دستور لم تنجبه مصر ...وفعلا ماهي مصر مش بالغباء ده علشان ترضي بهذه النصوص


المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
يعني الثورة قامت علشان مفيش نائب لرئيس الجمهورية وياتي الدستور بدون النص علي نائب لرئيس الجمهورية.............


المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

لماذا لم توضع مادة كهذه ضد رئيس الجمهورية هو الاولي اذا ما رارتكب نفس الجرم الوارد في المادة



المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

ولماذا يحدد القانون اختصاصتها الاخري وما هي هذه الاختصاصات وكيف لجهة اقل تحدد اختصاصات جهة اعلي يعني انا مثلا يجوز وان اعمل في ادارة ان احدد اختصاصات للمدرية التابع انا لها لتنظم سير عملها ام ان العكس هو الصحيح


المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم ... وفي كلمة او غيرها دي كارثة كبري كيف يتم الترشيح من غير الهيئات القضائية يعني ممكن مثلا يكون مطلوب رؤساء لهيئة طبية مثلا ويقوم مهندسين بترشيح افراد لهذه الهيئة واي فهم المهندس في الشروط الواجب توافرها فيمن من حقة الترضح لهيئة طبية .......والله حرام

المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

رئيس الجمهورية الحالي عمرنا سمعنا عن دستور يتحدث عن رئيس جمهورية حاالي طيب ولما ييجي واحد بعده هيكون حالي ايضا ومحدش يقول دي مواد انتقاليه دي مواد استثنائية ولا يجوز الاستثناء في الدستور



المادة (233)
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
هذه المادة موجهة لاغراد بعينهم طيب ما يقولوا تهاني الجبالي ووووووو..... زي قانون عمر سليمان كدا ....وطبعا كلها مواد غير دستورية والمحمة حكمت بعدم دستورية مواد مشابهة زي دي كدا

المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
وهي غير دستورية ايضا فكيف اضعها في دستور

ثم ان عدد الاعضاء 11 كيف العمل اذا ما حدث رد للمحكمة والحكم يصدر بسبعة اعضاء تقريبا فكيف سيصدر الحكم

دا بالاضافة لمواد اخري تخص القضاء لا يفهم فيها الا القضاء وكذلك مواد الصحافة وتكيد مواد اخري كثيره تختاج لاراء قانونيين


يعين رئيس الجمهورية المادة (202)
رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


الرئيس يعين من سقوم بالرقابة عليه باختصار حاميها حراميها هههههههههه



المادة (220)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
يجوز نقل العاصمة الي اي مكان واخد بالك من مكان يعني مش مدينة داخل الدولة اي مكان
يعني ممكن انام واصحي الاقي عاصمة مصر اسرائيل مثلا او القدس او امريكا هههههههه
مش اي مكان وحتي محددش انها تكون داخل مصر


فعلا دستور مع سبق الاصرار والترصد وفعلا قانون لم ياتي مثله في التاريخ ولن ياتي
وحسبي الله ونعم الوكيل

يا تري مين قرا الدستور ومين قرا وفهم الدستور ومين قرا ومفهمش الدستور
تحياتي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-12-2012, 03:10 AM
الصورة الرمزية أدهم صبرى
أدهم صبرى أدهم صبرى غير متواجد حالياً
من انا؟: رجل المستحيل
التخصص العملى: قاهر العمالقة وثعلب الثلوج
هواياتي: قتل الجواسيس وتدمير أعداء مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الموقع: تحت علم مصر فى أعماق الخطر عند جزيرة الجحيم بعد أرض الأهوال على إيدك اليمين
المشاركات: 1,301
أدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond repute
افتراضي رد: أشهر 44 كذبة عن الدستور


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer.koko مشاهدة المشاركة

بلاش قصص رجل المستحيل اللي انت عايشها دي
انت بتضحك علي نفسك ولا علي مين
اكتر من5 مواضيع كلهم مؤيدين للرئيس والدستور
انت تأيد اللي انت عاوزه براحتك بس احترم ذكائنا
ساعات بضحك على نفسى ولما بلاقى نفسى خلاص مش مصدقنى فبقول أضحك على الناس شوية
__________________

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله






إتحاد الأطباء العرب
بخمسة جنيه انقذ اخوتنا السوريين بالتبرع برسالة فاضية
على رقم 9596
انشرها تؤجر

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-12-2012, 03:22 AM
الصورة الرمزية أدهم صبرى
أدهم صبرى أدهم صبرى غير متواجد حالياً
من انا؟: رجل المستحيل
التخصص العملى: قاهر العمالقة وثعلب الثلوج
هواياتي: قتل الجواسيس وتدمير أعداء مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الموقع: تحت علم مصر فى أعماق الخطر عند جزيرة الجحيم بعد أرض الأهوال على إيدك اليمين
المشاركات: 1,301
أدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond reputeأدهم صبرى has a reputation beyond repute
افتراضي رد: أشهر 44 كذبة عن الدستور


وتفسير مبادي الشريعة كما جاءت في المادة 219 الغير دستورية بالاساس قد اطلقت العنان في التفسير وهذا بدور سيؤدي الي ان كل فقيه ديني من الممكن ان يفسر هذه المبادي علي هواه فالكل يعلم ان هناك اكثر من مذهب فقهي منها المتشدد ومنها غير ذلك في النهاية سوف لا تجد اساس تسطيع من خلاله ان تثبت علي قاعده واحد فقيه لا يختلف عليها واذا تواجد الان من يكفر المسلم مدللا علي تكفيره باشياء يستاقها بالدين فما بالك بعد ذلك ماذ سيحدث وقد قال البعض ان التخوف من هذه المادة من تطبيق الشريعة وهذا كذب وافتراء فانا مثلا اريد تطبيق الشريعة ولا اجد نص صريح او ضمني قد اشار الي تطبيقها ولا حتي هذا النص فالشريعة لن تطبق بهذه النصوص التي تحتمل اكثر من تاويل
قلنا نخلى الأزهر يفسر المبادئ قالوا لأ.
وأنا عن نفسى أرفض كلمة مبادئ وكنت أتمنى حذفها.



من نفس المادة التي قد سوقتها انت ( لا يستثني منه الا بقانون ) وكان شئ لم يكن وكاننا مصرين علي الاستثناءات واذا حددنا حد ادني 1200 جنية مثلا وكما قالو الحد الاقصي 35 ضعف الادني يعني 42 الف جنية مرتب شهري
اي مجهود واي علم يساوي هذا الراتب الشهري ومع ذلك ماشي ولكن ان يستثني بعد ذلك فهذا قمة عدم المساواه اطلاقا وكما ان كلمة استثناء الكلمة في حد ذاتها تتعارض مع كلمة عداله وقد وردا في ماده واحده فكيف تكون عداله وكيف يكون استثناء
فيه ناس كتير تستاهل هذا المرتب زى العلماء اللى بيشتغلوا ليل نهار والناس اللى بيشتغلوا فى المواقع الخطيرة والتى تتعامل مع مواد خطرة زى هيئة الطاقة النووية والعاملين فى المناصب السيادية ويتعاملون مع أخطر أسرار البلد "يعنى الناس اللى فى المواقع السيادية دى لازم تكون عندها مايكفيها وإلا فسنجد أسرار البلد تباع على الرصيف لمن يدفع أكثر وسنجد مصر مرتع لإسرائيل وغيرها الذين سيجندون المصريين من خلال نقطة ضعف وهى الحاجة للمال" ولذلك فرفضك لهذة المادة هو دعوة لبيع البلد للأعداء ولمن يدفع أكثر.
__________________

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله






إتحاد الأطباء العرب
بخمسة جنيه انقذ اخوتنا السوريين بالتبرع برسالة فاضية
على رقم 9596
انشرها تؤجر

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 10:43 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017