|
تقسيط السيارات قسم خاص بتقسيط السيارات فى مصر - عروض تقسيط سيارات - معارض تقسيط سيارات - تقسيط بنكى - تقسيط مباشر - تقسيط مستعمل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيت مواضيع بتتكلم عن شراء السيارة بالقسط وحكمه ايه وكان احد الاعضاء عمل موضوع مماثل من كام سنة حبيت اجدد الموضوع ده تانى عشان ماننساش الحكم الشرعى فى المسألة دى ايه ده كان موضوع العضو اللى عمله من زمن , نقلته كما هو تقريبا مع بعض الردود بسم الله الرحمن الرحيم فقد كثرت في الآونة الأخيرة وعمت بها البلوى مسألة بيع السيارات بالتقسيط، وصورتها أنك تذهب إلى المعرض فتختار السيارة التي تناسبك، ويقول لك الموظف بالمعرض ثمنها نقدًا بكذا وإلى أجل بكذا، فإذا اخترت الدفع المؤجل؛ فتكتب معهم العقد، ثم يُعلِمون البنك الذي يتعاملون معه والذي يقوم بدفع ثمن السيارة كاملاً للمعرض، ولكنه لن يستلم السيارة بعد أن اشتراها من المعرض بل ستقوم أنت باستلامها من المعرض وليس البنك، ثم تقوم بسداد الأقساط إلى البنك وليس المعرض باعتبار أن البنك قد اشتراها من المعرض. ونلخص هذه الصورة في عدة نقاط: 1- أن السيارة في البداية تكون مملوكة للمعرض وليس البنك. 2- أن أمامك خياران: إما أن تشتري السيارة نقدًا، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن تشتريها بالتقسيط وهنا يزيد الثمن الإجمالي للسيارة في حالة التقسيط عن ثمن الشراء النقدي، وهي صورة جائزة على رأي جمهور أهل العلم في حكم البيع بالتقسيط. 3- أنك تتعاقد مع المعرض عند الاتفاق. 4- أنك تستلم السيارة من المعرض. وإلى هنا لا إشكال لأن المعرض يفترض أنه هو المالك للسيارة وأنك قمت معه بعملية شراء بالتقسيط. 5- وهنا محل الإشكال، وهو أن البنك يقوم بشراء السيارة نقدًا من المعرض بعد أن قمت أنت بالتعاقد مع المعرض، حتى يستلم منك هو الأقساط باعتباره المالك الجديد للسيارة، فيكمن الإشكال في نقطتين: أ- أنك ستقوم بالسداد للبنك على اعتبار أنه أصبح مالك السيارة، فيكون قد باعك ما ليس عنده وما لم يحزه، لأنك تعاقدت واستلمت السيارة من المعرض وليس البنك، وهذا حرام لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (... لا تبع ما ليس عندك) صححه العلامة الألباني. ب- أن هذه حيلة ربوية تكمن في خباياها صورة قرض بفائدة جرَّ نفعًا، وكأن البنك أعطاك ثمن السيارة كاملاً كقرض ثم تقوم أنت بسداده على أقساط بفائدة، وهو عين الربا المحرم. ويزول هذا الإشكال في إحدى حالتين: أن البنك يشتري السيارة نقدًا ثم تكون في حيازته بعد أن يأخذها من المعرض ثم تتعاقد مع البنك على شراء السيارة بأجل بزيادة عن الثمن الذي اشتراها هو به، وهذا حكمه حكم البيع بالتقسيط. أن المعرض الذي باعك السيارة وتعاقدت معه واستلمتها منه يأخذ هو منك الأقساط على اعتبار أنه هو مالك السيارة، وهذا أيضًا حكمه حكم البيع بالتقسيط. والله تعالى أعلى وأعلم. فتاوى أهل العلم: فتوتان للَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: 1- س: إن فيه بعضًا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلًا زاد من عنده عشرة آلاف 10.000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحًا، علمًا أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة. ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتوى رقم (6675) ------------------------------------------ 2- الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / فيصل عبد الحافظ الطياري ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1509) وتاريخ 1/3/1420هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : هناك بنك يشتري كل ما أطلبه من أثاث أو قطعة أرض أو سيارة بشرط أن أكون موظف وأن أحول راتبي في ذلك البنك ولمدة ( 5 ) خمس سنوات وذلك ضمانا لحقه . فمثلا : أذهب إلى ذلك البنك وأقول له أريد منك شراء سيارة فيقول لي اذهب إلى الشركة أو المعرض الذي توجد فيها السيارة التي تريدها وأعطني من ذلك المعرض أو تلك الشركة ورقة رسمية مبين فيها قيمة السيارة . فإذا أحضرت الورقة ، أعطاني شيك باسم تلك الشركة أو المعرض به قيمة السيارة وبرفقته ورقة مكتوبا فيها ادفعوا لحامل هذا الشيك سيارته . فإذا كان ثمن السيارة ( 100000 ) مائة ألف ريال فإنه يضيف عليها 7% للسنة الواحدة مقابل البيع الأجل ولمدة ( 5 ) خمس سنوات فيصبح ثمن السيارة عليّ في الأوراق الرسمية لدى البنك (135000) مائة وخمس وثلاثون ألف ريال . وهناك مثال آخر : إذا أردت شراء قطعة أرض فإنه يطلب مني إحضار ورقة من مكتب العقار أبين فيها قيمة الأرض ثم يدفع إلى الشيك ويضيف 7% فائدة مقابل الأجل ولمدة خمس سنوات . فإذا كان ثمن الأرض مائة ألف ريال يصبح علي لذلك البنك 135 ألف ريال هل هذا البيع نوع من أنواع بيع السلم لأنه ضمن حقه مقدما ولمدة خمس سنوات حيث أني موظف وأخذ علي أوراق وتعهدات بموجبها تحول راتبي تلقائيا لذلك البنك فيأخذ كل شهر قسطه ويترك لي الباقي . وهل هذا البيع جائز شرعا أم لا . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء والصورة المذكورة مجرد حيلة وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . الفتوى رقم (20838) ------------------------------------------ فتوتان للشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-: 1- س 11: هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشترين ؟ ج: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك) . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) . وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان يخصها ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما يرضيه. مجموع فتاوى ابن باز 17/112 بترقيم الشاملة2 ------------------------------------------ 2- س 12: يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط ، ويقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية ، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط ، وذلك لحاجته إلى ذلك ، ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة ضامنا أرباحه أولا فما حكم ذلك؟ ج: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت باسمه وحازها فلا بأس ، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك) ، وهما حديثان صحيحان ، فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك ، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز 17/114 بترقيم الشاملة2 ------------------------------------------ فتوتان للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: 1- السؤال: فضيلة الشيخ: تقدمت بطلب إلى إحدى الشركات لشراء سيارة بالتقسيط، فأبلغوني بقيمة القسط والدفعة الأولى، وأبلغوني أن السيارة إن لم تكن موجودة فسوف يشترونها ثم يبيعونها عليَّ بالتقسيط، وإذا زالت رغبتي فيها فلي الحق أن أتراجع عن شرائي ولكن بعد فترة، وأبلغوني بأن الأمر انتهى وكأنهم اشتروها، فسألتهم هل كتبت باسم الشركة فقالوا: لا. إنما عليك الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور، وأخبروني بأنه قد تكون وصلت إلى معرض يتعاملون معه أو لم تصل بعد السيارة، فلا أدري هل هذه الطريقة شرعية أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية؟ الجواب: أولاً: إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك، فهذا حرام ولا يجوز، إلا إذا باعها منك برأس مالها فلا بأس؛ لأنه ليس هناك رباً إذا باعها برأس مالها. أما إذا باعها منك بربح فإن هذا الربح ربا، لكنه ليس رباً صريحاً؛ بل هو رباً مغلفاً بصورة عقد ليس بمقصود؛ فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل إنما قصد الشراء لك، فيكون كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الربا بعينه. وأما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال: هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفاً نقداً، وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفاً؛ فَقَبِل فلا بأس، إذا كنت ستستعمل السيارة. أما إذا كنت تريد أن تبيعها للانتفاع بثمنها فهذه مسألة يسميها العلماء (مسألة التورق) وفيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من قال: إنها لا تجوز. أما إذا لم تكن موجودة عندهم فهذا حرام ولا يجوز؛ لأن هذا من بيع ما لا يملك، ولأن شراءها شراء صوري ليس مقصوداً، وإنما المقصود ما يأخذونه من الربا، والدليل على ذلك أيضاً ما ذكرت أنهم يقولون: نكتبها باسمك من المعرض، ولا نكتبها باسمنا، وهذا واضح جداً أنهم ما أرادوها حتى لو كتبها البائع باسمه ثم نقلها إليك في نفس الشيء. أما قول بعضهم: إني لا ألزمك بالسيارة إن شئت فاتركها، فهذا كلام فارغ؛ لأن الرجل لم يأت يقول: أريد سيارة بعينها ثم بعد ذلك يتراجع أبداً. فالذي نرى أن هذه الطريقة حرام، وإذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات وقل له: أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة بخمسين ألفاً مقسطة، وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت أيضاً أرهن السيارة، وهكذا تسلم من هذه الحيل. لقاءات الباب المفتوح 30/20 بترقيم المكتبة الشاملة 2 ------------------------------------------ 2- السؤال: رجل يبيع سيارات فأتاه شخص يريد أن يشتري منه سيارة، فقال: عندي سيارتان السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى، وسوف أشتريها لك وأبيعها لك كما تشاء إما نقداً أو تقسيطاً، والنقد حوالي أربعين ألف والتقسيط اثنين وستين ألف، فما حكم هذا البيع هل فيه ربا؟ الجواب: إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين؛ لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة، وهذا خير. أما إذا كانت السيارات موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقداً فهو بكذا، يعني: أنزل، مثلاً يقول: هي بالتقسيط بستين ألف، وهي بالنقد بخمسين ألف، فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين؛ لأن هذا لا محظور فيه، وليس فيه ربا، وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إن هذا من البيعتين في بيعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت: هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقداً فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيِّرَ الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتين في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئاً بمائة إلى أجل ثم يشتريه بثمانين نقداً، فإن هذا هو العينة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم). لقاءات الباب المفتوح 93/17 بترقيم المكتبة الشاملة2 http://al-afak.com/vb/showthread.php?t=443 ahmedsalah 14-06-2008, 08:52 AM الله يبارك فيك يا شيخ انا كنت اختلفت مع واحد صاحبى فى الموضوع ده هو كان شايف انه لما يشترى العربية من المعرض (بتقسيط بنكى) حلال وان الحرام بس انه ياخد قرض من البنك علشان يشترى عربية ......... وساعتها قالى اهم حاجة انى ممسكش فلوس فى ايدى كده يبقى مش حرام علماً بانه خلال عملية الشراء وبعد دفع ثمن المقدم خده مندوب المعرض للبنك علشان يتمم الاجرات وهناك مضى على شيكات وعلى ورق قرض سيارة بيتهيئلى هو كده برضو دخل فى نفس المشكلة كانه خد قرض يمكن لو خد قرض كان يبقى احسن ويشترى العربية كاش من غير حظر بيع أبو عبد الرحمن 14-06-2008, 09:34 AM بارك الله فيك أخي أحمد بصراحة كلامي والفتاوى اللي نقلتها واضحة جدًا إن الموضوع ده حرام بلا نزاع، فمش عارف صاحبك ده بيستند على أي شيء ؟! المسألة ببساطة إن البنك باعك حاجة مش بتاعته ومش في حيازته من البداية، وده خلاف حديث: (لا تبع ما ليس عندك) فلازم البنك عشان ياخد منك القسط لازم يكون هو اللي باعلك العربية من البداية وهو اللي سلمهالك بعد أن كانت في حيازته، لكن الحيلة اللي بيعملوها دي ضحك على الدقون، يعني بدل ما يقولك احنا هنديك قرض تشتري بيه عربية وترجعه لينا بفوايد (الربا يعني) لأ هما لبسوها ثوب ظريف وعصري شوية ويقولك انت اختار العربية اللي عايزها من المعرض وبعدين سدد لنا احنا الأقساط ! مش هي هي برده ؟! : ((يمحق الله الربا ويربي الصدقات)) وقال سبحانه: ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)) الآية الموضوع مش سهل يا إخوانا ! المسألة فيها حرب من الله ورسوله !! ومين يقدر يتحدى الله ورسوله ؟! مع العلم إني رحت (المصرية) اللي في كلية البنات وسألتهم عن موضوع القسط ده من الناحية الشرعية، فقالي الموظف إحنا كان عندنا من يومين هنا الشيخ عطية صقر وأفتى إن موضوع التقسيط ده حرام على البنك لكن مش حرام علينا احنا !!! ههههه أمال فين قول الله -جل وعلا-: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) ؟! بس أكيد الموظف ده كان بيشتغلني وبيقول أي كلام وخلاص عشان يقنعني إن الموضوع ده مش حرام ! أو ممكن يكون عطية صقر فعلاً قاله الكلام ده المهم إن موضوع التقسيط ده أنا بحثت فيه كتير وكان نفسي -والله- يطلع مفيهوش حرمانية عشان نفسي أجيب عربية زيرو بالقسط بدل العربية اللي اتسرقت مني دي -ربنا ينتقم منك يالي في بالي !- بس للأسف ملقيتش مخرج إلا إن يكون المعرض بيقسط من نفسه بدون وساطة بنك، وده إن وجد فهو نادر جدًا وهتلاقي شروطه صعبة جدًا والله أعلم وده كلام تانى لقيته على اجابات جوجل حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك هذه المسألة تسمى عند الفقهاء المعاصرين " بيع المرابحة للآمر بالشراء " ويظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة من المسائل الحادثة في هذا الزمان، والحقيقة أن هذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين، فقد تكلم فيها محمد بن الحسن الشيباني كما في كتاب (الحيل)، وكذا المالكية في كتبهم، وكذا الإمام الشافعي في كتابه (الأم) والعلامة ابن القيم في كتابه العظيم (إعلام الموقعين) ، وبعض الحنابلة، وجوّزها ابن القيم -رحمه الله- بشروطها المعتبرة التي سنذكرها -إن شاء الله- خلافاً للمالكية وبعض الفقهاء المعاصرين، حيث منعوا ذلك . وهذه المسألة تختلف عن مسألة التورّق ، والفرق بين البيعتين هي أن السلعة في مسألتنا وهي "بيع المرابحة للآمر بالشراء " ليست عند البنك أو الشخص الذي يراد منه بيعها على العميل بالتقسيط، أما مسألة بيع التورّق فإن البائع يملكها أصلاً ، ولم يشترها لأجل أن بيعها على العميل بزيادة الثمن لأجل الأجل ، لهذا اتفق الأئمة الأربعة على جواز بيع السلعة مؤجلة بزيادة الثمن لأجل الأجل، سواء باعها العميل بعد ذلك ليحصل على الثمن وهي مسألة التورّق، أو أبقاها عنده للاستعمال، مع أن في المسألة خلافاً أيضاً، والشروط المعتبرة لصحة بيع المرابحة، هي كالأتي : الشرط الأول : أن لايبيع المصرف ( البنك ) السيارة ، أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حتى تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف ( البنك ) وتدخل في ضمانه ، ويحصل القبض الشرعي من البنك مع صاحب المعرض . قلت : و بعض البنوك لا تشتريها فعلا فالموضوع فيه مكر و حيلة لانه لو فرضنا أن البنك دفع لبائع السيارات القيمة كاملة -حتى تصبح في ملكيته كما يزعمون- و من ثم أعرض الزبون عن الشراء ماذا يحصل؟؟؟؟ سيعيد البنك السيارة الى المعرض لانه متفق اصلا معه على هذا ...فاي حيلة هذه؟؟؟؟ فالعبرة في العقود المقاصد لحديث النبي صلى الله عليه و سلم انما الاعمال بالنيات ,نعوذ بالله من شرور أنفسنا يعني الظاهر من المعاملة الحل لان البنك يتملك لكن الواقع بخلاف ذلك اذ ان الحيلة موجودة فالبنك اما ان يلزمك بشرائها قبل ان يشتريها و اما ان يكون متفق مسبقا مع البائع "بائع السيارات " ان يستعيد نقوده "هذا اذا دفع له حقا" اذا لم يتم البيع " وعلة الشرط : هو حتى لايدخل البنك في بيع مالايملك ، وقد روى أهل السنن وأحمد من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:" لايحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع ، ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك " صححه الترمذي، وابن خزيمة، وروى الخمسة أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لاتبع ماليس عنك "وقال الترمذي حسن صحيح، وعلى هذا فإذا تمت المبايعة مع البنك والعميل على شراء السيارة بأقساط معلومة قبل أن يملكها كان بيعاً محرماً ، ومثل ذلك أيضاً أن يتصل البنك على صاحب المعرض الذي وجد العميل السيارة عنده ـ فيقول البنك لصاحب المعرض: احجز السيارة الفلانية، ثم بعد ذلك يبرم مبايعته مع العميل، فكل هذا بيع غير صحيح؛ لأن السيارة لم تدخل في ملك البنك . الشرط الثاني : أن لايتم بين البنك والعميل وعدٌ ملزمٌ بالشراء قبل تملك البنك للسيارة من صاحب المعرض ، وأن لا يدفع العميل مالاً قبل تملك البنك للسلعة ، وأن لايشترط البنك على العميل أنه في حالة نكوله في صفقة البيع وعدم الالتزام بالشراء من البنك، فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرر البنك من آثار النكول عن الوفاء بالوعد ،فكل ما سبق داخل في بيع ما لايملك؛ لأن الوعد الملزم هو بحد ذاته عقد ومعاهدة، كما فسر ذلك الشافعي -رحمه الله- في تفسيره لأحكام القرآن، وكذا أحمد كما نقله أبو العباس ابن تيمية في (القواعد النورانية) . وليس هذا الوعد داخلاً في حكم الوعد الملزم والشرط الجزائي الذي تكلم فيه المعاصرون؛ لأن الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم مشروط جوازه بأمرين : الأول : أن لا يكون الدخول في الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي يترتب عليه معاملة ممنوعة من الشارع، مثل بيع مالايملك. الثاني: ألا يكون الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، لأن هذا من الربا الصريح ، فعليه إذا اشتُرط الشرط الجزائي في التأخير عن سداد الأقساط، فهو من الربا. أما لو تم بين البنك والعميل وعدٌ غير ملزم، ولو اشتمل الوعد بالشراء على نسبة الربح بين الطرفين، وعدد الأقساط ومعلوميتها، ويحدد فيه السعر للسلعة، أو أن تطلب إدارة البنك من العميل بعض الضمانات الشرعية التي تراها فكل هذا لابأس به . الشرط الثالث : أن لايكون بيع المرابحة ذريعة الربا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعر أقل حالاً، فهذا من المحرم لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة كما عند أهل السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وبهذا التفصيل الذي أراه من الأهمية لكثرة من يسأل عن حكم الشراء من مصرفٍ معين، فيجب على طالب الشراء أن يتثبت حين الإقدام مع المصرف بتطيبقه لهذه الشروط، مع العلم أن بعض البنوك لا تملك السيارة أصلاً لا قبل إبرام عقد المرابحة مع العميل ولا بعده، بل تكتفي بالاتصال على صاحب المعرض للتأكد من صحة البيانات التي أتى بها العميل، فإذا تبين للبنك صحة ذلك أبرم مع العميل عقد المرابحة، ثم أعطى العميل شيكاً بقيمة السلعة التي حددها المعرض مكتوباً باسم العميل، ثم يقوم العميل بصرفه، وإعطائه صاحب المعرض، فهذا هو الربا الجلي المحرم الذي أجمع أهل العلم على تحريمه، وأنه إيذان بحرب من الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. إذا تبين هذا ، فإن السائل لم يوضح في سؤاله، هل البنك أبرم معه عَقْدَ مواعدة بالشراء، ، وما نوع هذا الوعد ؟ فإن كان وعداً ملزماً يدفع بموجبه العميل مبلغاً مالياً أو نحوه كما سبق تفصيله فإن ذلك محرم ولايجوز؛ لأنه داخل في بيع مالايملك ، إلا أنه إذا تمّ البيع بهذه الصفة، ولم يخُلّ العميل بالتزامه، فإن العقد يكون صحيحاً ، ويكون هذا الشرط -أعني به: الوعد الملزم أو الشرط الجزائي- باطلاً والعقد صحيح . وأبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- قد ذكر أن العلة في بيع مالايملك الإنسان هو لأجل القدرة على عدم التسليم، فإذا وجد التسليم بعد فالمرجو أن تكون المعاملة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. فالواجب حينئذ التوبة . ويظهر أيضاً من سؤال السائل أن البنك بعدما أبرم عقد البيع مع من كاتب المعرض -وهو الوكيل لصاحب المعرض- لم يقبضها القبض الشرعي بإبرام عقد المبايعة مع العميل بعد المبايعة مع صاحب المعرض، ولم يتسلمها البنك من المعرض، وهذه العملية داخلة في مسألة بيع السلعة قبل قبضها ، ونحن قد ذكرنا أن من شروط بيع المرابحة أن لايبيع البنك السلعة للعميل طالب الشراء إلا بعد قبضها القبض الشرعي، ودخولها في ضمانه ، وهذا هو مذهب ابن عباس -رضي الله عنه- وزيد بن ثابت، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله-، وهو: أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه عام في كل السلع ، والخلاف في هذه المسألة مشهور ومعروف ، حيث إن السائل قد أبرم العقد مع الجهالة في الحكم، والسلعة بيعت وتُصُرَّف بها ولا يستطيع إرجاعها، فالذي يظهر -والله أعلم- صحة ذلك مع التوبة وعدم الرجوع لمثل ذلك؛ لأن النهي ليس عائداً على ذات العقد، ولا على صفة لازمة بالعقد ، وكل ماكان النهي كذلك فالنهي لايقتضي الفساد -والله أعلم- كما هو مذهب الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة . ثم أن بيع الشخص ( العميل ) السيارة التي قبضها من المعرض على نفس صاحب المعرض لا بأس به ؛ لأنها ليست من باب العينة على الصحيح -إن شاء الله- ؛ لأن المعرض ليس هو البائع على العميل ، وإنما هو بائع على البنك ، مع أن الأحوط خروجاً من الشبهة أن لا يبيعها على صاحب المعرض لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " دع مايريبك إلى مالايريبك "، والله أعلم ------------------------- الشيخ صالح الفوزان فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط ؟ وإذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها؛ فما الحكم ؟ البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان عنده سلع ويبيعها بيعًا غائبًا بثمن مؤجل؛ فلا بأس به، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة واحدة أو على دفعات، وهو ما يسمى بالأقساط، المهم أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، أما إذا لم يكن عنده سلع، ولا عنده أعيان، ويتعاقد مع المشتري، وبعدما يتم العقد يروح يشتري له من المعارض أو من الشركات ويسلم له؛ فلا يجوز؛ لأن هذا بيع قبل الملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه أبو داود في سننه ( 3/281 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 4/228 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 7/288، 289 ) ] . من كتاب المنتقى من فتاوى الفوزان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بعض شركات التقسيط تطلب من العمل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تتسلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة؛ تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن استلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة؛ فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع ؟ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا ؟ وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط ؟ جزاكم الله خيرًا، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري؛ إلا أن تكون السلعة في ملكها . فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه البخاري في صحيحه ( ص198 ) ] . وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يقال : إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر دينًا، ولو كان حالاً . لا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكًا للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلابد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضًا تامًّا، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لسؤال الأول من الفتوى رقم ( 5371 ) س1: يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله. ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك » (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السائل محمد بتال يقول في هذا السؤال طلب مني أحد الأخوة أن أشتري له سيارةً ليقوم بشرائها مني بالتقسيط وحدد لي النوع والموديل وقمت أنا وهو بالبحث عن السيارة وتحصلنا عليها وقام هو بشرائها ودفعت أنا قيمة هذه السيارة وهو مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال وبعتها له في الحال بمبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألف ريال وأربعمائة ريال على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط بواقع ألف وخمسمائة ريال شهرياً فهل ما قمت به وتم بيني وبين المشتري صحيح شرعاً؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس بصحيح بل هو خداع ومكر وحيلة لأن حقيقة هذه المعاملة أنك أقرضته ثمانية وعشرين ألفاً بسبعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وشراؤك هذه السلعة صوري غير مقصود ولولا أنه أتى إليك وطلب منك شراء هذه السيارة ما اشتريتهافهذه حيلةولا تغتر أيها المسلم بكثرة استعمالها بين الناس فإنه يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس وكم من عادات اعتادها الناس وهي محرمة بل أحياناً من الشرك ولا يدرون عنها أما هذه فهي حيلةٌ مكشوفة ظاهرة وأما التاجر لم يشترِ السلعة إلا لك ولم يشترها ويبعها عليك من أجل عينيك ولكن من أجل الربا الذي يأخذه أي فرقٍ في المال بين أن تقول خذ ثمانية وعشرين ألفاً نقداً وهي عليك مقسطة بسبعٍ وثلاثين ألفاً إلى سنة أو أن تقول اشترِ السيارة التي تريد أو أشتريها أنا ثم أبيعها عليك مقسطة لا فرق والعبرة بمعاني الأمور لا بصورها. وفى فتاوى تانية كتير بس بصراحة ماقدرتش اكتبها .. المهم انها تؤدى الى نفس المعنى وهو ان شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك غير جائز شرعا وفيه ربا عذرا للاطالة واتمنى انى اكون افدتكم
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
رد: حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
شكرا على الموضوع الجميل ده يا استاذه نووارة
:GR OWIN~12: |
#3
|
|||
|
|||
رد: حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
انا عملت حاجه و مش متاكد انها صح او لا
رينو و كيا مملوكه فى فى شراكه بينها و بين كونتكت كار ؛ اذا انا لما اشترى عربيه من كونتكت كار فالعربيه فى زمتهم و مملوكه لهم هنا تخلصنا من موضوع بيع ما ليس يملك و اخترت برنامج تقسيط مفهوش تامين على العربيه بس فى حظر بيع و ده بعض العلماء اجازو انه من حق البائع حظر البيع لحين الانتهاء من سداد القيمه بس برضو فى مصاريف اداريه و غرامه تاخير و ده الجزء الى مش عارف بقى صح ولا لا الكلام ده انا عمله لنفسى و بكتبه لنفسى و لاخد رائ الناس مش عشان اقول لحد اعمل كده عشان ممكن اكون انا غلط و مش عايز اشيل وزر حد |
#4
|
|||
|
|||
رد: حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
هل تعلم ان كونتكت احد شركات تابعة الى بنك اقول كمان ولا كدة كفاية |
#5
|
|||
|
|||
رد: حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
الى اعرفه لما سئلت ان رينو و كيا شركاء فى كونتكت او العكس و سئلتهم انا لما اشترى عربيه من كونتكت فهى مملوكه لهم من خلال رينو قالو نعم
|
|
|