العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتديات السيارات العامة > منتدى السيارات العام

منتدى السيارات العام المنتدى الرئيسي بالموقع ، حيث يحتوي على كل المواضيع العامة عن السيارات نقاشات المنتدى اخبار السيارات فى مصر والخليج والعالم


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 09-12-2012, 04:04 PM
ali farouk ali farouk غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 409
ali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant future
افتراضي رد: كلمه (لا ) الي محطوطه خلفيه للمنتدي بتعبر عن راي مين

السلام عليكم أستاذ وائل ، أنا قلت سابقا الدستور يأتى فى كل دول العالم مجملا والقوانين تأتى مفسرة وموضحة له - ولو أن كل شئ كتب فى الدستور مفصلا لأخذ منا آلاف الكتب وسنوات كثيرة ولم يكن هناك داعى للقوانين بمختلف أنواعها الجنائى والمدنى والعسكرى والأقتصادى و..و...و...
إذا فيكفى أن تقول فى الدستور أن الدولة تلتزم بحماية حقوق المستهلك ثم يأتى القانون ليضع المواد الثمانية أو الثمانين - إذا أردت - إذا فخلافك يا أستاذ وائل ليس مع الدستور ولكن مع مجلس النواب ( الشعب ) إذا أقر قوانين لا تحمى المستهلك أو لم تكن هناك قوانين كافة لحماية المستهلك
وحضرتك قلت أن هناك دول أعجبت انت بدستورها لحمايته لحقوق المستهلك ، فلنأخذ منها على سبيل المثال الدستور التركى
الدستور التركى جاء بجملة واحدة فقط لحماية المستهلك وهى فى المادة رقم 172 : ( تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بحماية المستهلك وتحثهم على إتخاذ التدابير الازمة لحماية أنفسهم )
ثم جاءت القوانين بعد ذلك لتدخل مادة الدستور رقم 172 لحماية المستهلك حيز التنفيذ بصدور القانون رقم4077 لسنة2003 وإليك منطوقهويهدف هذا القانون إلى حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية بما يتفق مع المصلحة العامة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرشاد المستهلك وتعليمه وتعويضه عن الأضرار وحمايته من أخطار البيئة، وتشجيع المستهلكين على المبادرات الكفيلة بحمايتهم والمساهمة الطوعية في تشكيل تنظيمات تعمل على صياغة السياسات في هذا الموضوع. وبهذا القانون تعرّف النظام القضائي التركي على مؤسسات جديدة مثل «محاكم المستهلكين» و «لجان التحكيم» و «مجلس المستهلكين».
وكذلك تم إنشاء جمعيات حكومية لحماية المستهلك ومحاكم تعرف ب (محاكم المستهلكين ) للفصل فى دعوى الغش التجارى والمنازعات بين المستهلك وبائع السلعة أو مقدم الخدمة والتى بلغ عددها حتى الأن 26 محكمة .
وأخيرا أعتذر إن أطلت عليكم وشكرا لكم جميعا
__________________

الأحراريبكوا شهدائهم ...والعبيد يبكوا جلاديهم
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 09-12-2012, 06:02 PM
الصورة الرمزية عصام الجارحي
عصام الجارحي عصام الجارحي غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 390
عصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant future
افتراضي رد: كلمه (لا ) الي محطوطه خلفيه للمنتدي بتعبر عن راي مين


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali farouk مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولا : الكلام عن أن الدستور لم يحتوى على حماية حقوق المستهلك وأنه قيد حريات المواطنين ، كلام غير صحيح وهو إما ان من قاله لم يقرأ مسودة الدستور واعتمد على السماع من بعض المغرضين وإما أنه يعلم كذبه ويدلس على الناس وإليكم مواد الدستور بنصها
المادة 14
(....وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالةالاجتماعية والتكافل ، وضمان عالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين، ....)
المادة 50
للمواطنين حق تنظيم الأجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ،غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك على إخطار ينظمه القانون
المادة 80
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا .
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .
ثانيا : ما ذكرته هو جزء بسيط من مواد الدستور ، فهناك المزيد من المواد التى تكفل حق المواطن فى حرية الأبداع ( مادة 46 ) وحرية الفكر والرأى ( مادة 45) وحرية الصحافة ( مادة 48) وحريةإصدار الصحف (مادة 49) وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب ( مادة 51)
ثالثا : مواد الدستور فوق مواد القانون والدستور مجمل والقانون مفصل ، هضربلكم مثل لكى يتضح الأمر
الدستور والقانون زى الصورة والبرواز الذى يحيط بها ، فالدستور هو البرواز الذى يقيد الصورة ( القانون ) ولا تتعداه ولكن وجود الصورة الفوتوغرافية مثلا هو الذى يظهر التفاصيل ويعطى معنى للإطار ويظهر ملامح الصورة ولكن دون أن يتخطى الإطار
ولذلك هناك أشياء كثيرة جاءت سردا فى الدستور على أساس أنها جاءت مفصلة فى القانون ، زى موضوع حماية المستهلك ، جاء بها الدستور بجملة واحدة على أساس ان القانون جاء بها مفصلة ويمكن إضافة بنود أو تعديل بنود فى القانون بواسطة مجلس النواب
لا واضح جدا ان قريته من 1 الي 237
وعلشان كدا خد عندك من واحد مقرهوش
اولا وضع كلمة علي النحو الذي ينظمه القانون تابعة لاغلب المواد جعلت القانون فوق الدستور وليس العكس وجعلت المواد اكثر مطاطية تحتمل الكثير من التاويل خاصة وان من سيضع القوانين بعد ذلك هم اناس لهم توجهات سياسة في الاصل مما سجعلهم يطوعون القانون حسب الكيف والهوي وقانون العزل ليس ببعيد ورغم ان الكثيرين قد اقر بعدم دستورية القانون الا انه مر وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس والخلاصة
( بان واضع هذه الكلمة قد وضع الشرعية القانونية فوق الشرعية الدستورية ) وهذا يتنافي مع كلمة دستوري ذاتها لان القانون يشرع من الدستور وبهذا فقد وضعنا القانون فوق الدستور وليس العكس

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
من المتعارف عليه انه لا يجوز دستوريا ان يوجد نص مفسرا لنص اخر لانه من المفترض ان تكون النصوص مفسرة بذاتها ولا تحتمل التاويل
وتفسير مبادي الشريعة كما جاءت في المادة 219 الغير دستورية بالاساس قد اطلقت العنان في التفسير وهذا بدور سيؤدي الي ان كل فقيه ديني من الممكن ان يفسر هذه المبادي علي هواه فالكل يعلم ان هناك اكثر من مذهب فقهي منها المتشدد ومنها غير ذلك في النهاية سوف لا تجد اساس تسطيع من خلاله ان تثبت علي قاعده واحد فقيه لا يختلف عليها واذا تواجد الان من يكفر المسلم مدللا علي تكفيره باشياء يستاقها بالدين فما بالك بعد ذلك ماذ سيحدث وقد قال البعض ان التخوف من هذه المادة من تطبيق الشريعة وهذا كذب وافتراء فانا مثلا اريد تطبيق الشريعة ولا اجد نص صريح او ضمني قد اشار الي تطبيقها ولا حتي هذا النص فالشريعة لن تطبق بهذه النصوص التي تحتمل اكثر من تاويل
المادة 14
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

من نفس المادة التي قد سوقتها انت ( لا يستثني منه الا بقانون ) وكان شئ لم يكن وكاننا مصرين علي الاستثناءات واذا حددنا حد ادني 1200 جنية مثلا وكما قالو الحد الاقصي 35 ضعف الادني يعني 42 الف جنية مرتب شهري
اي مجهود واي علم يساوي هذا الراتب الشهري ومع ذلك ماشي ولكن ان يستثني بعد ذلك فهذا قمة عدم المساواه اطلاقا وكما ان كلمة استثناء الكلمة في حد ذاتها تتعارض مع كلمة عداله وقد وردا في ماده واحده فكيف تكون عداله وكيف يكون استثناء

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


اذا التاميم وارد يعني ممكن الدولة تقوم بتاميم شركة او مصنع او اي اموال خاصة بحجة انها تخدم الصالح العام وكل واحد مش عاجبني اممه ( هههههه) وكله للصالح العام


المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة ممتازة وجميله ولكن.........ولا يكون حجزه او حبسة الا في اماكن لائقة فماذا يقصد بكلمة اماكن ولماذا لم يذكر كلمة سجن فالاماكن كلمه شامله فالمنزل مكان والمستشفي مكان وكل مكان مكان (ههههههه) وكل اللي يعجبه مكان يقعد فيه......هههههههه

المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

للطفل اسم مناسب من سيحدد هذه المناسبة وما هو الاسم المناسب والغير مناسب
ولا يجوز تشغيل الصفل الا في اعمال مناسبة
اذا فقد سمحنا بعماله الاطفال يلي خلي بليه يكتروا شوية

المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
كيف يكون لمجس انتخب علي اساس معين ان يسند اليه اختصاصات لم يتنخب علي اساسها وما هي فائدة مجلس الشوري بالاساس وعلي فكره هذا المادة موضوعه بالمواد الانتقاليه حتي يتم انتقال التشريع لمجلس الشوري الحالي يعني هذه المادة استخدمت لاغراض شخصية فهل لو ان مجلس الشوري لم يكن من حزبي المتاسلمين فهل كانت سوف تتم المواقفة علي طرحها في الدستور اساسا فقد وضعت المادة بالاساس علي اعتبار شخصي ووقتي وهذا غير دستوري


المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.


فاذا حدث ظروف منعت من وجود المجلسين فاين سيودي اليمين الدستورية
ولماذا لم يذكر امام المحكمة الدستوريا العليا وهي اعلي مكانة من مجلس الشعب كما كان حتي نضمن مكان قائم ليست لدية صفة الزوال مثل مجلس الشعب والشوري حتي يؤدي اليمين امامه ولا علشان هناك خصومة مفتعله مع الدستورية

المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة في غاية الروعة بصراحه ولكن لمن تبهره الالقاظ فقط فماذا سيحدث اذا ما فعل بالفعل واحده او اكثر من هذه الجرائم لماذا لم ينص علي وسيلة محاسبة اذا ما ارتكب منها جرما بالفعل اين محاسبة رئيس الجمعورية اذا مارس هذه الجرائم ..... يعني كل اللي هيحصل ان هذه الاموال سترد الي الخزانه يا فرحتي بيكم
طيب بلاش كدا ........ طيب ما هو ممكن لا يوجر او يستاجر اويبيع او يشتري او او او.....
ولكن الاقربون من الدرجة الاولي او الثانية يفعل هذه الاشياء لماذا لم ينص علي منع هذه الاشياء علي اقربون الدرجة الاولي والثانية للرئيس ...ولا نسيتوا علاء وجمال وسوزان

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر

وعرض برنامجها والهاء عائده علي الحكومة امال اانا هنتخب الرئيس علي اية مش علي برنامج والحكومة دي مش هي المنفذه لبرنامج الرئيس اذا ما يتم عرضه علي مجلس الشعب برنامج الرئيس المنتخب علي اساسه ولا برنامج الحكومة .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟


المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

يعني الاول الرئيس يعلن حاله الطوارئ وبعدين يعرض علي مجلس الشعب خلال الايام السبعة التالية ....التالية لماذا ؟
وكيف اعلن حاله الطواؤئ ثم اخذ راي المجلس والمفروض انني اخذ راي المجلس في اعلان حالة الطوارئ اساسا بمعني هنا القرار سابق الموافقة عليه
وما وجه الارتباط بين عدم حل المجلس اثناء تطبيق الطوارئ ولماذا واذا كان هناك مانع قانوني من وجود المجلس فهل هذا يمنع ان رئيس الجمهورية يعلن الطوارئ والمجلس يوافق للحيلولة دون حل المجلس لهذا المانع القانوني ........... بالله عليكم فكروا فيها كدا
يعني انا استخدم القانون لمنع تنفيذ القانون .......دستور لم تنجبه مصر ...وفعلا ماهي مصر مش بالغباء ده علشان ترضي بهذه النصوص


المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
يعني الثورة قامت علشان مفيش نائب لرئيس الجمهورية وياتي الدستور بدون النص علي نائب لرئيس الجمهورية.............


المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

لماذا لم توضع مادة كهذه ضد رئيس الجمهورية هو الاولي اذا ما رارتكب نفس الجرم الوارد في المادة



المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

ولماذا يحدد القانون اختصاصتها الاخري وما هي هذه الاختصاصات وكيف لجهة اقل تحدد اختصاصات جهة اعلي يعني انا مثلا يجوز وان اعمل في ادارة ان احدد اختصاصات للمدرية التابع انا لها لتنظم سير عملها ام ان العكس هو الصحيح


المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم ... وفي كلمة او غيرها دي كارثة كبري كيف يتم الترشيح من غير الهيئات القضائية يعني ممكن مثلا يكون مطلوب رؤساء لهيئة طبية مثلا ويقوم مهندسين بترشيح افراد لهذه الهيئة واي فهم المهندس في الشروط الواجب توافرها فيمن من حقة الترضح لهيئة طبية .......والله حرام

المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

رئيس الجمهورية الحالي عمرنا سمعنا عن دستور يتحدث عن رئيس جمهورية حاالي طيب ولما ييجي واحد بعده هيكون حالي ايضا ومحدش يقول دي مواد انتقاليه دي مواد استثنائية ولا يجوز الاستثناء في الدستور



المادة (233)
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
هذه المادة موجهة لاغراد بعينهم طيب ما يقولوا تهاني الجبالي ووووووو..... زي قانون عمر سليمان كدا ....وطبعا كلها مواد غير دستورية والمحمة حكمت بعدم دستورية مواد مشابهة زي دي كدا

المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
وهي غير دستورية ايضا فكيف اضعها في دستور

ثم ان عدد الاعضاء 11 كيف العمل اذا ما حدث رد للمحكمة والحكم يصدر بسبعة اعضاء تقريبا فكيف سيصدر الحكم

دا بالاضافة لمواد اخري تخص القضاء لا يفهم فيها الا القضاء وكذلك مواد الصحافة وتكيد مواد اخري كثيره تختاج لاراء قانونيين


يعين رئيس الجمهورية المادة (202)
رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


الرئيس يعين من سقوم بالرقابة عليه باختصار حاميها حراميها هههههههههه



المادة (220)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
يجوز نقل العاصمة الي اي مكان واخد بالك من مكان يعني مش مدينة داخل الدولة اي مكان
يعني ممكن انام واصحي الاقي عاصمة مصر اسرائيل مثلا او القدس او امريكا هههههههه
مش اي مكان وحتي محددش انها تكون داخل مصر


فعلا دستور مع سبق الاصرار والترصد وفعلا قانون لم ياتي مثله في التاريخ ولن ياتي
وحسبي الله ونعم الوكيل

يا تري مين قرا الدستور ومين قرا وفهم الدستور ومين قرا ومفهمش الدستور
تحياتي



__________________

عندما يقولون عنك انك علماني ولا تريد شرع الله ويكفرونك ثم تكشف الحقائق ونجدهم كانوا يناصرونك فاما انهم ناصروا هذه الصفات فيك واعتنقوها معك او انهم يحاولون تشوية صورتك امام الشعب
فانت اما ان تكون ظالما او مظلوما انما هم ففي الحالتين ظالمين

تحياتي لهذا المناضل العظيم


لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 09-12-2012, 08:58 PM
ali farouk ali farouk غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 409
ali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant futureali farouk has a brilliant future
افتراضي رد: كلمه (لا ) الي محطوطه خلفيه للمنتدي بتعبر عن راي مين

أستاذ عصام تحياتى لك ولشخصك الكريم ، بس بالله عليك يكون نقاشنا هنا بدون تهكم أو سخرية من بعضنا البعض ؛ لأنى فعلا قرأت كل مواد الدستور ، ولكن هذا لايمنع أن تتطرق حضرتك لنقاط لم تخطر بذهنى وتتوجس منها وهذا حقك ، وكما فعلت حضرتك فقد قمت بطرحها وإن شاء الله سوف أقوم بالرد عليها وبالدلائل والبراهين - وليس بكلام مرسل على عواهنه -وفى النهاية ليس عندى والله أية غضاضة أن أقول أنك محق فى كذا وكذا ؛ لأننى لست هنا لأنتصر لرأيى ولكن لنصرة الحق أينما كان ، وإن شاء الله سوف أدرس كلامك ووجهة نظرك وأقارنها ببعض ما ورد من دساتير عالمية كالدستور الأمريكى على سبيل المثال وأرد على حضرتك ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

الأحراريبكوا شهدائهم ...والعبيد يبكوا جلاديهم
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 09-12-2012, 08:59 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: كلمه (لا ) الي محطوطه خلفيه للمنتدي بتعبر عن راي مين


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali farouk مشاهدة المشاركة

السلام عليكم أستاذ وائل ، أنا قلت سابقا الدستور يأتى فى كل دول العالم مجملا والقوانين تأتى مفسرة وموضحة له - ولو أن كل شئ كتب فى الدستور مفصلا لأخذ منا آلاف الكتب وسنوات كثيرة ولم يكن هناك داعى للقوانين بمختلف أنواعها الجنائى والمدنى والعسكرى والأقتصادى و..و...و...
إذا فيكفى أن تقول فى الدستور أن الدولة تلتزم بحماية حقوق المستهلك ثم يأتى القانون ليضع المواد الثمانية أو الثمانين - إذا أردت - إذا فخلافك يا أستاذ وائل ليس مع الدستور ولكن مع مجلس النواب ( الشعب ) إذا أقر قوانين لا تحمى المستهلك أو لم تكن هناك قوانين كافة لحماية المستهلك
وحضرتك قلت أن هناك دول أعجبت انت بدستورها لحمايته لحقوق المستهلك ، فلنأخذ منها على سبيل المثال الدستور التركى
الدستور التركى جاء بجملة واحدة فقط لحماية المستهلك وهى فى المادة رقم 172 : ( تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بحماية المستهلك وتحثهم على إتخاذ التدابير الازمة لحماية أنفسهم )
ثم جاءت القوانين بعد ذلك لتدخل مادة الدستور رقم 172 لحماية المستهلك حيز التنفيذ بصدور القانون رقم4077 لسنة2003 وإليك منطوقهويهدف هذا القانون إلى حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية بما يتفق مع المصلحة العامة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرشاد المستهلك وتعليمه وتعويضه عن الأضرار وحمايته من أخطار البيئة، وتشجيع المستهلكين على المبادرات الكفيلة بحمايتهم والمساهمة الطوعية في تشكيل تنظيمات تعمل على صياغة السياسات في هذا الموضوع. وبهذا القانون تعرّف النظام القضائي التركي على مؤسسات جديدة مثل «محاكم المستهلكين» و «لجان التحكيم» و «مجلس المستهلكين».
وكذلك تم إنشاء جمعيات حكومية لحماية المستهلك ومحاكم تعرف ب (محاكم المستهلكين ) للفصل فى دعوى الغش التجارى والمنازعات بين المستهلك وبائع السلعة أو مقدم الخدمة والتى بلغ عددها حتى الأن 26 محكمة .
وأخيرا أعتذر إن أطلت عليكم وشكرا لكم جميعا
اولاً اشكرك يا استاذ على .. لفتح باب النقاش بشكل تفصيلى وموضوعى وان كنت افضل يكون ده كله فى الموضوع الخاص بالمناقشة

لكن انا هرد على حضرتك هنا وان شاء انقل المناقشة القيمة بتاعة حضرتك للموضوع الاصلى اذا مكانش عندك مانع

هقسم كلام حضرتك لنقاط علشان يبقى الكلام مفيد وواضح للكل

1- هل الافضل نكتب دستور مفصل وننجز ولا نكتب دستور يرقى بثورة وشعب يطمح فى التطور وبالاصول وبالحداثة وبالتوافق ؟

هديك حلين
عايز تخلص دستور بسرعة يبقى اعمل دستور مؤقت فيه الاساسيات بس ومتحطش فيه ضمانات سياسية لفصيل معين ويبقى بتوافق كامل ونمشى نفسنا بيه سنة او اتنين لحين وضع دستور كامل مفصل بتوافق برضو

كمان فيه ناس اقترحت العمل بدستور 71 بعد تعديلاتة وبرضو تاخد وقتك فى صنع دستور محترم (اقصد بمحترم انه يحترم تطلعات الجميع )

بذمتك بقالنا قد ايه بنطالب بأولوية الدستور ؟؟ من استفتاء مارس
لو كنا من البداية عملنا زى تركيا والبرازيل وغيرهم من التجارب الحديثة وقعدنا سنة ولا اتنين نكتب فى الدستور مش كان زمنا خلصناه ووفرنا على نفسنا عشرات المصدامات السابقة ؟؟
طيب مين طول السنتين مصمم على رأية واختيار مسارات مشقلبة بحجة الاستقرار غير التيار المتأسلم

2- هل كان المطلوب ان الدولة تقر بحماية المستهلك وبعدين نعمل قانون زى ما حضرتك بتقول ؟
الاجابة غلط الدولة فيها قانون حماية مستهلك وفيها جهاز حماية مستهلك فعلاً وقولت لحضرتك ان رئيس جهاز حماية المستهلك نفسه طالب باللى بنطالب بيه !!!

تفهم من كده ان المشكلة مش فى ان كلمة تتكتب ولا قانون يتعمل المشكلة ان مفيهش قاعدة تشريعية قوية تلزم كل الاطراف بما فيهم الحكومات لتفعيل القوانين ديه كحقوق مش كنصوص على ورق

3- هل من الديموقراطية او من الامانة حتى انك تقول انا عامل لجنة حوار مجتمعى ولجان استماع ولما نقدم اقتراحات ونتحاور برضو تمشى اللى فى دماغك فى الاخر ؟؟

اقرا الخبر ده واحكم بذمتك وضميرك



سبتمر 2012
21
"الحوار المجتمعي" بالتأسيسية توافق علي تضمين حقوق المستهلك في الدستور المصدر: الأهرام المسائى بقلم: شروق حسين

عاطف يعقوب

وافقت لجنة الحوار المجتمعي والاتصال بالجمعية التأسيسية للدستور علي طلب جهاز حماية المستهلك الخاص بضرورة تضمين الدستور الجديد الحقوق الاساسية الثامنية لحقوق المستهلك، اسوة بـ26 دولة منها أسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الهدف من هذا المطلب هو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن إحدي أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصي حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الآخر، مشيرا إلي ضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد يعقوب ان الجهاز أرسل مذكرة رسمية للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لضرورة وجود نص يحمي حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول إلي تشريعات حازمة في هذا الشأن وهو ما ادي الي عقد لجنة استماع لممثلي الجهاز مع لجنة الحوار المجتمعي التي استجابت لمطلب الجهاز.
وأوضح ان العديد من دول العالم استجابت للمبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة الصادرة في قرارها رقم 39- 328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك منها الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة، والاختيار الحر للمنتجات.
أضاف أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا إضافة إلي بعض الدول الإفريقية قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك ومن هذه الدول أسبانيا من خلال المادة 51 بحيث تضمن السلطات العامة الاسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعالة بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.
ده يتسمى ايه غير كذب وانعدام امانة
موافقة واضحة على تضمين مواد حقوق المستهلك بالكيفيه اللى بشرحها لحضرتك وبعدين ترسى على كلمتين ولا ليهم اى معنى او لازمة

وخد بالك ده كله فى حقوق معليهاش اى اختلاف عقائدى او سياسى فمبالك بغيرها من المواد

رابط الخبر
http://digital.ahram.org.eg/articles...33167&eid=1796
__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 09-12-2012, 09:05 PM
الصورة الرمزية عصام الجارحي
عصام الجارحي عصام الجارحي غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 390
عصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant futureعصام الجارحي has a brilliant future
افتراضي رد: كلمه (لا ) الي محطوطه خلفيه للمنتدي بتعبر عن راي مين


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali farouk مشاهدة المشاركة

السلام عليكم أستاذ وائل ، أنا قلت سابقا الدستور يأتى فى كل دول العالم مجملا والقوانين تأتى مفسرة وموضحة له - ولو أن كل شئ كتب فى الدستور مفصلا لأخذ منا آلاف الكتب وسنوات كثيرة ولم يكن هناك داعى للقوانين بمختلف أنواعها الجنائى والمدنى والعسكرى والأقتصادى و..و...و...
إذا فيكفى أن تقول فى الدستور أن الدولة تلتزم بحماية حقوق المستهلك ثم يأتى القانون ليضع المواد الثمانية أو الثمانين - إذا أردت - إذا فخلافك يا أستاذ وائل ليس مع الدستور ولكن مع مجلس النواب ( الشعب ) إذا أقر قوانين لا تحمى المستهلك أو لم تكن هناك قوانين كافة لحماية المستهلك
وحضرتك قلت أن هناك دول أعجبت انت بدستورها لحمايته لحقوق المستهلك ، فلنأخذ منها على سبيل المثال الدستور التركى
الدستور التركى جاء بجملة واحدة فقط لحماية المستهلك وهى فى المادة رقم 172 : ( تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بحماية المستهلك وتحثهم على إتخاذ التدابير الازمة لحماية أنفسهم )
ثم جاءت القوانين بعد ذلك لتدخل مادة الدستور رقم 172 لحماية المستهلك حيز التنفيذ بصدور القانون رقم4077 لسنة2003 وإليك منطوقهويهدف هذا القانون إلى حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية بما يتفق مع المصلحة العامة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرشاد المستهلك وتعليمه وتعويضه عن الأضرار وحمايته من أخطار البيئة، وتشجيع المستهلكين على المبادرات الكفيلة بحمايتهم والمساهمة الطوعية في تشكيل تنظيمات تعمل على صياغة السياسات في هذا الموضوع. وبهذا القانون تعرّف النظام القضائي التركي على مؤسسات جديدة مثل «محاكم المستهلكين» و «لجان التحكيم» و «مجلس المستهلكين».
وكذلك تم إنشاء جمعيات حكومية لحماية المستهلك ومحاكم تعرف ب (محاكم المستهلكين ) للفصل فى دعوى الغش التجارى والمنازعات بين المستهلك وبائع السلعة أو مقدم الخدمة والتى بلغ عددها حتى الأن 26 محكمة .
وأخيرا أعتذر إن أطلت عليكم وشكرا لكم جميعا
ااااااااسف جدا يا اخي الغالي
القانون يشرع من الدستور وليس مفسرا له وان كان القانون مفسرا فماذا تفعل الائحة التنفيذية للقانون
يعني احنا نعمل دستور
وبعدين نعمل قانون يفسر الدستور
وبعدين نعمل لائحة تنفيذية تفسر القانون
ناقص تقول وفي الاخر الشيخ صفوت حجازي يطلع فتاوي تفسر الائحة التنفيذية
لا تفتي اخي الغالي بدون علم
__________________

عندما يقولون عنك انك علماني ولا تريد شرع الله ويكفرونك ثم تكشف الحقائق ونجدهم كانوا يناصرونك فاما انهم ناصروا هذه الصفات فيك واعتنقوها معك او انهم يحاولون تشوية صورتك امام الشعب
فانت اما ان تكون ظالما او مظلوما انما هم ففي الحالتين ظالمين

تحياتي لهذا المناضل العظيم


لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مشروع الدستور, الدستور, حماية المستهلك, حقوق المستهلك, قوانين حقوق المستهلك


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 04:09 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017