#36
|
||||
|
||||
![]()
اأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واأخاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على االتزام بالطابع اأصيل لأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها اأخاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات اأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. عيلة والم ُ وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أرة الم طلقة واأرملة. المادة دى بتفتح الباب امام جماعات زى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بكلمة تحرص الدولة والمجتمع وصحتها تحرص الدولة على مادة )12( تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. غير مقتنع ابدا بموضوع التعريب ، اللغة العربية هى اللغة الاصيلة مفيش مشكلة لكن الدنيا بحالها بتتغير حوالينا واللغات الاجنبية هى الان ضرورة ده غير ان فى كليات دراستها اصلا باللغة الانجليزية المادة )14( يهدف ااقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة ااجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، وااقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط اأجر باإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى لأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة ا يستثنى منه إا بناء على قانون. لم تحدد هذه المادة نظام الدولة الاقتصادى فهل هو اشتراكى ام راسمالى ام ماذا ده بالاضافة الى ان الحد الاقصى للاجور مازال مفتوحا بجملة لا يستثنى منه الا بناءا على قانون وكان الاجدر عدم النص على استثناء المادة )50( للمواطنين حق تنظيم ااجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين ساحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق ااجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، وا يجوز لرجال اأمن حضورها أو التنصت عليها. المادة دى خطيرة لانها نصت على كلمة سلاح فقط وهذه الكلمة ضيقة فى التفسير القانونى وكان الاجدر النص على الاسلحة والادوات والعصى مما يبب ضررا بالاشخاص او الممتلكات ، فعلى سبيل المثال ازازة البيبسى لو فيها بنزين تكون قاتلة ولكنها مع ذلك غير محظورة وفقا لنص المادة |
#37
|
||||
|
||||
![]()
لمادة )82(
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. كان الاجدر الغاء مجلس الشورى المادة )134( يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأا ا من غير مصرى، وأا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ا يكون متزوج ميادية. على النعمة المادة دى علشان خاطر حازم ابو اسماعيل ، اه ان يكون مصريا من ابويين مصريين والا يكون قد حمل جنسية دولة اخرى ، انما بالنسبة للابوين لا عادى مفيش مشكلة المادة )145( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد ا لأوضاع المقررة. ا التصديق عليها ونشرها؛ وفق وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. وا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، عايزين حاجة من سينا اوعوا تفهمونى غلط انا مقصدش حاجة انا قصدى بس انها محتاجة تفسير هاعمل شاى وارجع اكمل المادة )219( مبادئ الشريعة اإسامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها اأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة. المادة دى لوتمت الموافقة على الدستور هتغير شكل الدولة القانونى تماما لان القاضى هيكون قدامه اما انه يحكم وفقا لنصوص قانون العقوبات او انه يحكم وفقا لمبادىء الشريعة ودى هتؤدى لازدواجية فى الاحكام وتطبيق الحدود المادة )231( تكون اانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، و يحق لأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. ا نفس الخطا القديم بس المرة دى مقصود لضمان الاستحواذ بالسلطة |
#38
|
||||
|
||||
![]()
المادة )233(
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. و يعود اأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة. سبق القول ان ده مفصل لاشخاص بعينهم المادة )4( اأزهر الشريف هيئة إسامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإسامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة اإسامية. وتكفل الدولة ااعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ اأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. نسيت اضيف المادة دى واللى بتؤدى لارتباك القاضى وازدواجية الاحكام وتدخل الازهر فى القضاء |
#39
|
||||
|
||||
![]()
التعليقات دى من بعض مشاركات لى فى موضوع اخر وكونت رايى فيها بعد القراءة وليس الاستماع الى وسائل الاعلام اللى على وصف البعض مضللة ومغرضة ونفس البعض دول ذات ذاتهم كانوا بيقعدوا معاهم ويعبروا عن مدى سعادتهم لتواجودهم معاهم
|
#40
|
||||
|
||||
![]() احيكى يا بشمهندسه على رايك الصريح
والله المستعان |
![]() |
|
|