|
المرور والشهر العقارى خاص بالمواضيع عن قانون المرور وإجراءات الشهر العقارى والقوانين المنظمة للمرور والتراخيص ومخالفات المرور |
|
أدوات الموضوع |
#16
|
||||
|
||||
رد: وبس يا سيدي ادوني تصريح تلاتة اشهر
هو طبعا ربنا يعينك علي اللي حصل بس احنا عايشين في مصر
وبصراحة عاجبني جدا جدا طريقة كتابتك للموضوع ، بس الحمد لله ان الموضوع خلص علي خير في الاخر |
#17
|
||||
|
||||
رد: وبس يا سيدي ادوني تصريح تلاتة اشهر
اولاً :موضوع جميل وأسلوبك شيق فى الكتابة ومبروك الرخصة والنمر الجديدة ثانياً :وده الأهم ,هو انك دفعت رشوة ولكن هل هذه رشوة فى حقك أنا لاأعتقد ذلك لأنك مضطر لدفعها للحصول حيث انك واقع عليك (ظلم بين )للحصول على حقك ولكن الظرف هو الذى اضطرك لفعل ذلك والدليل على ان هذا الأمر باالنسبة لك ليس حرام هو هذا الموضوع المنقول:
الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) . و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها . فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها . ثانياً : إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) . وقال أيضا : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . . وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . . فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار . "مجموع الفتاوى" (29/252) . نسأل الله تعالى أن يقينا شر أعمالنا، وأن يقينا الزلل، وأن يغفر لنا خطايانا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا.....تحياتى لحضرتك
__________________
|
#18
|
|||
|
|||
رد: وبس يا سيدي ادوني تصريح تلاتة اشهر
أنا عن نفسي بقول في كل صلاة: أللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك " وبأمانة والحمدلله عمري ما ربنا وقعني في أي ضيق مالي ولا حوجني لحد "اللهم اتمم نعمتك علي"
|
|
|