![قديم](samael3arbflat/statusicon/post_old.gif)
08-04-2010, 07:12 AM
|
![الصورة الرمزية خالدخليفة](image.php?u=18693&dateline=1295984837) |
من انا؟: محب لكل الناس / وارجو من الله العفو والمغفرة
التخصص العملى: تاجر عطور بالجملة -تاجر اراضى
هواياتي: القراءة والاهتمام بعلم الحديث الشريف
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الموقع: الزيتون
المشاركات: 1,810
|
|
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود مصطفى على
أنواع البيوع في الإسلام :
النوع الأول : بيع المساومة : و يتم هذا البيع عن طريق التفاوض بين البائع و المشتري من غير نظر إلى رأس المال الذي وقفت بع السلعة على البائع .
النوع الثاني : بيع المزايدة : و هو البيع الذي يعرض فيه البائع سلعة في السوق و يتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع أكثر .
النوع الثالث : بيع الأمانة : و هو البيع الذي يحدد فيه البائع الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص , و لبيع الأمانة أنواع أيضا :
1- التولية : و هي البيع بنفس رأس المال الذي أ ُشتريت به السلعة .
2- الوضعية : هي بيع السلعة بخسارة أي أقل من الثمن الذي أ ُشتريت به السلعة .
3- المرابحة : سنتكلم عنها بالتفصيل .
المرابحة : من بيوع الأمانة وهي بيع السلعة بمثل الثمن الذى اشتريت به مع زيادة ربح معلوم , وقد يعطي المشتري البائع زيادة معلومة و محددة بالنسبة إلى رأس المال أو مبلغ مقطوع حسب الاتفاق بينهما وبشرط أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.
هذا هو معنى المرابحة فى شكلها الأول المبسط والذى تناولته كتب الفقه , إلا أن العلماء وهم يحاولون إيجاد بديل سهل وميسر بدلا من الإقراض بالفائدة وجدوا فى بيع المرابحة ضالتهم المنشودة وطوروا هذا الأسلوب ليحقق أهداف البنوك الإسلامية ومتعامليها , وأول من طرح هذا الأسلوب للتطبيق على نطاق المعاملات المصرفية هو الدكتور سامى حسن حمود فى كتابه تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية , حين عثر على نص فى كتاب ( الأم ) للشافعى جاء فيه :
إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذى قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ً وإن شاء تركه , وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له , أو متاعا ً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه , فكل هذا سواء يجوز البيع الأول , ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار , وسواء فى هذا ما وصفت إن كان قال : ابتاعه " ابتعه " واشتر به منك بنقد أو دين , يجوز البيع الأول , ويكونان بالخيار فى البيع الآخر, فإن جدداه جاز , وإن تبايعا به على أن ألزما نفسيهما الأمر الأول ، فهو مفسوخ من قبل شيئين , أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع و الثانى أنه على مخاطرة( أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه ) .
وورد أيضا في كتاب ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) لشمس الدين أبي عبد انه محمد بن أبى بكر المعروف بأبن قيم الجوزية - الجزء الرابع ص 29 - مايلي :
رجل قال لغيره : ( اشتر لي هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا و كذا و أنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشتراها أن يبدوا للأمر فلا يريدها و لا يتمكن من الرد , فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للأمر : قد اشتريتها بما ذكرت , فإن أخذها منه و إلا تمكن من ردها على البائع بالخيار , فإن لم يشترها الأمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارا أو نقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليسع له زمن الرد إن ردت عليه ) .
|
كل الكلام ده جميل لكن اسساسه تملك السلعة وبنك ناصر وبنك فيصل بيتحايلو على الموضوع ده بانهم بيعبرو السوق كله مخزنه زى م قال لى احد موظفى بنك فيصل الكبار
وبعدين يقول لك هات عرض اسعار وبعد متجيبه يمضيك على كل حاجة ويديك شيك بقيمة العربية باسم صاحب المعرض يبقى فين تملك السلعة هنا اللى يبيح اعادة بيعها بالربح؟؟؟
|