العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > سوق السيارات فى مصر موتورز > عالم تأمين السيارات

عالم تأمين السيارات خاص بكل شركات التأمين المصرية وتجارب الأعضاء مع شركات التأمين


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 19-07-2008, 05:00 PM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: Cairo
المشاركات: 696
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي التأمين حسب الشريعة الأسلامية والتأمين حسب القوانين الدوليه

هناك نوعان من التأمين
الأول هو التأمين التجاري الذي نعرفه جميعا (وهو ليس محل نقاشنا هنا في هذا الموضوع)
الثاني هو التأمين التكافلي (بحسب الشريعة الاسلامية)

وهنا نعرض عليكم نظام التأمين التكافلي لمن يرغب بالتأمين تبع الشريعة الأسلامية وسوف نعرض عليكم نبذة عنه في كل مداخلة لكي تتضح لكم طريقة ونظام التأمين التكافلي

مفهوم التأمين التكافلى


يقوم التأمين التكافلى على فكرة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية فى التأمين وهم حملة الوثائق او المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة إشتراكاتهم بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده ، وذلك طبقا لنظام شركة التكافل والشروط التى تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهى الفكرة الأساسية لمفهوم التأمين القائمة على التعاون لمواجهة الأخطار المحتملة وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن تحقق هذه الأخطار . يتم ممارسة التأمين التكافلى سواء فى تأمينات الاشخاص او تأمينات الممتلكات ، ويتم إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم او ممتلكاتهم .
ولو عاوزين نبسط الموضوع نقدر نقول أن المؤمن له على نظام التأمين التكافلي هاياخد فلوسه تاني أخر السنة لو ماحصلوش اي حادث بس بعد خصم المصاريف الإدارية للشركة وخصم نسبة تحمله في حوادث الأخرين الذين يتعاملوا مع نفس الشركة


أضغط هنا لمناقشة هذا الموضوع إن أردت

التعديل الأخير تم بواسطة Payoo ; 19-07-2008 الساعة 05:38 PM
  #2  
قديم 19-07-2008, 05:17 PM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: Cairo
المشاركات: 696
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي رد: التأمين حسب الشريعة الأسلامية والتأمين حسب القوانين الدوليه

تعالوا نعرف المبادئ التي يقوم عليها التأمين التكافلي


مبادئ التأمين التكافلي

العمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية

نظرا لأن شركات التأمين التكافلى تقوم على أساس التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية فإن ما يعينها على تحقيق هدفها ان تستعين بذوى الاختصاص الشرعى لضمان تجسيد المبادئ الشرعية السامية فى حقل التأمين التكافلى ، حيث تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية بالرقابة على جميع الاعمال لضمان عدم تعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة

-------------------------------
الفصل بين أموال المشتركين والمساهمين

فى شركة التأمين التكافلى يتم الفصل بين أموال المشتركين ( المؤمن لهم ) وأموال المساهمين وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم وإضافة عائد الإستثمار الخاص بكل جانب الى أصله

-------------------------------

توزيع الفائض التأمينى على المشتركين

إستنادا الى مبدأ التكافل ، تمتاز شركة التأمين التكافلى بتوزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وخصم تكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والإحتياطيات ، وتختلف نسب توزيع الفائض التأمينى بين حملة الوثائق وحملة الأسهم من سوق الى آخر وطبقا لما ينص عليه النظام الأساسى لكل شركة ، وينص النظام الاساسى لشركة بيت التأمين المصرى السعودى على توزيع 40% كحد أدنى من فائض النشاط التأمينى المحقق على حملة الوثائق
وتبسيطا للموضوع نقول أن اي مؤمن له عن طريق شركات التأمين التكافلي له جزء من ارباح الشركة في حدود 40% على الأقل




أضغط هنا لمناقشة هذا الموضوع إن أردت

التعديل الأخير تم بواسطة Payoo ; 19-07-2008 الساعة 05:39 PM
  #3  
قديم 19-07-2008, 05:22 PM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: Cairo
المشاركات: 696
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي رد: التأمين حسب الشريعة الأسلامية والتأمين حسب القوانين الدوليه

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي


أوجه الإختلاف بين التأمين التكافلى والتأمين التجارى

يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى جوانب عدة اهمها :

اولا : من حيث الشكل

ففى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ... صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

-------------------------------

ثانيا : من حيث الغاية والهدف

فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ... والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة

-------------------------------

ثالثا : القسط الذى يدفعه المشترك ( المؤمن له )


يدفع المشترك ( المؤمن له ) قسط مقدم يتم تحديده طبقا للأساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا او تجاريا ، ولكن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأمينى ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض على المشتركين في التأمين طبقاً للنظام الأساسي لكل شركة ، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقاً للمساهمين بالكامل ، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلى أقل منه فى التأمين التجارى فى الواقع وإن كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقد ، ويختلف القسط فى التأمين التجارى عنه فى التأمين التكافلى لصفته ، فالقسط فى التأمين التجارى يدفع مقابل العوض المالى الذى تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده ، فاذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا . والتأمين التجارى عقد معاوضة . . احد العوضين محدد وهو القسط الذى يدفعه المؤمن له والعوض الاخر مجهول حصوله ومجهول مقداره ومن هنا دخله الغرر ، اما القسط فى التأمين التكافلى فيدفعه المشترك متبرعا به كله او بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين – وهو واحد منهم – فالتأمين التكافلى هو عقد تبرع فى حقيقته وان كان المتبرع قد حصل على عوض نظير تبرعه ، ولكونه عقد تبرع لم يؤثر فيه الغرر مع وجوده .

-------------------------------

رابعا : إستثمار الأموال

إستثمار اموال التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار اموال التأمين التجارى ، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحيث ان الإطار التشريعى فى مصر لم يقنن بعد عمل شركات التكافل فإن شركة التأمين التكافلية العاملة فى السوق المصرى تلتزم بإستثمار أموال حملة الوثائق فى القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التى تضعها هيئة الرقابة على التأمين فى هذا الشأن ، بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامي
ة
أعتقد أن هذا الجزء واضح ولا يحتاج تبسيط




أضغط هنا لمناقشة هذا الموضوع إن أردت

التعديل الأخير تم بواسطة Payoo ; 19-07-2008 الساعة 05:39 PM
  #4  
قديم 19-07-2008, 05:26 PM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: Cairo
المشاركات: 696
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي رد: التأمين حسب الشريعة الأسلامية والتأمين حسب القوانين الدوليه

سؤال مهم عشان الصورة تبقى واضحة

ما حكم التأمين لغير المسلم لدى شركات التأمين الاسلامى ؟


ليس من شروط عقد التأمين الاسلامى ان يكون المستأمن مسلما وبناءا عليه فيجوز لشركات التأمين الاسلامى ان تؤمن لغير المسلم لأن الشريعة الاسلامية تجيز التعاون على فعل المعروف بين المسلمين وغير المسلمين لدخول ذلك فى عموم قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " وقوله تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين "
ولايوجد لدي أي توضيح لهذه الجزئية فهي واضحة تماما




أضغط هنا لمناقشة هذا الموضوع إن أردت

التعديل الأخير تم بواسطة Payoo ; 19-07-2008 الساعة 05:39 PM
  #5  
قديم 19-07-2008, 05:30 PM
الصورة الرمزية Payoo
Payoo Payoo غير متواجد حالياً
من انا؟: أنسان سيء الطباع يتطلع إلى الحسن
التخصص العملى: Administrator Network
هواياتي: Sports
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: Cairo
المشاركات: 696
Payoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond reputePayoo has a reputation beyond repute
افتراضي رد: التأمين حسب الشريعة الأسلامية والتأمين حسب القوانين الدوليه

وفي سؤال تاني لقيته مهم برضه


مما يتكون الفائض التأمينى السنوى ؟ وكيف يتم توزيعه بين المشتركين فى العملية التأمينية ؟


يتكون الفائض التأمينى من حصيلة الاقساط المدفوعة من المؤمن لهم يضاف اليها ارباح الاستثمارات الشرعية لهذه الاقساط وكذلك يضاف اليها استثمارات الاحتياطيات ، وتخصم منها التعويضات المدفوعة والاحتياطيات التى يحتفظ بها والمصاريف الادارية ، ويوزع الفائض التأمينى على المشاركين كل بنسبة اشتراكه


أضغط هنا لمناقشة هذا الموضوع إن أردت

التعديل الأخير تم بواسطة Payoo ; 19-07-2008 الساعة 05:40 PM
موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
تأمين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويضات التأمين البحري على البضائع من الناحية المستندية eman2205 عالم تأمين السيارات 16 22-09-2017 06:57 AM
اكبر عرض تقسيط مباشر بدون بنك(حصرى مصر موتورز ) Saif eldien تقسيط السيارات 990 27-11-2016 04:54 PM
تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع سيف الرحمن11 استراحة مصر موتورز 1 17-03-2012 06:33 AM
موسوعة التأمين eman2205 عالم تأمين السيارات 2 25-12-2010 07:39 PM
بيت التأمين المصرى السعودى- التأمين التكافلى AbOnOrA عالم تأمين السيارات 11 23-11-2010 04:30 AM

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 02:21 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017